وَصْفُ الطَّلاقِ

وَصْفُ الطَّلاقِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


تَقْيِيدُ لَفْظِ الطَّلاَقِ بِلَفْظٍ آخَرَ.

الشرح المختصر :


وَصْفُ الطَّلَاقِ هُوَ أَنْ يُضِيفَ الزَّوْجُ أَوْ وَكِيلُهُ عَلَى لَفْظِ التَّطْلِيقِ عَبَارَةً أَوْ أَكْثَرَ، تُفِيدُ مَعْنًى آخَرَ سَوَاءً كَانَ أَخَصُّ أَوْ أَعَمُّ، وَذَلِكَ لَهُ صُوَرٌ وَهِيَ: أَحَدُهَا: أَنْ يَصِفَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، كَقَوْلِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً شَدِيدَةً أَوْ دَائِمَةً أَوْ بَاقِيَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ. ثَانِيهَا: أَنْ يَصِفَ الطَّلَاقَ بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ التَّفْضِيلِ، كَأَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ أَوْ أَشَرَّ الطَّلاقِ أَوْ أَشَدَّهُ أَوْ أَكْبَرَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ أَطْوَلَهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. ثَالِثها: أَنْ يُشَبِّهَ الطَّلَاقَ بِشَيْءٍ عَظِيمٍ، كَأَنْ يَقُولَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً كَالجَبَلِ. رَابِعُهَا: أَنْ يُشَبِّهَ الطَّلَاقَ بِشَيْءٍ حَقِيرٍ ، كَأَنْ يَقُولَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقاً كَرَأْسِ الإِبْرَةِ.

المراجع :


كشاف القناع عن متن الإقناع : (244/5) - رد المحتار على الدر المختار : (3/ 277) - الجوهرة النيرة : (36/2) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (314/3) - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : (398/1) -