سُجُودُ السَّهْوِ

سُجُودُ السَّهْوِ


الفقه أصول الفقه
وضع الجبهة، والأنف على الأرض مرتين في سجدتين آخر الصلاة، تؤديان لجبر خلل وقع فيها، سواء بترك مأمور به، أو فعل منهي عنه دون تعمد . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء عن حكم سجود السهو لجبر خلل وقع في الصلاة دون تعمد . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - "سَهَا، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ." فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتْ، أَوْ نَسِيتَ؟ قَالَ : "مَا قَصُرَتْ، وَمَا نَسِيتُ ." قَالَ : إِذًا، فَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ : "أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا : نَعَمْ . "فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .". ابن ماجه :1213، وصححه الألباني .
انظر : التاج والإكليل للمواق، 2/14، روضة الطالبين للنووي، 1/315، الإنصاف للمرداوي، 2/123.

المعنى الاصطلاحي :


سَجْدَتانِ يَسْجُدُهُما المُصَلِّي لِجَبْرِ الخَلَلِ الحاصِلِ في صَلاتِهِ بِسَبَبِ الشَّكِّ والنِّسْيانِ ونَحوِ ذلك.

الشرح المختصر :


سُجُودُ السَّهْوِ: عِبارَةٌ عن سَجْدَتَيْنِ كَسُجُودِ الصَّلاةِ في الهَيْئَةِ والذِّكْرِ، يَلْزَمُ المُنْفَرِدَ والإمامَ إذا وَقَعَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبابِ السَّهْوِ، ومَوْضِعُهُ قبل السَّلامِ إن سَها بِنَقْصٍ، وبعد السَّلامِ إن سَها بِزِيادَةٍ. وأَسْبابُ سُجُودِ السَّهْوِ ثلاَثَةٌ، وهي: الزِّيادَةُ، والنُّقْصانُ، والشَّكُّ.

المراجع :


الفتاوى الهندية : (1/126) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/288) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (2/67) - الـمغني لابن قدامة : (2/34) - أحكام سجود السهو : (ص 24) - سجود السهو : (ص 4) - سجود السهو في ضوء السنة المطهرة : (ص 10) - معجم لغة الفقهاء : (ص 242) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/247) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/234) -