المولى
كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...
الاشتباه المشْكِل بين شيئين فأكثر مع انعدام دليل يرجح أحد الأطراف . ومن أمثلته لا يُحَدُّ المشتبه فيه؛ ومن شواهده قول عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : "لَئِنْ أُعَطِّلَ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا بِالشُّبُهَاتِ ." ابن أبي شيبة :28493.
الاشتباه المشْكِل بين شيئين فأكثر، مع انعدام دليل يرجح أحد الأطراف.
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِلْتِبَاسُ فِي اللُّغَةِ مِنَ اللَّبْسِ، وَهُوَ الْخَلْطُ. وَيَأْتِي بِمَعْنَى الاِشْتِبَاهِ وَالإِْشْكَال. يُقَال: الْتَبَسَ عَلَيْهِ الأَْمْرُ، أَيِ: اشْتَبَهَ وَأَشْكَل (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ سَوَّى بَيْنَ الاِشْتِبَاهِ وَالاِلْتِبَاسِ، وَعَرَّفَ أَحَدَهُمَا بِالآْخَرِ، كَمَا جَاءَ فِي كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ: قَال ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: الاِشْتِبَاهُ الاِلْتِبَاسُ (2) .
2 - وَيَظْهَرُ مِنْ تَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَدِ انْفَرَدُوا بِاسْتِعْمَال لَفْظِ (الاِلْتِبَاسِ) ، وَغَيْرَ الْمَالِكِيَّةِ أَكْثَرُوا مِنِ اسْتِعْمَال لَفْظَيِ (اشْتِبَاهٍ وَشَكٍّ) بَدَلاً مِنْ كَلِمَةِ الْتِبَاسٍ، كَمَا هُوَ الْمُلاَحَظُ فِي بَحْثِ خَفَاءِ الْقِبْلَةِ، وَنِكَاحِ الأَْجْنَبِيَّةِ الَّتِي اشْتَبَهَتْ بِأُخْتِهِ، وَطَهَارَةِ الْمَاءِ وَالثِّيَابِ وَالأَْوَانِي الْمُلْتَبِسَةِ وَغَيْرِهَا (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِلْتِبَاسِ تَبَعًا لاِخْتِلاَفِ مُتَعَلِّقِهِ، فَإِذَا الْتَبَسَ الْحَلاَل بِالْحَرَامِ يُرَجَّحُ جَانِبُ الْحُرْمَةِ احْتِيَاطًا، كَمَنِ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الأَْجْنَبِيَّةُ بِأُخْتِهِ، بِأَنْ شَكَّ فِي الأَْجْنَبِيَّةِ وَأُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ حَرُمَتَا مَعًا. وَكَذَا إِذَا اشْتَبَهَتِ الْمُذَكَّاةُ بِالْمَيْتَةِ (1) .
وَمَنِ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ سَأَل وَاجْتَهَدَ وَتَحَرَّى، فَإِذَا خَفِيَتْ تَخَيَّرَ وَصَلَّى مَعَ تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ (2) .
كَذَلِكَ لَوِ اشْتَبَهَ عَلَى شَخْصٍ مَاءٌ طَاهِرٌ بِمَاءٍ نَجِسٍ، أَوِ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الأَْوَانِي أَوِ الثِّيَابُ، يَجْتَهِدُ وَيَتَحَرَّى عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنْ كَانَ الأَْرْجَحُ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ الطَّهَارَةَ (3) .
وَلِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الاِلْتِبَاسِ وَالأَْلْفَاظِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِهِ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (اشْتِبَاه) .
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب مادة: (لبس) .
(2) مواهب الجليل 1 / 173.
(3) الاختيار 1 / 47، والفروق للقرافي 1 / 228، والشرح الكبير للدردير 1 / 7، ونهاية المحتاج 1 / 63، 77، والإقناع 1 / 12.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 143/ 6