الاقْتِضَاءُ
من معجم المصطلحات الشرعية
استحقاق الشيء شيئاً آخر يتبعه لأنه من موجباته . ومنه وجوب كفارة اليمين على من حنث في يمينه . ومن شواهده قوله تعالى : ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼالمائدة :٨٩ .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
الاسْتِلْزَامُ، تَقُولُ: اقْتَضَى الأَمْرُ العَجَلَةَ أَيْ اسْتَلْزَمَ واسْتَدعَى ذَلِكَ، وَيَأْتِي الاقْتِضَاءُ بِمَعْنَى: الطَّلَبِ وَالدُّعَاءِ، كَقَوْلِ: افْعَلْ مَا يَقْتَضِيَهِ كرمُكَ أَيْ يَطْلُبُهُ وَيَسْتَدْعِيهِ، وَأَصْلُ الاقْتِضَاءِ مِنَ القَضَاءِ وَهُوَ الإِحْكَامُ وَالإِتْقَانُ، يُقَالُ: قَضَى الشَّيْءَ يَقْضِيهِ قَضَاءً إِذَا أَحْكَمَهُ وَأَتْقَنَهُ، وَيُطْلَقُ الاقْتِضَاءُ بِمَعْنَى: الأَخْذِ وَالقَبْضِ وَالتَّسَلُّمِ، واقْتَضَيْتُ مالِي عَلَيْهِ أَيْ أَخَذْتُه وقَبَضْتُهُ، وَمِنْ مَعَانِي الاقْتِضَاءِ أَيْضًا: الدَّلاَلَةُ والإِتْمَامُ والانْتِهَاءُ.
إطلاقات المصطلح
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (الاقْتِضَاءِ) فِي بَابِ أَحْكَامِ الرِّبَا، وَكِتَابِ الدِّيَاتِ فِي بَابِ دِيَّاتِ القَتْلِ. وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى: (المُطَالَبَةِ بِأَدَاءِ الحَقِّ كَالدَّيْنِ وَنَحْوِهِ) فِي كِتَابِ القَرْضِ فِي بَابِ أَحْكَامِ القَرْضِ. وَيُسْتَعْمَلُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ بِمَعْنَى: (طَلَبِ الفِعْلِ أَوْ التَرْكِ)، وَيُقَابِلُهُ التَّخْيِيرُ وَهُوَ مَا كَانَ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ عَلَى السَّوَاءِ. وَيَسْتَعْمِلُهُ الأُصُولِيُّونَ أَيْضًا بِمَعْنَى: الدَّلاَلَةِ، وَدَلاَلَةُ الاِقْتِضَاءِ هِيَ تَقْدِيرُ مَحْذُوفٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْكَلاَمِ أَوْ صِدْقُهُ.
جذر الكلمة
قضي
المعنى الاصطلاحي
قَبْضُ الشَّخْصِ حَقَّهُ مِنَ غَيْرِه.
الشرح المختصر
الاقْتِضَاءُ هُوَ أَخْذَ الحَقِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَقًّا مَالِيًّا كَاقْتِضَاءِ الأَجِيرِ أُجْرَتَهُ، أَمْ كَانَ حَقًّا غَيْرَ مَالِيٍّ كَاقْتِضَاءِ المَنَافِعِ وَالْقِصَاصِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
التعريف اللغوي المختصر
الاسْتِلْزَامُ، وَيَأْتِي الاقْتِضَاءُ بِمَعْنَى: الطَّلَبِ وَالدُّعَاءِ، وَأَصْلُ الاقْتِضَاءِ مِنَ القَضَاءِ وَهُوَ الإِحْكَامُ وَالإِتْقَانُ، وَمِنْ مَعَانِي الاقْتِضَاءِ أَيْضًا: الأَخْذُ والقَبْضُ والتَّسَلُّمُ والدَّلاَلَةُ والإِتْمَامُ والانْتِهَاءُ.
التعريف
استحقاق الشيء شيئاً آخر يتبعه لأنه من موجباته.
المراجع
* معجم مقاييس اللغة : 5 /100 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /248 - لسان العرب : 5/3566 - تاج العروس : 39 /317 - معجم مقاييس اللغة : 5 /100 - التعريفات للجرجاني : ص33 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /294 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص58 - بدائع الصنائع : 7 /247 -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِقْتِضَاءُ: مَصْدَرُ اقْتَضَى، يُقَال: اقْتَضَيْتُ مِنْهُ حَقِّي، وَتَقَاضَيْتُهُ: إِذَا طَلَبْتُهُ وَقَبَضْتُهُ وَأَخَذْتُهُ مِنْهُ، وَأَصْلُهُ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ. (1)
وَالاِقْتِضَاءُ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.
