وَلَدُ الزِّنَا

وَلَدُ الزِّنَا


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الطِّفْلُ الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ مِنْ زِنَا.

الشرح المختصر :


وَلَدُ الزِّنَا هُوَ الابْنُ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ وَلاَ مِلْكِ يَمِينٍ -أَيْ لَمْ تَلِدْهُ مِنْ سَيِّدِهَا إِذَا كَانَتْ أَمَةً رَقِيقَةً غَيْرَ حُرَّةٍ-، وَيُسَمَّى: وَلَدًا غَيْرَ شَرْعِي، وَيُنْسَبُ وَلَدُ الزِّنَا إِلَى أُمِّهِ وَأَهْلِهَا؛ لِأَنَّ مَاءَ الزَّانِي فاسِدٌ وَلِذا لا يُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ وَلَدَ الزِّنَا فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي بَابِ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ ، وَكِتَابُ الأَضَاحِي فِي بَابِ العَقِيقَةِ ، وَكِتَابُ النِّكَاحِ فِي بَابِ الكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ ، وَكِتَابُ المَوَارِيثِ فِي بَابِ شُرُوطِ الإِرْثِ ، وَكِتَابُ القَضَاءِ فِي بَابِ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ ، وَغَيْرُهَا.

المراجع :


بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 4 / 142 - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : ص188 - فتح القدير لابن الهمام : 31/5 - الفتاوى الكبرى لابن تيمية : 82/5 -