البحث

عبارات مقترحة:

المليك

كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

الانْتِسَابُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الانتماء الحقيقي . سواء لدين، أو مذهب، أو مكان، أو فكر من جهة المشاعر، والوجدان، والاعتزاز .


انظر : الانتماء والولاء الوطني في ضوء الكتاب والسنة لسميح محمود الكراسنة، ص : 8، تدريس الدراسات الاجتماعية لأحمد الغبيسي، ص : 154.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الانْتِسابُ: الاِتِّصالُ بين شَيْئَيْنِ، يُقالُ: انْتَسَبَ فُلانٌ إلى أَبِيهِ، يَنْتَسِبُ، انْتِساباً، أي: اتَّصَلَ بِهِ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن النِّسْبَةِ والنَّسَبِ، وهي: القَرابَةُ، ويأْتي الاِنْتِسابُ بِـمعنى: ذِكْر الشَّخْصِ نَسَبَهُ، أيْ: قَرابَتَهُ، ويكون الاِنْتِسابُ إلى الآباءِ، وإلى القبائِل، وإلى البِلادِ، كما يكون إلى الصَّنائِعِ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الاِلْتِحاقُ والاِنْضِمامُ والاِنْتِماءُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (انْتِساب) في الفقه في مَواضعَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب اللَّقِيطِ، وفي كتاب الـمِيراثِ، باب: أَسْباب الإرْثِ، وفي كتاب القضاءِ، باب: الدَّعاوَى والبَيِّناتِ، وفي باب: الإقْرار. ويُطْلَقُ في عِلْمِ العَقِيدَةِ في باب: الفِرَق والطَّوائِف والرَدّ عليها، ويُراد به: الاِنْتِماء إلى طائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ. كما يُطْلَق الاِنْتِسابُ بِـمعنى أَعَمُّ، وهو: الاِنْتِماءُ إلى الشَّيْءِ مُطْلَقاً، سَواءً كان إلى قَرابَةٍ، أو قَبِيلَةٍ، أو بَلَدٍ، أو صِناعَةٍ، أو غير ذلك.

جذر الكلمة

نسب

المعنى الاصطلاحي

انْتِماءُ الإنْسانِ إلى قَرابَتِهِ مِن جِهَةِ الأَبِ.

الشرح المختصر

الاِنْتِسابُ: هو اِلْتِحاقُ الشَّخْصِ بِقَرابَتِهِ واتِّصالُ اسْمِهِ بِاسْمِهِم، والـمُرادُ بِالقَرابَةِ هنا: ما كان مِن طَرِيقِ أَبِيهِ، وهم: أَبُوهُ، وجدُّه، وهكذا، ولا يُنْسَبُ إلى أُمِّهِ دون أبيهِ إلّا إذا نَفاهُ الزَّوْجُ في اللِّعانِ، ولكن يجوزُ أن ينسبَ لأمِّه ولأبيهِ. و يَنْقَسِمُ الاِنْتِسابُ إلى أقْسامٍ أُخَرَى، وهي: 1- الاِنْتِسابُ إلى الأَبَوْيْنِ. 2- الاِنْتِسابُ إلى وَلاءِ العِتْقِ، فَيَنْتَسِبُ الشَّخْصُ إلى مَنْ أَعْتَقَهُ. 3- الاِنْتِسابُ إلى القَبِيلَةِ، مِثْل: فُلانٌ قُرَشِيٌّ، نِسْبَةً إلى قَبِيلَةِ قُرَيْشٍ. 4- الاِنْتِسابُ إلى الـمِهْنَةِ، مِثْل: فُلانٌ النَّجّارُ، نِسْبَةً إلى النِّجارَةِ. 5- الاِنْتِسابُ إلى البَلَدِ، مِثْل: فُلانٌ الـمَكِّيِّ، نِسْبَةً إلى مَكَّةَ الـمُكَرَّمَةَ.

التعريف اللغوي المختصر

الانْتِسابُ: الاِتِّصالُ بين شَيْئَيْنِ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن النِّسْبَةِ والنَّسَبِ، وهي: القَرابَةُ.

التعريف

الانتماء الحقيقي. سواء لدين، أو مذهب، أو مكان، أو فكر من جهة المشاعر، والوجدان، والاعتزاز.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (5/423)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/826)
* حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (3/412)
* حاشية ابن عابدين : (5/585)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/285)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/301)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 91)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/285) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِنْتِسَابُ لُغَةً: مَصْدَرُ انْتَسَبَ، وَانْتَسَبَ فُلاَنٌ إِلَى فُلاَنٍ: عَزَا نَفْسَهُ إِلَيْهِ، وَالنِّسْبَةُ وَالنُّسْبَةُ وَالنَّسَبُ: الْقَرَابَةُ، وَيَكُونُ الاِنْتِسَابُ إِلَى الآْبَاءِ وَإِلَى الْقَبَائِل، (1) وَإِلَى الْبِلاَدِ، وَيَكُونُ إِلَى الصَّنَائِعِ.
وَالاِنْتِسَابُ فِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي
أَنْوَاعُ الاِنْتِسَابِ
:
أ - الاِنْتِسَابُ لِلأَْبَوَيْنِ:
2 - وَيَكُونُ بِالْبُنُوَّةِ أَوِ التَّبَنِّي.
فَإِذَا كَانَ بِالْبُنُوَّةِ فَحُكْمُهُ الْوُجُوبُ عِنْدَ الصِّدْقِ، وَالْحُرْمَةُ عِنْدَ الْكَذِبِ (2) ، لِقَوْل النَّبِيِّ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِرِينَ. (3)
وَإِذَا كَانَ بِالتَّبَنِّي - فَحُكْمُهُ الْحُرْمَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (4) (ر: نَسَب، وَتَبَنِّي)

