القهار
كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...
الشَّيءُ القَلِيلُ، وأصل الكلِمَةِ يَدُلُّ عَليه انْفِتاح شَيْءٍ وخِفَّته، ومنه شَيْءٌ يَسِيرٌ، أي: هَيِّنٌ، ويُقال: إنَّه لَيَسْرٌ، أي: خَفِيفٌ. ويأتي اليَسِيرُ بِمعنى السَّهْلِ، يُقال: يَسُرَ الشَّيْءُ، فهو يَسِيرٌ، أيْ: سَهْلٌ، وضِدُّه: العَسِيرُ.
يَرِد مُصْطلَح (يَسِير) في الفقه في عَدَدٍ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وأَبْوابِهِ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: مُبطِلات الصَّلاة عند الكلام على الحَرَكَةِ اليَسِيرَةِ في الصَّلاة، والكَلامِ اليَسِير فيها. ويطلَق في باب: صِفة الصَّلاة عند الكلام على قَدْرِ السَّكْتَةِ اليَسِيرَةِ في قِراءَةِ الفاتِحَةِ. وفي باب: سجود السَّهو عند الكلام على الفاصِلِ اليَسِيرِ بين السَّلام وسُجُودِ السَّهْوِ. وفي كتاب البيوع، باب: أركان البيع عند الكلام على قَدْرِ الفاصِل اليَسِيرِ بين الإيجابِ والقَبُول في العُقُودِ وغير ذلك. ويُطلَق أيضاً في كتاب النِّكاح، باب: الرَّضاع، وباب: اللِّعان بين الزَّوجَينِ عند الكلام على قَدرِ الفاصلِ اليَسِيرِ بين الرَّضَعاتِ، وبين وِلادَةِ الوَلَدِ وبين نَفْيِهِ. ويُطلَق في باب: البيوع المنهِيُّ عنها عند الكلام على الغُبنِ اليَسِير، ويُراد به: ما يَدخُل تحت تَقوِيمِ المُقَوِّمِينَ.
يسر
* العين : (7/295)
* مقاييس اللغة : (6/155)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 514)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/575)
* القاموس المحيط : (ص 500)
* مختار الصحاح : (ص 349)
* لسان العرب : (5/300)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/681)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (45/248)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 514) -
التَّعْرِيفُ:
1 ـ الْيَسِيرُ فِي اللُّغَةِ: السَّهْل، يُقَال: يَسُرَ الشَّيْءُ مِثْل قَرُبَ فَهُوَ يَسِيرٌ أَيْ سَهْلٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (1) } ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ (2) } .
وَمِنْ مَعَانِي الْيُسْرِ: " الشَّيْءُ الْقَلِيل، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيرًا (3) } .
وَالْيُسْرُ ضِدُّ الْعُسْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (4) } ، وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا (5) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (6) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَسِيرِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْيَسِيرِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - يَسِيرُ النَّجَاسَاتِ:
2 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَحْكَامِ الْيَسِيرِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ أَنْوَاعِ هَذِهِ النَّجَاسَاتِ، وَمَا لاَ يُعْفَى عَنْهُ، كَمَا اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ فِيمَا يُعْرَفُ بِهِ الْيَسِيرُ مِنْ غَيْرِهِ: هَل بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ أَمْ يُقَدَّرُ بِالدِّرْهَمِ؟ وَهَل يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى رَأْيِ الْمُصَابِ وَاجْتِهَادِهِ أَمْ يَرْجِعُ إِلَى رَأْيِ غَيْرِهِ؟ وَهَل يُعْفَى عَمَّا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ يَسِيرِ النَّجَاسَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَطْ، أَوْ فِي الثَّوْبِ فَقَطْ، أَوْ فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ، أَمْ فِي كُل ذَلِكَ؟ تَفَاصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ وَغَيْرِهَا فِي مُصْطَلَحِ (عَفْوٌ ف 7 ـ 11، مَعْفُوَّاتٌ ف 2 ـ 19، نَجَاسَةٌ ف 23) .
ب - الْحَرَكَةُ الْيَسِيرَةُ فِي الصَّلاَةِ:
3 ـ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَرَكَةَ أَوِ الْعَمَل الْيَسِيرَ لاَ تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ بِنْتِهِ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (7) ، وَلأَِنَّهُ ﷺ " أَمَرَ بِقَتْل الأَْسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ (8) ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ (9) ، وَلِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ (10) .
وَعَدَّ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الأَْعْمَال مِنَ الْحَرَكَاتِ الْيَسِيرَةِ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْيَسِيرِ، وَبِمَ يُقَدَّرُ بِهِ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: يُقَدَّرُ بِالْعُرْفِ؛ لأَِنَّهُ لاَ تَوْقِيفَ فِيهِ فَيُرْجَعُ لِلْعُرْفِ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ.
وَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْرَفُ بِتَقْدِيرِ النَّاظِرِ، فَمَا يَشُكُّ فِيهِ النَّاظِرُ أَنَّهُ فِي صَلاَةٍ أَمْ لاَ فَهُوَ يَسِيرٌ (11) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف 114) .
