الاِلْتِبَاسُ

الاِلْتِبَاسُ


الفقه
الاشتباه المشْكِل بين شيئين فأكثر مع انعدام دليل يرجح أحد الأطراف . ومن أمثلته لا يُحَدُّ المشتبه فيه؛ ومن شواهده قول عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : "لَئِنْ أُعَطِّلَ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا بِالشُّبُهَاتِ ." ابن أبي شيبة :28493.
انظر : المبسوط للسرخسي، 1/8، مواهب الجليل للحطاب، 1/173.