ب - الاِنْتِسَابُ إِلَى وَلاَءِ الْعَتَاقَةِ:
3 - مِنْ آثَارِهِ: الإِْرْثُ وَالْعَقْل (الْمُشَارَكَةُ فِي تَحَمُّل الدِّيَةِ) فِي الْجُمْلَةِ.
فَإِذَا مَاتَ الْعَتِيقُ وَلاَ وَارِثَ لَهُ بِنَسَبٍ وَلاَ نِكَاحٍ، وَلَمْ تَسْتَغْرِقْ فُرُوضُ الْوَارِثِينَ التَّرِكَةَ، وَلَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ بِالنَّسَبِ - يَكُونُ الْمَال كُلُّهُ، أَوِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ. وَفِي تَقْدِيمِ ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَالرَّدِّ عَلَيْهِ رَأْيَانِ (5) (ر: إِرْث، وَلاَء)

ج - الاِنْتِسَابُ إِلَى وَلاَءِ الْمُوَالاَةِ:
4 - قَال بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، فَإِذَا أَسْلَمَ رَجُلٌ مُكَلَّفٌ عَلَى يَدِ آخَرَ وَوَالاَهُ أَوْ وَالَى غَيْرَهُ عَلَى أَنْ يَرِثَهُ إِذَا مَاتَ، وَيَعْقِل عَنْهُ إِذَا جَنَى، صَحَّ هَذَا الْعَقْدُ، وَعَقْلُهُ (دِيَتُهُ) عَلَيْهِ، وَإِرْثُهُ لَهُ، وَكَذَا لَوْ شُرِطَ الإِْرْثُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَكَذَا لَوْ وَالَى صَبِيٌّ عَاقِلٌ بِإِذْنِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ صَحَّ لِعَدَمِ الْمَانِعِ (6)

د - الاِنْتِسَابُ إِلَى الصَّنْعَةِ أَوِ الْقَبِيلَةِ أَوِ الْقَرْيَةِ:
5 - الاِنْتِسَابُ إِلَى الصَّنْعَةِ أَوِ الْقَبِيلَةِ أَوِ الْقَرْيَةِ كَالنَّجَّارِ وَالْخَزَفِيِّ - جَائِزٌ، وَكَفُلاَنٍ الْقُرَشِيِّ وَالتَّمِيمِيِّ؛ نِسْبَةً إِلَى قُرَيْشٍ وَإِلَى تَمِيمٍ، وَالْبُخَارِيِّ، وَالْقُرْطُبِيِّ نِسْبَةً إِلَى بُخَارَى، وَقُرْطُبَةَ، وَعَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الأُْمَّةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.
هـ - انْتِسَابُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ:
6 - إِذَا قَذَفَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ، وَنَفَى نَسَبَ الْوَلَدِ مِنْهُ، وَتَمَّ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا بِشُرُوطِهِ، نَفَى الْحَاكِمُ نَسَبَهُ عَنْ أَبِيهِ وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ. (1) ر: (لِعَان)
و الاِنْتِسَابُ إِلَى الْقَرَابَةِ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ:
7 - لِلاِنْتِسَابِ إِلَى الأُْمِّ وَأُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ، مِثْل حُكْمِ النَّظَرِ، وَالإِْرْثِ، وَالْوِلاَيَةِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَحُرْمَةِ النِّكَاحِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامٍ تَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ. وَيُرَاجَعُ فِي ذَلِكَ تِلْكَ الأَْبْوَابُ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْمُصْطَلَحَاتُ الْمُخْتَصَّةُ بِتِلْكَ الأَْبْوَابِ، نَحْوَ (إِرْث، وِلاَيَة، نِكَاح، نَظَر، سَفَر)
__________
(1) المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: (نسب) .
(2) فتح القدير 3 / 261، وابن عابدين 2 / 592.
(3) حديث: " أيما امرأة. . . . . . " أخرجه أبو داود (2 / 695 - 696 ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة. (التلخيص لابن حجر 3 / 226 - ط دار المحاسن) .
(4) سورة الاحزاب / 5 وانظر القرطبي 14 / 120 ط دار الكتب، والألوسي 21 / 148.
(5) ابن عابدين 5 / 74، والشرح الصغير 4 / 571 ط دار المعارف، والقليوبي 3 / 145، والمغني 6 / 356.
(6) ابن عابدين 5 / 78.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 295/ 6