ج - الْكَلاَمُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلاَةِ:
4 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل بِالْكَلاَمِ الْمُتَعَمَّدِ سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا، مَا لَمْ يَكُنْ لإِِصْلاَحِ الصَّلاَةِ؛ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُل صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (12) } فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ (13) .
أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ لإِِصْلاَحِ الصَّلاَةِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِهِ (14) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف 107 ـ 112) .
د - السَّكْتَةُ الْيَسِيرَةُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ:
5 ـ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ السُّكُوتَ الطَّوِيل الْعَمْدَ فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي اسْتِئْنَافُ الْفَاتِحَةِ لإِِشْعَارِهِ بِالإِْعْرَاضِ مُخْتَارًا كَانَ أَوْ لِعَائِقٍ؛ لإِِخْلاَل ذَلِكَ بِالْمُوَالاَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَخَصَّ الْحَنَابِلَةُ هَذَا الْحُكْمَ بِالإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ.
أَمَّا إِنْ كَانَ السُّكُوتُ يَسِيرًا وَلَمْ يَتَعَمَّدْ فِيهِ فَلاَ يَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا؛ لِعَدَمِ اخْتِلاَل نَظْمِ الْفَاتِحَةِ بِذَلِكَ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ السُّكُوتُ يَسِيرًا، وَقَصَدَ بِهِ قَطْعَ الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الأَْصَحِّ، وَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا لِتَأْثِيرِ الْفِعْل مَعَ النِّيَّةِ، كَنَقْل الْوَدِيعَةِ بِنِيَّةِ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ بِأَحَدِهِمَا مُنْفَرِدًا.
وَقَالُوا: الْيَسِيرُ ـ هُنَا ـ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَتَنَفُّسٍ وَاسْتِرَاحَةٍ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: لاَ يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ لأَِنَّ قَصْدَ الْقَطْعِ وَحْدَهُ لاَ يُؤَثِّرُ، وَالسُّكُوتُ الْيَسِيرُ وَحْدَهُ لاَ يُؤَثِّرُ أَيْضًا، فَكَذَا إِذَا اجْتَمَعَا (15) .
هـ - الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ السَّلاَمِ وَسُجُودِ السَّهْوِ:
6 ـ نَصَّ الْفُقَهَاءُ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ مَحَل سُجُودِ السَّهْوِ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلاَمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُصَلِّي إِذَا تَرَكَ سُجُودَ السَّهْوِ نِسْيَانًا وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ فَاصِلٍ يَسِيرٍ، أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ إِنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ، لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ (16) .
أَمَّا إِذَا تَرَكَ السُّجُودَ عَمْدًا وَسَلَّمَ فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ فَاتَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ؛ لأَِنَّهُ قَطَعَ الصَّلاَةَ بِالسَّلاَمِ وَإِنْ كَانَ الْفَاصِل يَسِيرًا.
وَكَذَا إِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا وَطَال الْفَصْل؛ لِفَوَاتِ الْمَحَل بِالسَّلاَمِ وَتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ بِالطُّول (17) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سُجُودُ السَّهْوِ ف 9) .
و الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْعُقُودِ:
7 ـ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْعُقُودَ الَّتِي يَلْزَمُ لِصُحْبَتِهَا الإِْيجَابُ وَالْقَبُول يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَطُول الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، فَإِنْ طَال الْفَصْل لَمْ تَصِحَّ؛ لأَِنَّ طُول الْفَصْل يُخْرِجُ الثَّانِيَ عَنْ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِلأَْوَّل.
أَمَّا الْفَصْل الْيَسِيرُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فَلاَ يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ؛ لِعَدَمِ إِشْعَارِهِ بِالإِْعْرَاضِ عَنِ الْقَبُول، قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَيَضُرُّ تَخَلُّل كَلاَمٍ أَجْنَبِيٍّ عَنِ الْعَقْدِ وَلَوْ يَسِيرًا بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنِ الْمَجْلِسِ؛ لأَِنَّ فِيهِ إِعْرَاضًا عَنِ الْقَبُول.
وَالْمُرَادُ بِالأَْجْنَبِيِّ هُوَ: أَنْ لاَ يَكُونَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلاَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَلاَ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ، وَالْفَاصِل الطَّوِيل هُوَ مَا أَشْعَرَ بِالإِْعْرَاضِ عَنِ الْقَبُول، وَالْيَسِيرُ مَا لَمْ يُشْعِرْ بِالإِْعْرَاضِ عَنِ الْقَبُول (18) .
وَالتَّفْصِيل فِي (عَقْدٌ ف 18 - 24) .
