وُضوءٌ مَنْدوبٌ

وُضوءٌ مَنْدوبٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الوُضوءُ الذي شُرِعَ لِعِبادَةٍ تَصِحُّ بِدُونِهِ.

الشرح المختصر :


الوُضوءُ الـمَنْدوبُ: هو كُلُّ وُضوءٍ ليس شَرْطاً في صِحَّةِ ما يُفْعَلُ بِه، ولا واجِباً؛ بل مِن كَمالاتِ ما يُفْعَل بِهِ، كقِراءَةِ القُرْآنِ دون مَسِّ الـمُصْحَفِ، وذِكْرِ اللهِ تعالى، والأذانِ، والنَّوْمِ، وغَيْرِ ذلك من الأقْوالِ والأفْعالِ التي لا تَبْطُلُ ولا يَأْثَمُ فاعِلُها بِتْرْكِ الوُضوءِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (الوُضوء الـمَنْدوب) في باب: سُنَن الوُضوءِ.

المراجع :


طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 345) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 6) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (43/322) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (43/322) -