البحث

عبارات مقترحة:

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

وَرِكٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الوَرِكُ - بفَتْحِ الواوِ وكَسرِها، مع سُكُونِ الرّاءِ في الحالِتَيْنِ، وبِفَتْحِ الواوِ وكَسْرِ الرّاءِ ككَتِفٍ، ثلاثُ لُغاتٍ -: ما فَوْقَ الفَخِذِ، كالكَتِفِ فوقَ العَضُدِ، وهي مُؤَنَّثَةٌ، والجَمْعُ: أَوْراكٌ، يُقالُ: وَرَك، وَرْكاً، وتَوَرَّكَ، وتَوارَكَ، أيْ: اعْتَمَدَ على وَرِكِهِ.

إطلاقات المصطلح

يرد مصطلح (الوَرِك) في عدَّة مواطِن من الفقه، منها: كِتاب الطَّهارَةِ، عند الكلامِ عن نَواقِضِ الوضوءِ، وصِفَةِ النَّومِ النّاقِضِ لَهُ، وفي كِتابِ الصَّلاةِ، عند الكلامِ على مسألةِ صِفَةِ التَّوَرُّكِ حالَ التَّشَهُّدِ في الصَّلاةِ، وفي كتاب الجِناياتِ،

جذر الكلمة

ورك

المعنى الاصطلاحي

اسْمٌ لِمَجْموعِ العِظامِ التي على طَرَفِ عَظْمِ الفَخِذِ مِنْ عَجُزِ الإِنْسانِ.

الشرح المختصر

الوَرِكُ: عَظمٌ كبير عَرِيضٌ مُسَطَّحٌ غير مُنْتَظِمِ الشَّكْلِ، يكونُ سَمِيكاً في بَعضِ الأماكِنِ، ورَقِيقاً في أماكِن أُخرى، ويُشَكِّلُ الجِدارَ الأَمامِيَّ والجانِبِيَّ للحَوْضِ عند الإنسانِ، ويكونُ فَوقَ الفَخِذِ، كالكَتِفِ فَوْقَ العَضُدِ. ووَظِيفَتُهُ الأساسُ: هي دِعامَةُ وَزْنِ الجِسْمِ في وَضْعَي: السُّكونِ (مثل الوُقوف)، والحَرَكَةِ (مثل الـمَشْي والجَرْي)، ومَفاصِلُ الوَرِكِ: هي الجُزء الأهَمُّ في المحافَظَةِ على التَّوازُنِ.

التعريف اللغوي المختصر

الوَرِكُ: ما فَوْقَ الفَخِذِ كالكَتِفِ فوقَ العَضُدِ، وهي مُؤَنَّثَةٌ، يُقالُ: وَرَك، وَرْكاً، وتَوَرَّكَ، وتَوارَكَ، أيْ: اعْتَمَدَ على وَرِكِهِ.