ز - الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ:
8 ـ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ الاِتِّصَال بَيْنَ لَفْظَيِ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، بِحَيْثُ يُعَدَّانِ كَلاَمًا وَاحِدًا عُرْفًا، وَلاَ يَضُرُّ فِي هَذَا الاِتِّصَال فَاصِلٌ يَسِيرٌ كَسَكْتَةِ تَنَفُّسٍ أَوْ عِيٍّ أَوْ تَذَكُّرٍ أَوِ انْقِطَاعِ صَوْتٍ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُعَدُّ فَاصِلاً عُرْفًا (19) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِثْنَاءٌ ف 15) .
ح - الْفَاصْل الْيَسِيرُ بَيْنَ الرَّضَعَاتِ:
9 ـ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِرَضَعَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ إِلَى أَنَّ الطِّفْل إِذَا أَعْرَضَ عَنِ الثَّدْيِ إِعْرَاضًا يَسِيرًا لِلَهْوٍ أَوْ لِتَنَفُّسٍ أَوْ لِنَوْمَةٍ خَفِيفَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ عَادَ، اعْتُبِرَ الْكُل رَضْعَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ طَال لَهْوُهُ أَوْ نَوْمُهُ وَكَانَ الثَّدْيُ فِي فَمِهِ فَرَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ أَيْضًا، وَكَذَا إِذَا تَحَوَّل الطِّفْل مِنْ ثَدْيٍ إِلَى ثَدْيٍ، أَوْ حَوَّلَتْهُ الْمُرْضِعَةُ، وَكَانَ الْفَصْل يَسِيرًا، أَوْ فَصَلَتْهُ الْمُرْضِعَةُ مِنَ الثَّدْيِ فَصْلاً يَسِيرًا لِشُغْلٍ خَفِيفٍ، ثُمَّ عَادَتْ؛ لأَِنَّ الْمَرْجِعَ فِي هَذَا إِلَى الْعُرْفِ، لأَِنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَا مُطْلَقًا، وَلَمْ يُحَدِّدْهُ بِزَمَنٍ وَلاَ بِمِقْدَارٍ (20) .
(ر: رَضَاعٌ ف 14) .
ط - الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ وِلاَدَةِ الْوَلَدِ وَبَيْنَ نَفْيِهِ:
10 - يُشْتَرَطُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فِي اللِّعَانِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَكُونَ النَّفْيُ عَقِبَ الْعِلْمِ بِوِلاَدَتِهِ، وَلاَ يَضُرُّ الْفَاصِل الْيَسِيرُ إِذَا كَانَ لِعُذْرٍ، كَأَنْ يَبْلُغَهُ خَبَرُ الْوِلاَدَةِ لَيْلاً فَأَخَّرَ النَّفْيَ حَتَّى يُصْبِحَ، أَوْ كَانَ جَائِعًا فَأَكَل، أَوْ عَارِيًا فَلَبِسَ، وَذَلِكَ بَعْدَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا النَّافِي لِنَسَبِ الْوَلَدِ عَنْهُ مُتَأَخِّرًا عَنِ النَّفْيِ، وَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ نَفْيُهُ بَعْدَهَا (21) .
وَالتَّفْصِيل فِي (نَسَبٌ ف 54 - 55، لِعَانٌ ف 26) .
__________
(1) سورة الأحزاب / 30.
(2) سورة القمر / 17.
(3) سورة الأحزاب / 14.
(4) سورة الانشراح / 6.
(5) حديث: " يسروا ولا تعسروا. . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 163) ومسلم (3 / 1359) من حديث أنس بن مالك.
(6) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، والمصباح المنير.
(7) حديث: " أن النبي - ﷺ - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت بنته. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 590) ومسلم (1 / 386) واللفظ للبخاري.
(8) حديث: " أنه - ﷺ - أمر بقتل الأسودين في الصلاة. . . " أخرجه الترمذي (2 / 234) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
(9) حديث: " أنه - ﷺ - خلع نعليه في الصلاة. . . أخرجه أبو داود (1 / 426) من حديث أبي سعيد الخدري، وصحح إسناده النووي في المجموعة (3 / 132) .
(10) حديث: " أنه - ﷺ - التحف بثوبه في الصلاة. . . " أخرجه مسلم (1 / 301) من حديث وائل بن حجر. ﵁
(11) مغني المحتاج 1 / 199، وكشاف القناع 1 / 377.
(12) سورة البقرة / 238
(13) حديث: " كنا نتكلم في الصلاة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 72) ومسلم (1 / 383) واللفظ لمسلم.
(14) مغني المحتاج 1 / 194، وكشاف القناع 1 / 378، وما بعدها.
(15) مغني المحتاج 1 / 159، والمجموع للنووي 3 / 356 ـ 359، وكشاف القناع 1 / 338.
(16) حديث: أَنَّ رسول الله ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 94) ، ومسلم (1 / 402) ، واللفظ لمسلم.
(17) مغني المحتاج 1 / 213، وكشاف القناع 1 / 409.
(18) مغني المحتاج 2 / 5، 121.
(19) مغني المحتاج 3 / 300.
(20) مغني المحتاج 3 / 417، وكشاف القناع 5 / 446.
(21) مغني المحتاج 3 / 381.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 283/ 45