الْجِزْيَة

الْجِزْيَة


الفقه أصول الفقه
المالُ المأخوذُ من كفار أهل الذمة بالتراضي؛ لِكَفِّنا عن قتالهم، وحقنِ دمائهم، وسُكْناهم الدائم في دار الإسلام . ومن شواهده قول الله تعالى : ﱫﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱪ التوبة : 29.
انظر : الفتاوى الهنديـة لجماعة من علماء الهند، 2/244، القوانين الفقهيـة لابن جزي، ص : 105، حاشـية القليوبي، 4/229.

التعريف اللغوي :


الـجِزْيَةُ: خَراجُ الأَرض، ومِنْهُ ما يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الـجَزاءِ، وهو: العِوَضُ والـمُكافَأَةُ، يُقال: جَزَيْتُهُ على عَمَلِهِ، أيْ: كافَأْتُهُ، وقِيل: مَأْخُوذَةٌ مِن الإِجْزاءِ، وهو: الكِفايَةُ والقَضاءُ؛ ومنه سُـمِّيَ الـمالُ جِزْيَةً؛ لأنَّهُ يُـجْزِئُ عَن قَتْلِ الكافِرِ، أيْ يَكْفِي، ويكونُ عِوَضاً لِلْمُسْلِمِينَ مُقابِلَ تَرْكِ قِتالِهِمْ، أو لأنَّها وَجَبَتْ عُقوبَةً على الكُفْرِ، والجَمْعُ: جِزًى وجِزْيٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطَلَحُ (جِزْيَة) في كِتابِ الزَّكاةِ، باب: إِخْراج الزَّكاةِ. ويُطْلَقُ في الفِقْهِ أيضاً بِـمَعْنَى " العَقْد الذي يَأْذنُ فِيهِ إمامُ الـمُسْلِمِينَ أو نائِبُهُ لِكافِرٍ كِتابيٍّ أو مَـجُوسيٍّ بِالإِقامَةِ في دارِ الإِسْلامِ آمِناً مُقابِلَ بَذْلِهِ مالاً مُقَدَّراً كُلَّ سَنَةٍ وانْقِيادِهِ لأَحْكامِ الإِسْلامِ ".

جذر الكلمة :


جزي

المراجع :


تهذيب اللغة : (11/101) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/271) - مختار الصحاح : (ص 58) - لسان العرب : (14/146) - تاج العروس : (37/353) - حاشية ابن عابدين : (4/196) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 258) - شرح مختصر خليل للخرشي : (3/143) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/85) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/116) - القاموس الفقهي : (ص 62) - معجم لغة الفقهاء : (ص 164) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (3/276) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/68) - الـمغني لابن قدامة : (8/372) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 258) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/85) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (3/116) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 125) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 145) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 66) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (15/160) -