أَهْلُ الذِّمَّةِ

أَهْلُ الذِّمَّةِ


الفقه أصول الفقه
الكفار المقيمون بدار الإسلام إقامة دائمة، ويؤدُّون الجزية آمنين على أنفسهم وأعراضهم، وأموالهم .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/337و 557، التاج والإكليل للمواق، 3/385، منهاج الطالبين للنووي، 1/139 و 140.
هذا المصطلح مرادف لـ أهل العهد .

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقهاءُ مُصْطَلَحَ (أَهْلَ الذِمَّةِ) فِي كِتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ شُروطِ النِّكاحِ، وَكِتابِ الدِّياتِ فِي بَابِ دِيَّةِ قَتْلِ النَّفْسِ، وَكِتابِ القَضَاءِ فِي بَابِ الشَّهادَةِ.

المراجع :


بدائع الصنائع : 100/7 - أحكام أهل الذمة : 475/2 - كشاف القناع : 116/3 - الأحكام السلطانية للماوردي : ص145 - الـمغني لابن قدامة : 534/8 - بدائع الصنائع : 110/7 -