الاسْتِثْناء

الاسْتِثْناء


أصول الفقه الفقه العقيدة
إخراج بعض الجملة بإلا، أو إحدى أخواتها من متكلم واحد . وهو إخراج شيء لاحق من أمر سابق. ومثاله : سجود الملائكة لآدم إلا إبليس . قال تعالى : ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓالبقرة :٣٤
انظر : جمع الجوامع لابن السبكي، ص :45، روضة الناظر لابن قدامة، 2/743. البحر المحيط للزركشي، 2/195، حاشية ابن عابدين، 8/143

المعنى الاصطلاحي :


إِخْراجُ بَعْضِ ما تَناوَلَهُ اللَّفْظُ العامُّ مِنْ حُكْمِهِ بِإلّا أو إحْدى أَخَواتِها .

الشرح المختصر :


الاِسْتِثْناءُ في اصْطِلاحِ الفُقَهاءِ والأُصولِيِّينَ إمّا أن يكون لَفْظِيّاً أو مَعْنَوِيّاً: 1- الاِسْتِثْناءُ اللَّفْظِيُّ، وهو: إِخْراجُ بعضِ ما تَناوَلَهُ اللَّفْظُ العامُّ الوارِدُ في صَدْرِ الكلامِ وأوَّلِهِ غالِباً مِنْ حُكْمِهِ بِلَفْظِ إلاّ، أو إحدى أخَواتِها كغيْرِ، وسِوى، ولَيْسَ، وعَدا، وخَلا، وحاشا. 2- الاِسْتِثْناءُ المَعْنَوِيُّ، وهو: إِخْراجُ بعضِ ما تَناوَلَهُ صَدْرُ الكَلامِ بِغَيْرِ أداةِ اسْتِثْناءٍ، كقَوْل المُقِرِّ:" له الدّارُ، وهذا البَيْتُ منها لِي"، وإنّما أُعْطِيَ هذا النَّوْعُ حُكْمَ الاِسْتِثْناءِ؛ لأنّهُ في معْنى وقُوَّةِ قَوْلِهِ:" له جَمِيعُ الدّارِ إلاّ هذا البَيْتِ". ويَسْتَعْمِلُ الفُقَهاءُ الاِسْتِثْناءَ في كتاب الأيمان والنُّذور بِمعنى قَوْلِ القائِلِ:" إنْ شاءَ اللهُ "، بعد اليَمِين.

التعريف اللغوي :


الاسْتِثْناءُ: اسْتِفْعالٌ مِنْ ثَنَيْتُ الشَّيْءَ، أَثْنِيهِ، ثَنْياً، بِمعنى رَدَدْتُ بعضَهُ على بَعْضٍ، وأصلُ الثَّنْيِ: العَطْفُ والصَّرْفُ، تقول: ثَنَيْتُ فُلاناً: إذا عَطَفْتُهُ وصَرَفْتُهُ عن مُرادِهِ. والاسْتِثْناءُ أيضاً: الإخراجُ، تقول: اسْتَثْنَيْتُ الشيءَ من الشَّيءِ: إذا أَخْرَجْتَهُ فَلَم تُدْخِلْهُ، ومِن مَعانِيهِ: المَنْعُ والرَّدُّ.

التعريف اللغوي المختصر :


الاسْتِثْناءُ: اسْتِفْعالٌ مِنْ ثَنَيْتُ الشَّيْءَ، بِمعنى رَدَدْتُ بعضَه على بَعْضٍ، وأصلُ الثَّنْيِ: العَطْفُ والصَّرْفُ، ومن مَعانِيهِ: الإخراجُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (اِسْتِثْناء) في الفقهِ في عدَّةِ مواطِنَ، منها: كتاب البُيوعِ، عند الكلامِ على بَيْعِ شَيْءٍ واسْتِثْناءِ بَعْضِهِ. وفي كتاب الطلّاقِ، عند الكلام على الاستِثناءِ في عَددِ الطَّلقاتِ والمُطَلَّقاتِ. وفي باب: اليمين، وباب: العِتْق، وفي: باب: الإقرار. ويَرِد في عِلْمِ العقيدةِ، ويُراد به: قَوْلُ الـمُكَلَّفِ:"أنا مُؤْمِنٌ إِنْ شاءَ اللهُ". وفي عِلْمِ النَّحْوِ، ويُراد به: إخراجُ اسْمٍ واقِعٍ بعد أَداةِ اسْتثناءٍ مِن حُكْمِ ما قَبْلَها.

جذر الكلمة :


ثني

المراجع :


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 274) - تهذيب اللغة : (2/150) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/193) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/85) - البناية شرح الهداية : (5/432) - شرح مختصر خليل للخرشي : (3/55) - الحاوي الكبير : (10/248) - الـمغني لابن قدامة : (5/155) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/184) - شرح العقيدة الطحاوية : (2/498) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/135) - معجم لغة الفقهاء : (ص 58) -