وَيَسْتَعْمِلُهُ الأُْصُولِيُّونَ بِمَعْنَى الدَّلاَلَةِ. يَقُولُونَ: الأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ أَيْ يَدُل عَلَيْهِ، وَيَسْتَعْمِلُونَهُ أَيْضًا بِمَعْنَى الطَّلَبِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقَضَاءُ:
2 - الْقَضَاءُ: إِعْطَاءُ الْحَقِّ وَالْفَرَاغُ مِنْهُ، وَمِنْهُ أَدَاءُ مَا عَلَى الإِْنْسَانِ مِنْ حُقُوقٍ لِلَّهِ تَعَالَى، سَوَاءٌ كَانَ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ لَهَا، وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ ﷿: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} (2) أَيْ أَدَّيْتُمُوهَا وَفَرَغْتُمْ مِنْهَا، أَوْ كَانَ أَدَاؤُهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا كَقَضَاءِ الْفَائِتَةِ.
وَبَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ يَقُول: إِنَّ لَفْظَ الْقَضَاءِ عَامٌّ يَجُوزُ إِطْلاَقُهُ عَلَى تَسْلِيمِ عَيْنِ الْوَاجِبِ (وَهُوَ الأَْدَاءُ) ، أَوْ تَسْلِيمُ مِثْلِهِ (وَهُوَ الْقَضَاءُ) ، لأَِنَّ مَعْنَى الْقَضَاءِ: الإِْسْقَاطُ وَالإِْتْمَامُ وَالإِْحْكَامُ، وَهَذِهِ الْمَعَانِي مَوْجُودَةٌ فِي تَسْلِيمِ عَيْنِ الْوَاجِبِ، كَمَا هِيَ مَوْجُودَةٌ فِي تَسْلِيمِ مِثْلِهِ، فَيَجُوزُ إِطْلاَقُ الْقَضَاءِ عَلَى الأَْدَاءِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لِعُمُومِ مَعْنَاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا اخْتَصَّ بِتَسْلِيمِ الْمِثْل عُرْفًا أَوْ شَرْعًا كَانَ فِي غَيْرِهِ مَجَازًا، وَكَانَ إِطْلاَقُهُ عَلَى الأَْدَاءِ حَقِيقَةً لُغَوِيَّةً، مَجَازًا عُرْفِيًّا أَوْ شَرْعِيًّا. (3)
وَيَشْمَل أَيْضًا أَدَاءَ مَا عَلَى الإِْنْسَانِ مِنْ حُقُوقٍ لِغَيْرِهِ كَقَوْلِهِمْ: لَوْ عَرَفَ الْوَصِيُّ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَقَضَاهُ لاَ يَأْثَمُ. (4) .
ب - الاِسْتِيفَاءُ:
3 - الاِسْتِيفَاءُ: طَلَبُ الْوَفَاءِ، يُقَال: اسْتَوْفَيْتُ مِنْ فُلاَنٍ مَا لِي عَلَيْهِ، أَيْ: أَخَذْتُهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَاسْتَوْفَيْتُ الْمَال: إِذَا أَخَذْتُهُ كُلَّهُ. (5) وَهُوَ بِذَلِكَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الاِقْتِضَاءِ.
دَلاَلَةُ الاِقْتِضَاءِ:
4 - دَلاَلَةُ الاِقْتِضَاءِ هِيَ تَقْدِيرُ مَحْذُوفٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْكَلاَمِ أَوْ صِدْقُهُ.