المراجع

* العين : (5/403)
* معجم مقاييس اللغة : (5/403)
* المحكم والمحيط الأعظم : (7/141)
* مختار الصحاح : 740 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (306/3)، و (148/23)
* روضة الطالبين : (261/2)، و (265/9)
* تاج العروس : (384-383/ 27)
* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (2/55)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/212)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 151) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 ـ الْوَرِكُ فِي اللُّغَةِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مُؤَنَّثَةٌ وَيَجُوزُ فِيهِ التَّخْفِيفُ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَلِلإِْنْسَانِ وَرِكَانِ وَهُمَا فَوْقَ الْفَخِذَيْنِ كَالْكَتِفَيْنِ فَوْقَ الْعَضُدَيْنِ. يُقَال: قَعَدَ مُتَوَرِّكًا أَيْ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَى وَرِكَيْهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْفَخِذُ:
2 ـ مِنْ مَعَانِي الْفَخِذِ فِي اللُّغَةِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَسُكُونِهِ: أَنَّهَا اسْمٌ لِلْعُضْوِ الَّذِي بَيْنَ الرُّكْبَةِ وَالْوَرِكِ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَجَمْعُهَا أَفْخَاذٌ.
وَتَفَخَّذَ الرَّجُل الْمَرْأَةَ وَفَخَّذَهَا تَفْخِيذًا وَفَاخَذَهَا: جَلَسَ بَيْنَ أَوْ فَوْقَ فَخِذَيْهَا كَجُلُوسِ الْمُجَامِعِ، وَرُبَّمَا اسْتَمْنَى بِذَلِكَ، وَامْرَأَةٌ فَخْذَاءُ مِثْل حَمْرَاءَ: تَضْبُطُ الرَّجُل بَيْنَ فَخِذَيْهَا.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) ، وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْوَرِكِ وَالْفَخِذِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جُزْءٌ مِنْ رِجْل الإِْنْسَانِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَرِكِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْوَرِكِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أـ التَّوَرُّكُ فِي الصَّلاَةِ:
3 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَرُّكِ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَيِّ تَشَهُّدٍ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ؟ وَلِمَنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ فِي كُل جُلُوسٍ فِي الصَّلاَةِ (3) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَكُونُ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ فِي الصَّلاَةِ (4) .
لَكِنْ قَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُسْتَحَبُّ التَّوَرُّكُ إِلاَّ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ فِي صَلاَةٍ فِيهَا تَشَّهُدَانِ أَصْلِيَّانِ، كَالْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِي فِي صَلاَةٍ ثُلاَثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو حُمَيْدٍ ـ ﵁ ـ فِي صِفَةِ صَلاَةِ النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ: حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الأَْيْسَرِ مُتَوَرِّكًا " (5) .
قَال الْبُهُوتِيُّ: فَإِنَّهُ وَصَفَ جُلُوسَهُ فِي التَّشَهُّدِ الأَْوَّل مُفْتَرِشًا وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا، وَهَذَا بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ وَزِيَادَةٌ يَجِبُ الأَْخْذُ بِهَا، وَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا.
قَالُوا: وَهَذَا لأَِنَّ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ إِنَّمَا تَوَرَّكَ فِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ، وَمَا لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ تَشَهُّدٌ وَاحِدٌ لاَ اشْتِبَاهَ فِيهِ، فَلاَ حَاجَةَ إِلَى الْفَرْقِ. وَحِينَئِذٍ لاَ يُسَنُّ عِنْدَهُمُ التَّوَرُّكُ لِتَشَهُّدِ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلاَةِ التَّطَوُّعِ (6) .
لأَِنَّ التَّشَهُّدَاتِ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ لَيْسَتْ مَسْبُوقَةً بِتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ وَإِنْ أَعْقَبَهَا سَلاَمٌ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا سُجُودُ السَّهْوِ.
فَإِنْ كَانَ فِيهَا سُجُودُ سَهْوٍ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ آرَاءُ الْحَنَابِلَةِ فِي التَّوَرُّكِ فِيهَا. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: قِيل لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَمَا تَقُول فِي تَشَهُّدِ سُجُودِ السَّهْوِ؟ فَقَال: يَتَوَرَّكُ فِيهِ، هُوَ مِنْ بَقِيَّةِ الصَّلاَةِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ مِنَ السُّجُودِ فِي صَلاَةٍ رُبَاعِيَّةٍ لأَِنَّ تَشَهُّدَهَا يُتَوَرَّكُ فِيهِ، وَهَذَا تَابِعٌ لَهُ.
وَقَال الْقَاضِي: يَتَوَرَّكُ فِي كُل تَشَهُّدٍ لِسُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلاَةُ رُبَاعِيَّةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، لأَِنَّهُ تَشَهُّدٌ ثَانٍ فِي الصَّلاَةِ وَيَحْتَاجُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَشَهُّدِ صُلْبِ الصَّلاَةِ. وَقَال الأَْثْرَمُ: قُلْتُ لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُل يَجِيءُ فَيُدْرِكُ مَعَ الإِْمَامِ رَكْعَةً فَيَجْلِسُ فِي الرَّابِعَةِ أَيَتَوَرَّكُ مَعَهُ الرَّجُل الَّذِي جَاءَ فِي هَذِهِ الْجِلْسَةِ؟ فَقَال: إِنْ شَاءَ تَوَرَّكَ، قُلْتُ: فَإِذَا قَامَ يَقْضِي يَجْلِسُ فِي الرَّابِعَةِ هُوَ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَوَرَّكَ؟ فَقَال: نَعَمْ يَتَوَرَّكُ، هَذَا لأَِنَّهَا هِيَ الرَّابِعَةُ لَهُ (7) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، فَالرَّجُل يُسَنُّ لَهُ الاِفْتِرَاشُ، وَالْمَرْأَةُ يُسَنُّ لَهَا التَّوَرُّكُ، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل وَالتَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ (8) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (صَلاَة ف80، وَجُلُوس ف13، وَتَوَرُّك ف2) . ب ـ وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي قَطْعِ الرِّجْل مِنَ الْوَرِكِ:
4 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ الرِّجْل مِنْ أَصْل الْوَرِكِ لإِِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ لأَِنَّهُ جُرْحٌ يَنْتَهِي إِلَى مَفْصِلٍ وَذَلِكَ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (فَخِذ ف4، جِنَايَة عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف4 وَمَا بَعْدَهَا، قِصَاص ف35 وَمَا بَعْدَهَا، عَظْم ف5) .

