البحث

عبارات مقترحة:

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

الودود

كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...

الاِلْتِبَاسُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الاشتباه المشْكِل بين شيئين فأكثر مع انعدام دليل يرجح أحد الأطراف . ومن أمثلته لا يُحَدُّ المشتبه فيه؛ ومن شواهده قول عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : "لَئِنْ أُعَطِّلَ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا بِالشُّبُهَاتِ ." ابن أبي شيبة :28493.


انظر : المبسوط للسرخسي، 1/8، مواهب الجليل للحطاب، 1/173.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الاشتباه المشْكِل بين شيئين فأكثر، مع انعدام دليل يرجح أحد الأطراف.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِلْتِبَاسُ فِي اللُّغَةِ مِنَ اللَّبْسِ، وَهُوَ الْخَلْطُ. وَيَأْتِي بِمَعْنَى الاِشْتِبَاهِ وَالإِْشْكَال. يُقَال: الْتَبَسَ عَلَيْهِ الأَْمْرُ، أَيِ: اشْتَبَهَ وَأَشْكَل (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ سَوَّى بَيْنَ الاِشْتِبَاهِ وَالاِلْتِبَاسِ، وَعَرَّفَ أَحَدَهُمَا بِالآْخَرِ، كَمَا جَاءَ فِي كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ: قَال ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: الاِشْتِبَاهُ الاِلْتِبَاسُ (2) .
2 - وَيَظْهَرُ مِنْ تَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَدِ انْفَرَدُوا بِاسْتِعْمَال لَفْظِ (الاِلْتِبَاسِ) ، وَغَيْرَ الْمَالِكِيَّةِ أَكْثَرُوا مِنِ اسْتِعْمَال لَفْظَيِ (اشْتِبَاهٍ وَشَكٍّ) بَدَلاً مِنْ كَلِمَةِ الْتِبَاسٍ، كَمَا هُوَ الْمُلاَحَظُ فِي بَحْثِ خَفَاءِ الْقِبْلَةِ، وَنِكَاحِ الأَْجْنَبِيَّةِ الَّتِي اشْتَبَهَتْ بِأُخْتِهِ، وَطَهَارَةِ الْمَاءِ وَالثِّيَابِ وَالأَْوَانِي الْمُلْتَبِسَةِ وَغَيْرِهَا (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِلْتِبَاسِ تَبَعًا لاِخْتِلاَفِ مُتَعَلِّقِهِ، فَإِذَا الْتَبَسَ الْحَلاَل بِالْحَرَامِ يُرَجَّحُ جَانِبُ الْحُرْمَةِ احْتِيَاطًا، كَمَنِ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الأَْجْنَبِيَّةُ بِأُخْتِهِ، بِأَنْ شَكَّ فِي الأَْجْنَبِيَّةِ وَأُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ حَرُمَتَا مَعًا. وَكَذَا إِذَا اشْتَبَهَتِ الْمُذَكَّاةُ بِالْمَيْتَةِ (1) .
وَمَنِ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ سَأَل وَاجْتَهَدَ وَتَحَرَّى، فَإِذَا خَفِيَتْ تَخَيَّرَ وَصَلَّى مَعَ تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ (2) .
كَذَلِكَ لَوِ اشْتَبَهَ عَلَى شَخْصٍ مَاءٌ طَاهِرٌ بِمَاءٍ نَجِسٍ، أَوِ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الأَْوَانِي أَوِ الثِّيَابُ، يَجْتَهِدُ وَيَتَحَرَّى عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنْ كَانَ الأَْرْجَحُ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ الطَّهَارَةَ (3) .
وَلِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الاِلْتِبَاسِ وَالأَْلْفَاظِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِهِ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (اشْتِبَاه) .
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب مادة: (لبس) .
(2) مواهب الجليل 1 / 173.
(3) الاختيار 1 / 47، والفروق للقرافي 1 / 228، والشرح الكبير للدردير 1 / 7، ونهاية المحتاج 1 / 63، 77، والإقناع 1 / 12.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 143/ 6