البحث

عبارات مقترحة:

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

الرحمن

هذا تعريف باسم الله (الرحمن)، وفيه معناه في اللغة والاصطلاح،...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

الْأَنْفُ


من معجم المصطلحات الشرعية

عضو التنفس، والشَّمّ، وهو اسم لمجموع المَنْخِرَيْن، والحاجز . ومن أمثلته كراهة تغطية الأنف بالتلثم في الصلاة، وما يلزم في الجناية عليه .


انظر : الأم للشافعي، 6/55، الإنصاف للمرداوي، 1/133.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

عضو التنفس، والشَّمّ، وهو اسم لمجموع المَنْخِرَيْن، والحاجز.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْنْفُ: الْمَنْخِرُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ، وَالْجَمْعُ آنَافٌ وَأُنُوفٌ (1)
مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ:
تَخْتَلِفُ الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالأَْنْفِ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ.
أ - فِي الْوُضُوءِ:
2 - غَسْل الأَْنْفِ مِنَ الدَّاخِل (الاِسْتِنْشَاقُ) سُنَّةٌ، وَغَسْلُهُ مِنَ الظَّاهِرِ فَرْضٌ بِاعْتِبَارِهِ جُزْءًا مِنَ الْوَجْهِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٍ) .
ب - فِي الْغُسْل:
3 - غَسْل ظَاهِرِ الأَْنْفِ فِي الْغُسْل فَرْضٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ. وَغَسْل بَاطِنِهِ (وَهُوَ الاِسْتِنْشَاقُ) فَرْضٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (غُسْلٍ) .
ج - السُّجُودُ عَلَى الأَْنْفِ فِي الصَّلاَةِ:
4 - تَمْكِينُ الأَْنْفِ مَعَ الْجَبْهَةِ فِي السُّجُودِ سُنَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو حُمَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ سَجَدَ وَمَكَّنَ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ عَلَى الأَْرْضِ. (2)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ وَاجِبٌ، وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ وَالْقَوْل الْمَرْجُوحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ (3) وَإِشَارَتُهُ إِلَى أَنْفِهِ تَدُل عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ. (4)

د - وُصُول شَيْءٍ إِلَى جَوْفِ الصَّائِمِ عَنْ طَرِيقِ الأَْنْفِ:
5 - إِذَا اسْتَعَطَ الصَّائِمُ فَوَصَل الدَّوَاءُ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ أَوْ دِمَاغِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ يَفْسُدُ إِلاَّ بِالْوُصُول إِلَى الْجَوْفِ أَوِ الْحَلْقِ - كَذَلِكَ مَنِ اسْتَنْشَقَ فَوَصَل الْمَاءُ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ.
وَلِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِذَا بَالَغَ فِي الاِسْتِنْشَاقِ فَوَصَل الْمَاءُ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ رَأْيَانِ: الْفَسَادُ وَعَدَمُهُ (5) . هـ - الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْنْفِ:
6 - الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْنْفِ عَمْدًا تُوجِبُ الْقِصَاصَ مَتَى أَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ الْمِثْل بِلاَ حَيْفٍ. وَالْقِصَاصُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالأَْنْفُ بِالأَْنْفِ} . (1)
فَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ اسْتِيفَاءُ الْمِثْل أَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً فَالْوَاجِبُ هُوَ الدِّيَةُ، وَفِي ذَهَابِ الشَّمِّ وَحْدَهُ الدِّيَةُ.
وَفِي ذَهَابِ الشَّمِّ وَمَارِنِ الأَْنْفِ دِيَتَانِ.
وَإِنْ قَطَعَ جُزْءًا مِنَ الأَْنْفِ وَجَبَ فِيهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِهِ. (2)
وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ كَثِيرٌ (ر: جِنَايَةٌ، وَدِيَةٌ، وَأَطْرَافٌ، وَجِرَاحٌ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
7 - لِلأَْنْفِ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَتَرِدُ فِي مَسَائِل مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَذَلِكَ كَالاِسْتِنْشَاقِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ، وَبَابِ الْغُسْل، وَغُسْل الْمَيِّتِ، وَفِي صَبِّ لَبَنِ الْمُرْضِعِ فِيهِ، وَهَل يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بِذَلِكَ أَمْ لاَ، وَذَلِكَ فِي بَابِ الرَّضَاعِ، وَاتِّخَاذِ أَنْفٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَذَلِكَ فِي بَابِ اللِّبَاسِ.
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير
(2) حديث: " أن النبي ﷺ سجد. . . " أخرجه أبو داود (1 / 471 - ط عزت عبيد دعاس) وصححه ابن خزيمة (1 / 323 - ط المكتب الإسلامي) .
(3) حديث: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم " أخرجه البخاري (2 / 297 - الفتح - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 354 - ط الحلبي)
(4) المغني 1 / 516 ط الرياض، والمهذب 1 / 83 ط دار المعرفة، والبدائع 1 / 208 ط الجمالية، ومنح الجليل 1 / 151 ط النجاح ليبيا
(5) منتهى الإرادات 1 / 447 ط دار الفكر، والمغني 3 / 108، والمهذب 1 / 189 - 190، ومنح الجليل 1 / 399 - 400، والهداية 1 / 125 ط المكتبة الإسلامية

الموسوعة الفقهية الكويتية: 17/ 7