الاشْتِبَاهُ

الاشْتِبَاهُ


الفقه العقيدة أصول الفقه
التباس أحوال أمرين، أو أكثر بعضها ببعض . ومنه الاشتباه في القاتل، هل هو فلان، أو فلان؟ ومن شواهده قول ابن قدامة : "العدة إنما وضعت لصيانة الماء، وحفظًا للنسب عن الاشتباه ".
انظر : الكافي لابن قدامة، 3/205،البحر الرائق لابن نجيم، 2/315، مواهب الجليل للحطاب، 1/173، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، 9/48.
هذا المصطلح مرادف لـ الالتباس .

المعنى الاصطلاحي :


اخْتِلاطُ الطّاهِرِ بِالنَّجِسِ مِن غَيْرِ تَمْيِيزٍ بَيْنَهُما.

التعريف اللغوي :


الاشْتِباهُ: على وزنِ افْتِعال ومعناه: الالْتِباسُ، وهو مَصْدَرُ اشْتَبَهَ الْأَمرُ، يَشْتِبُه، اشْتِباهاً، أي: اخْتَلطَ وأَشْكَلَ. وأصْلُ الكَلِمَةِ يَدُلُّ على تَشابُهِ الشَّيْءِ وتَشاكُلِهِ لَوْناً ووَصْفاً.

التعريف اللغوي المختصر :


الاشْتِباهُ: مَصْدَرُ اشْتَبَهَ الأمرُ، وهو الالْتِباسُ، والإِشْكالُ، والاخْتِلاطُ، وأصْلُ الكَلِمَةِ يَدُلُّ على تَشابُهِ الشَّيْءِ وتَشاكُلِهِ لَوْناً ووَصْفاً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطلَح (اشْتِباه) في كَثِيْرٍ مِن أَبْوابِ الفقه، منها: كتابُ الصَّلاةِ، باب: شروط صحة الصَّلاة، حالَ الكلام على اشْتِباهِ جِهَةِ القِبْلَةِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، والصِّيامِ، والحَجِّ، والنِّكاحِ، والرَّضاعِ، وغَيْرِها. ويُطلق في علم العقيدة، ويُراد به: الشُّكوكُ التي تُوقِعُ في التِباسِ الحقِّ بالباطِلِ، فيتَوَلَّدُ عنها الحَيْرَةُ والرِّيبَةُ.

جذر الكلمة :


شبه

المراجع :


العين : (3/404) - تهذيب اللغة : (6/59) - معجم مقاييس اللغة : (3/243) - البناية شرح الهداية : (1/739) - القوانين الفقهية : (ص 26) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/160) - الأم : (1/25) - الكافي في فقه الإمام أحمد : (1/38) - معجم لغة الفقهاء : (ص 69) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/290) - مدارج السالكين : (3/508) - الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة : (3/926) -