الآنِيَةُ

الآنِيَةُ


الفقه أصول الفقه
الوِعاء الذي يوضَع فيه الشيء . كطعام، وشراب، ونحوه . سواء كان مصنوعاً من معدن، أو خشب، أو جلد، أو غيره . ومن أمثلته يحرم الأكل، والشرب في آنية الذهب، والفضة لحديث : "لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، ولاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، والفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ولَنَا فِي الآخِرَةِ ". البخاري /5426.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/2، الشرح الكبير للدردير، 2/337، المجموع للنووي، 1/268.

التعريف اللغوي :


الآنِيَةُ: جَمْعُ إِناءٍ، وهو: الوِعاءُ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مَأْخُوذَةٌ مِن الإِنَى، وهو: بُلوغُ الشَّيْءِ وإِدْراكُهُ، ومنه سُمِّيَ الوِعاءُ إِناءً؛ لأنَّهُ بَلَغَ أن يُنتفَعَ به، وذلك إذا كَمَلَ طَبْخُهُ أو صِياغَتُهُ، وجَمْعُ الآنِيَةِ: أَوانٍ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (آنِيَة) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: إِزالَة النَّجاسَةِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة العُرُوضِ، وباب: زَكاة االذَّهَبِ والفِضَّةِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: النَّفَقَة على الزَّوْجَةِ، وباب: وَلِيمَة العُرْسِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وباب: السَّلَم، وفي كتابِ الغَصْبِ، باب: ضَمان الإِتْلافِ، وفي كتاب الأَشْرِبَةِ، باب: الأَشْرِبَة المُحَرَّمَة، وفي كتاب حَّدِّ السَّرِقةِ، باب: القَطْع في السَّرِقَةِ، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


أنى

المراجع :


جمهرة اللغة : (1/150) - مقاييس اللغة : (1/143) - مختار الصحاح : (ص 25) - لسان العرب : (14/48) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/28) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 20) - حاشية الروض المربع : (1/100) - القاموس الفقهي : (ص 28) - معجم لغة الفقهاء : (ص 90) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/28) -