الْأَمَارَة

الْأَمَارَة


أصول الفقه الفقه
ما أوصل إلى ظن راجح . مثل دليل القياس إن لم يكن قطعياً، وخبر الواحد، الذي لم تصحبه قرائن تقوّيه، والاستدلال بالمصلحة المرسلة، وسد الذرائع
انظر : العدة لأبي يعلى، ١ /135، والإحكام للآمدي، 1/10، الذخيرة للقرافي، 1/117
تعريفات أخرى :

  • العلامة، وهي ما يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول عليه . ومن شواهده قوله تعالى عن أمارة مراودة زوجة العزيز يوسف عليه السلام : ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﭼيوسف / ٢٦ – ٢٨ .
هذا المصطلح مرادف لـ الْعَلاَمَةُ