أَهْلُ الْحَرْبِ

أَهْلُ الْحَرْبِ


الفقه أصول الفقه
كفار يعيشون في دار الحرب، وامتنعوا عن قبول دعوة الإسلام، ولم يعقد لهم عقد أمان، أو ذمة .
انظر : الأم للشافعي، 4/226، الإنصاف للمرداوي، 4/124.
هذا المصطلح مرادف لـ الحربيون، أو المحاربون .

المعنى الاصطلاحي :


الأَعْداءُ الكُفّارُ الذين لَيْسَ بَيْنَهُم وبين الـمُسْلِمينَ عَهْدٌ ولا ذِمَّةٌ.

الشرح المختصر :


أَهْلُ الـحَرْبِ: هم الأَعْداءُ الكُفّارُ الذين لَيْسَ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الـمُسْلِمينَ عَهْدٌ ولا ذِمَّةٌ، والـحَرْبُ: حالَةُ عَداءٍ وكِفاحٍ وقِتالٍ. والـمُرادُ بِالعَهْدِ والذِمَّةِ هنا: الـمِيثاقُ والاِتِّفاقُ بين طَرَفَيْنِ على عَدَمِ الـقِتالِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (أَهْل الحَرْبِ) في الفقه في مَواضِعَ، منها: كتاب الوَصِيَّة، والوَقْف، والـهِبَة، عند بيانِ حُكْمِ الوَصِيَّةِ والوَقْفِ والـهِبَةِ لِلْكافِرِ، ويَرِد في كتاب الـمِيراث، باب: مَوانِع الإِرْثِ، وفي كتاب البَيْعِ، باب: الشَّرِكَة، وباب: الرِّبا، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: الـمُحَرَّمات من النَّساءِ، ومَوانِع النِّكاحِ، وفي كتاب الجهادِ، باب: قِسْمَة الغَنائِمِ، وغيرِها من الأبواب.

المراجع :


الفتاوى الهندية : (2/196) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/346) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/191) - الـمغني لابن قدامة : (8/352) - معجم لغة الفقهاء : (ص 95) - القاموس الفقهي : (ص 84) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/104) -