الإقَامَةُ
الفقه أصول الفقه
استقرار المسافر في بلد أربعة أيام يتم فيها صلاته، فلا يقصرها، ولا يجمعها . وعند الحنفية يقيم خمسة عشر يوماً لا يقصرها . ومن شواهده أنه يُسَنُّ الحدر -الإسراع - في إقامة الصلاة، والتَّرَسُّل في أداء الأذان؛ لحديث : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِبِلاَلٍ : "يَا بِلاَلُ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ ." الترمذي :195، وضعفه الألباني .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/97، المهذب للشيرازي، 1/103 ،
تعريفات أخرى :
- إقامة الصلاة .
المعنى الاصطلاحي :
الإعْلامُ بِالشُّرُوعِ في الصَّلاةِ بِألفاظٍ مَخْصوصَةٍ وَرَدَ بِـها الشَّرْعُ.
الشرح المختصر :
الإقامَةُ: هي إعْلامُ الحاضِرِين المُتَأَهِّبِينَ لِلصَّلاةِ بِالقِيامِ إليْها، بِألْفاظٍ مَخْصوصَةٍ وصِفَةٍ مَخْصوصَةٍ، وقد اتَّفَقَتِ المَذاهِبُ على أنّ ألْفاظَ الإقامَةِ هي نَفْسُ ألْفاظِ الأذانِ في الجُمْلَةِ بِزِيادَةِ: "قد قامَتِ الصَّلاةُ" بعد "حَيَّ على الفَلاحِ"، كما اتَّفَقوا على أنّ التَّرْتِيبَ بين أَلفاظِها هو نَفْسُ تَرْتِيبِ ألْفاظِ الأذانِ.
التعريف اللغوي :
الإِقامَةُ: الثَّباتُ والاِسْتِقْرارُ، يُقالُ: أَقامَ بِالـمَكانِ، أيْ: ثَبَتَ واسْتَقَرَّ فِيهِ، وتُطْلَقُ بِـمعنى الدَّوامِ على الشَّيْءِ، كَقَوْلِهِم: أَقامَ الشَّيْءَ بـِمعنى أَدامَهُ. ومِن مَعانِيها: القِيامُ بِالشَّيِْءِ، مِن أَقامَ الشَّيْءَ: إذا قَوَّمَهُ وسَوّاهُ، كَما تُطْلَقُ الإِقامَةُ أيضاً ويُرادُ بـِها: جَعْلُ القاعِدِ قائماً.
التعريف اللغوي المختصر :
الإِقامَةُ: الثَّباتُ والاِسْتِقْرارُ، ومِن معانِيها: القِيامُ بِالشَّيء، وجَعْلُ القاعِدِ قائِماً.
إطلاقات المصطلح :
يُطلَقُ مُصْطلَح (إِقامَة) في الفقهِ في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: المَسْح على الخُفَّيْنِ، وفي كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة الـمُسافِرِ، وباب: شُروط صلاةِ الجُمُعةِ، وفي كِتابِ الصِّيامِ، باب: صَوْم الـمُسافِرِ، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: النَّفَقَة على الزَّوْجَةِ، ويُرادُ بهِ: نِيَّةُ الـمُكْثِ والبَقاءِ في مَكانٍ ما مُدَّةً مَعلُومَةً اخْتَلَفَ الفُقهاءُ في مِقْدارِها. ويُطْلَقُ في كِتابِ الجِناياتِ والحُدودِ، باب: إِقامَة الحَدِّ، ويُرادُ بِهِ: تَنْفيذُ الحُدودِ وأَداؤُها. ويُطْلَقُ في كِتابِ الجِهادِ، وكِتابِ القَضاءِ والسِّياسَةِ الشَّرِعِيَةِ، ويُرادُ بِهِ: البِناءُ والتَّأْسِيسُ، فَيُقالُ: إِقَامَةُ الدَّولَةِ العادِلَةِ، وإقامَةُ صلاةِ الجُمُعَةِ في الأمْصارِ، وإقامَةُ العَدْلِ.
جذر الكلمة :
قوم
المراجع :
معجم لغة الفقهاء : (ص 82) - الكليات : (ص 160) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 22) - فتح القدير لابن الهمام : (1/178) - حاشية ابن عابدين : (1/388) - العين : (5/232) - تهذيب اللغة : (9/267) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/590) - مختار الصحاح : (ص 262) - تاج العروس : (33/310) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/230) - معجم لغة الفقهاء : (ص 82) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/257) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/6) -