ج ـ دِيَةُ الْوَرِكِ:
5 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دِيَةِ الرِّجْل إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْوَرِكِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ) إِلَى أَنَّ دِيَةَ الرِّجْل سَوَاءٌ قُطِعَتْ مِنْ مَفْصِل الْكَعْبَيْنِ أَوْ مِنْ مَفْصِل الرُّكْبَةِ أَوْ مِنْ مَفْصِل الْفَخِذِ (الْوَرِكِ) لاَ تَخْتَلِفُ، وَأَنَّهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِْبِل لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ـ ﵁ ـ: وَفِي الرِّجْل الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ (9) ، وَالرِّجْل عِبَارَةٌ عَنِ الْعُضْوِ الْمَخْصُوصِ مِنْ رُءُوسِ الأَْصَابِعِ إِلَى الْوَرِكِ (10) .
وَلأَِنَّ مَا لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ إِذَا اتَّصَل بِمَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ يَتْبَعُهُ فِي الأَْرْشِ، وَلأَِنَّهُ إِذَا قَطَعَ الرِّجْل مِنَ الْوَرِكِ فَمَا قَطَعَ إِلاَّ رِجْلاً لأَِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي عُرْفِ النَّاسِ يُسَمَّى رِجْلاً فَلاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهَا.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِيمَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ السَّاقِ وَالْفَخِذِ حُكُومَةٌ مَعَ دِيَةِ الْقَدَمِ، فَإِذَا قَطَعَهَا مِنَ الْوَرِكِ أَوْ مِنَ الرُّكْبَةِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَحُكُومَةُ الْعَدْل لِمَا زَادَ، لأَِنَّ اسْمَ الرِّجْل لَهَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَمَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ لَيْسَ بِتَابِعٍ لَهُمَا فَتَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْل كَمَا لَوْ قَطَعَهُ بَعْدَ قَطْعِ الْقَدَمِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
وَهَذَا الْخِلاَفُ يَجْرِي فِيمَا إِذَا قَطَعَ الرِّجْل مِنَ الرُّكْبَةِ أَوْ مِنَ الْوَرِكِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
فَأَمَّا إِذَا قَطَعَهَا مِنَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَطَعَهَا مِنَ الرُّكْبَةِ أَوْ مِنَ الْوَرِكِ فَيَجِبُ فِي الْمَقْطُوعِ ثَانِيًا حُكُومَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ، لأَِنَّهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ الرِّجْل بِالْقَطْعِ الأَْوَّل فَوَجَبَتْ بِالثَّانِي حُكُومَةٌ.
كَمَا لَوْ قَطَعَ حَشَفَةَ الذَّكَرِ، ثُمَّ قَطَعَ بَقِيَّتَهُ أَوْ لَوْ فَعَل ذَلِكَ شَخْصَانِ (11) (انْظُرْ دِيَات ف48) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب.
(2) المصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب.
(3) جواهر الإكليل 1 / 51، والفواكه الدواني 1 / 216.
(4) مغني المحتاج 1 / 172، والمغني 1 / 539 وما بعدها.
(5) حديث أبي حميد: " حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم " أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 305 ـ) ، وابن حبان (الإحسان 5 / 183، 184 ط الرسالة) ، واللفظ لابن حبان.
(6) المغني لابن قدامة 1 / 539 ـ 541، وكشاف القناع 1 / 363.
(7) المغني لابن قدامة 1 / 541.
(8) الفتاوى الهندية 1 / 75، وفتح القدير 1 / 272، وحاشية ابن عابدين 1 / 321، 341.
(9) حديث عمرو بن حزم: " في الرجل الواحدة نصف الدية " أخرجه النسائي (8 / 58 ـ 59 ط المكتبة التجارية) ، ونقل ابن حجر في التلخيص (4 / 17ـ 18 ط شركة الطباعة الفنية) تصحيحه عن جماعة من العلماء.
(10) البدائع7 / 318، وجواهر الإكليل2 / 268، والمغني لابن قدامة 8 / 27، 35، والإنصاف 10 / 17.
(11) البدائع7 / 318، وجواهر الإكليل2 / 268، والمغني لابن قدامة 8 / 27، 35، والإنصاف 10 / 17، ومغني المحتاج 4 / 65، 66.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 116/ 43