البحث

عبارات مقترحة:

المبين

كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

المتين

كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...

عَهْد


من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَهْدُ فِي اللُّغَةِ: الْوَصِيَّةُ، يُقَال: عَهِدَ إِلَيْهِ إِذَا أَوْصَاهُ، وَالْعَهْدُ: الأَْمَانُ وَالْمَوْثِقُ وَالذِّمَّةُ وَالْيَمِينُ، وَكُل مَا عُوهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَكُل مَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنَ الْمَوَاثِيقِ فَهُوَ عَهْدٌ، وَالْعَهْدُ: الْعِلْمُ، يُقَال: هُوَ قَرِيبُ الْعَهْدِ بِكَذَا أَيْ قَرِيبُ الْعِلْمِ بِهِ، وَعَهْدِي بِكَ مُسَاعِدًا لِلضُّعَفَاءِ: أَنِّي أَعْلَمُ ذَلِكَ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَقْدُ:
2 - الْعَقْدُ هُوَ كَمَا قَال الْجُرْجَانِيُّ: رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول شَرْعًا، وَالصِّلَةُ: أَنَّ الْعَقْدَ إِلْزَامٌ بِاسْتِيثَاقٍ بِخِلاَفِ الْعَهْدِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِاسْتِيثَاقٍ وَقَدْ لاَ يَكُونُ، وَلِذَا يُقَال: عَاهَدَ الْعَبْدُ رَبَّهُ، وَلاَ يُقَال: عَاقَدَ الْعَبْدُ رَبَّهُ، إِذْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَال: اسْتَوْثَقَ مِنْ رَبِّهِ (2) .

ب - الْوَعْدُ:
3 - الْوَعْدُ كَمَا قَال ابْنُ عَرَفَةَ: إِخْبَارٌ عَنْ إِنْشَاءِ الْمُخْبِرِ مَعْرُوفًا فِي الْمُسْتَقْبَل.
قَال أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ أَنَّ الْعَهْدَ مَا كَانَ مِنَ الْوَعْدِ مَقْرُونًا بِشَرْطٍ نَحْوَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا (3) .

ج - الْبَيْعَةُ:
4 - الْبَيْعَةُ صِفَةٌ عَلَى إِيجَابِ الْمُبَايَعَةِ وَالطَّاعَةِ، أَيِ التَّوْلِيَةِ وَعَقْدِهَا، وَالْبَيْعَةُ صِفَةٌ أَيْضًا عَلَى إِيجَابِ الْبَيْعِ، وَالْبَيْعَةُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل أَخَصُّ مِنَ الْعَهْدِ (4) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - أَوْجَبَ الإِْسْلاَمُ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ، وَالْتَزَمَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ، فِي جَمِيعِ عُهُودِهِ، تَحْقِيقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} (5) وَنَفَى الدِّينَ عَمَّنْ لاَ عَهْدَ لَهُ فَقَال ﷺ : لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ (6) وَمِنْ صُوَرِ الْتِزَامِهِ الْعَهْدَ: وَفَاؤُهُ بِالْوَثِيقَةِ الَّتِي عَقَدَهَا لِلْيَهُودِ عِنْدَمَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَصُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ. وَغَيْرُهُمَا،
وَمِنْ صُوَرِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ. مَا يَعْهَدُ بِهِ الْحَاكِمُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ، كَمَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ - ﵄ - وَعَهِدَ عُمَرُ إِلَى أَهْل الشُّورَى ﵃ (7) وَنَقْضُ الْعَهْدِ مُحَرَّمٌ قَطْعًا. وَلاَ يَصِحُّ مِنْ مُؤْمِنٍ أَبَدًا لِلآْيَةِ السَّابِقَةِ وَلِحَدِيثِ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (8)

تَحْرِيمُ ظُلْمِ الْمُعَاهَدِ:
6 - أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ كَمَا أَمَرَ بِإِتْمَامِ مُدَّةِ الْعَهْدِ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} (9) وَوَصَفَ الَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَهُمْ بِالْخُسْرَانِ فِي قَوْله تَعَالَى: {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (10) وَنَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ ظُلْمِ الْمُعَاهَدِ بِقَوْلِهِ: مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (11) كَمَا نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ نَقْضِ الْعَهْدِ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ الْعَهْدَ إِلَى الْمُعَاهَدِينَ جَهْرًا - لاَ سِرًّا - حَتَّى لاَ يَغْدِرَ بِهِمْ. فَقَال: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدُّ عُقْدَةً وَلاَ يَحِلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. (12)
وَنَقْضُ الْعَهْدِ يُعَدُّ مِنَ الْغَدْرِ، وَقَدْ شَهَّرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِالْغَادِرِ فِي قَوْلِهِ: لِكُل غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ. (13)
وَلِلْمُعَاهَدِ أَحْكَامٌ أُخْرَى، مِنْهَا أَخْذُ الْجِزْيَةِ. وَمِقْدَارُهَا، وَمِقْدَارُ دِيَتِهِ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جِزْيَة ف 21، 22، وَمُعَاهِد)

الْيَمِينُ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآثَارُهُ:
7 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِعَهْدِ اللَّهِ يَمِينٌ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَلِفِ بِهِ جَمِيعُ الآْثَارِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى كُل يَمِينٍ، مِنْ وُجُوبِ الْبِرِّ بِهَا، أَوِ الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْحِنْثِ.
وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ فِي اعْتِبَارِهَا يَمِينًا أَنْ يَنْوِيَ الْحَالِفُ بِهَا الْيَمِينَ، لاَ اسْتِحْقَاقَ اللَّهِ لِلْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَى بَنِي آدَمَ (14) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(2) التعريفات للجرجاني والفروق في اللغة 1 / 254.
(3) الفروق في اللغة وفتح العلي المالك 1 / 254.
(4) المصباح المنير.
(5) سورة النحل / 91.
(6) حديث: لا دين لمن لا عهد له. . . ". أخرجه أحمد (3 / 135) من حديث أنس بن مالك.
(7) الأحكام السلطانية للماوردي ص10.
(8) حديث: " أربع من كن فيه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 89) من حديث عبد الله بن عمرو.
(9) سورة التوبة / 4.
(10) سورة البقرة / 27.
(11) حديث: " من ظلم معاهدًا. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 437) وقال السخاوي في المقاصد (ص392) : سنده لا بأس به.
(12) حديث: " من كان بينه وبين قوم عهد. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 190) والترمذي (4 / 143) من حديث عمرو بن عبسة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(13) حديث: " لكل غادر لواء. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 283) ومسلم (3 / 1360 من حديث ابن عمر.
(14) حاشية ابن عابدين 3 / 54، والشرح الكبير للدردير 2 / 227. ونهاية المحتاج 8 / 169، ومطالب أولي النهى 6 / 374.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 33/ 31