الإعْسَارُ

الإعْسَارُ


الفقه أصول الفقه
الضِّيق، والشِّدَّة المالية، وقِلَّة ذات اليد . جاء في قوله تعالى : ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶالبقرة :280 .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/304، حاشية الدسوقي، 2/299، المجموع للنووي، 6/176.

التعريف اللغوي :


الإِعْسارُ: الاِفْتِقارُ، والعُسْرةُ: قلةُ ذاتِ اليَدِ، يُقال: أَعْسَرَ، يُعْسِرُ، أي: افْتَقَرَ، وضِدُّه: الإيسارُ. والعُسْرُ: الضِّيقُ والشِّدَّةُ والصُّعُوبة، يُقال: تَعَسَّرَ الأَمْرُ، وتَعاسَر، واسْتَعْسَر: إذا اشْتَدَّ وضاقَ، وهذا أَمرٌ عَسيرٌ، أيْ: صَعْبٌ شَديدٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطَلح (إعْسار) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّهارَة، باب: أحكام التَيَمُّمِ عند الكلام على حُكم التَّمُّمِ لِمَن لم يَجِد قِيمَةَ شِراءِ الماءِ لِلوُضُوءِ والغُسْل. وفي كتاب الزَّكاة، باب: شروط الزَّكاة عند الكلام على حُكْمِ إخراجِ الزَّكاةِ لِمَن صار فَقِيراً بعد أن وَجَبَت الزَّكاةُ في حَقِّهِ، وفي كتاب البيوع، باب: أحكام القَرضِ عند الكلام على حُكم مُطالَبَةِ الدّائِن المَدِينَ بالمالِ إذا كان فقَيراً مُعْسِراً. وفي باب: الضَّمان، والوكالَة، ويرِد أيضاً في كتاب المَوارِيثِ عند إعسارِ التََّرِكَةِ عن الوَفاءِ بِما وَجَبَ فيها مِن حُقوقٍ، وفي كتاب الأيمان والنُّذور. ويرِد أيضاً في كتاب الجِهاد، باب: أحكام الأسرى عند الإعسارِ بِفِكاكِ الأسِيرِ، وفي باب: أحكام أهلِ الذِّمَّة عند الكلام على الإعْسارِ بِدَفْعِ الجِزْيَةِ، وأنَّهُ لا جِزْيَةَ على فَقِيرٍ غَيْرِ مُتَكَسِّبٍ، غير ذلك من الأبواب.

جذر الكلمة :


عسر

المراجع :


العين : (1/326) - تهذيب اللغة : (2/48) - مقاييس اللغة : (4/319) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/474) - لسان العرب : (4/563) - تاج العروس : (13/29) - المهذب : (2/1668) - حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج : (4/70) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 315) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 255) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/235) - معجم لغة الفقهاء : (ص 77) - القاموس الفقهي : (ص 250) -