وَالْكَلاَمُ الَّذِي لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِالزِّيَادَةِ هُوَ الْمُقْتَضِي، وَالْمَزِيدُ هُوَ الْمُقْتَضَى، وَطَلَبُ الزِّيَادَةِ هُوَ الاِقْتِضَاءُ، وَالْحُكْمُ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ هُوَ حُكْمُ الْمُقْتَضَى، وَمِثَالُهُ مَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ لِصِحَّةِ قَوْل الْقَائِل: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِأَلْفٍ، فَنَفْسُ هَذَا الْكَلاَمِ هُوَ الْمُقْتَضِي، لِعَدَمِ صِحَّتِهِ فِي نَفْسِهِ شَرْعًا، لأَِنَّ الْعِتْقَ فَرْعُ الْمِلْكِيَّةِ، فَكَأَنَّهُ قَال: بِعْنِي عَبْدَكَ بِكَذَا أَوْ وَكَّلْتُكَ فِي إِعْتَاقِهِ، وَطَلَبُ الزِّيَادَةِ الَّتِي يَصِحُّ بِهَا الْكَلاَمُ هِيَ الاِقْتِضَاءُ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ (وَهِيَ الْبَيْعُ) هِيَ الْمُقْتَضَى، وَمَا ثَبَتَ بِالْبَيْعِ (وَهُوَ الْمِلْكُ) هُوَ حُكْمُ الْمُقْتَضِي، وَمِثَالُهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ الْمُتَكَلِّمِ، كَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (6) فَإِنَّ رَفْعَ الْخَطَأِ وَغَيْرِهِ مَعَ تَحَقُّقِهِ مُمْتَنِعٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِضْمَارِ نَفْيِ حُكْمٍ يُمْكِنُ نَفْيُهُ، كَنَفْيِ الْمُؤَاخَذَةِ وَالْعِقَابِ.
وَمِنْهُ مَا أُضْمِرَ لِصِحَّةِ الْكَلاَمِ عَقْلاً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْأَل الْقَرْيَةَ} (7) ، فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ إِضْمَارِ (أَهْل) لِصِحَّةِ الْمَلْفُوظِ بِهِ عَقْلاً. (8)
الاِقْتِضَاءُ بِمَعْنَى الطَّلَبِ:
5 - الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ هُوَ: خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ. وَالاِقْتِضَاءُ - وَهُوَ الطَّلَبُ - إِمَّا أَنْ يَكُونَ طَلَبَ الْفِعْل أَوْ طَلَبَ تَرْكِهِ (9) . وَطَلَبُ الْفِعْل، إِنْ كَانَ عَلَى سَبِيل الْجَزْمِ فَهُوَ الإِْيجَابُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جَازِمٍ فَهُوَ النَّدْبُ. وَأَمَّا طَلَبُ التَّرْكِ، فَإِنْ كَانَ جَازِمًا فَهُوَ التَّحْرِيمُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جَازِمٍ فَهُوَ الْكَرَاهَةُ.
أَمَّا التَّخْيِيرُ فَهُوَ قَسِيمُ الاِقْتِضَاءِ، إِذْ هُوَ مَا كَانَ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ عَلَى السَّوَاءِ.
اقْتِضَاءُ الْحَقِّ:
6 - الشَّائِعُ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ هُوَ التَّعْبِيرُ بِلَفْظِ (الاِسْتِيفَاءِ) مَقْصُودًا بِهِ أَخْذَ الْحَقِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَقًّا مَالِيًّا كَاسْتِيفَاءِ الأَْجِيرِ أُجْرَتَهُ، أَمْ كَانَ حَقًّا غَيْرَ مَالِيٍّ كَاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَالْقِصَاصِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (1)
وَيَأْتِي الاِقْتِضَاءُ بِمَعْنَى طَلَبِ قَضَاءِ الْحَقِّ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى (2) قَال ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ: أَيْ طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ وَعَدَمِ إِلْحَافٍ. (3) (ر: اتِّبَاع. اسْتِيفَاء) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح مادة (قضى) ، وفيض القدير 4 / 26، وفتح الباري 4 / 245.
(2) سورة البقرة / 200.
(3) كشف الأسرار 1 / 137.
(4) ابن عابدين 2 / 703.
(5) لسان العرب مادة (وفى) .
(6) حديث: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " قال العجلوني في كشف الخفاء (1 / 522 - ط الرسالة) : قال في اللآلئ: لا يوجد بهذا اللفظ، وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي عن أبي بكرة بلفظ: " رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ، والنسيان والأمر يكرهون عليه " ثم نقل استنكار ابن عدي لهذه الرواية، وكذلك إعلال الإمام أحمد له. وذكر أنه ورد بلفظ: " وضع. . . الحديث ". أخرجه ابن ماجه (1 / 659 - ط الحلبي) وقال: " رجاله ثقات ".
(7) سورة يوسف / 82، وهل يقدر المقتضى عاما أو خاصا، هذه مسألة خلافية تنظر في الملحق الأصولي.
(8) كشف الأسرار 1 / 76، والأحكام للآمدي 2 / 141.
(9) الأحكام للآمدي 1 / 49.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 41/ 6