المقدم
كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...
الحديث الذي رواه المحدِّث عمن لم يسمعه منه بلفظ "بَلَغَنِي عَنْ فُلَان، أو أَنَّ فُلَاناً قَالَ ". وشاهده قول الإمام العراقي : "إن مالكاً لم يُفرد الصحيح، بل أدخل فيه المرسل، والمنقطع، والبلاغات ". ومثاله قول الإمام مالك : بلغني عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قال : "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ." الموطأ، 2/980
البَلاغُ: الوُصُولُ، يُقالُ: بَلَغَ الـمَكانَ، يَبْلُغُ، بُلوغاً أيْ وَصَلَ إِلَيْهِ، ويَأْتِي البَلاغُ بِـمَعْنَى الشَّيْءِ الذي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى الـمَطْلوبِ، والبَلاغُ أيضاً: الكِفايَةُ، وتَبَلَّغَ بكذا، أي اكتَفَى بِهِ، ومِنْ مَعانِيه: الاِنْتِهاءُ، والاِقْتِرابُ، والاِجْتِهادُ، والإِدْراكُ.الإبْلاغُ: الإِيصالُ، يُقال: بَلَّغَهُ وأَبْلَغَهُ السَّلاَمَ، يُبَلِّغُهُ، بَلاغاً وتَبْلِيغاً وإِبْلاغاً: إذا أَوْصَلَهُ. وأَصْلُه مِن البُلُوغِ، وهو: الوُصولُ. ويأْتي الإِبْلاغُ بِمعنى الإِخْبارِ والإِنْباءِ، تَقول: بَلَّغْتُ الشَّيْءَ، أي: أَخْبَرْتُ بِهِ ونَشَرْتُهُ بين النَّاسِ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الإِعْلامُ، والنَّقْلُ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (بَلاغ) فيِ الفِقْهِ بِـمَعْنَى التَّبْلِيغِ والإِعْلامِ في كِتابِ الجِهادِ، باب: شُروط القِتالِ، وفي كِتابِ الحُدودِ، باب: حَدّ الـمُرْتَدِّ. ويُطْلَقُ أيضاً في عِلْمِ مُصْطَلَحِ الـحَدِيثِ ويُرادُ بِهِ: ما يَرْوِيهِ الـمُحَدِّثُ مِنَ الأَحادِيثِ أو الآثارِ بِصِيغَةِ: "بَلَغَنا عَنْ فُلانٍ" إِيصالُ ما فِيهِ بَيانٌ وإِفْهامٌ. يَرِد مُصْطلَح (إِبْلاغ) في الفقه في كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الجَماعَةِ، وباب: صَلاة الجُمُعَةِ، وباب: الأَذان والِإقامَة، وكتاب الجَنائِزِ، باب: زِيارَة القُبُورِ، وكتاب الجِهادِ، باب: شُروط الجِهادِ، وكتاب القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى والبَيِّناتِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. وَيُطْلَق في كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وفي كتاب الصَّيد والذَّبائِح، باب: صِفَة الذَّكاةِ، ويُراد بِه: إِيصالُ الشَّيْءِ إلى مَوْضِعِهِ المَقْصُودِ. وقد يُطْلَقُ في الفقه بِمعنى الإِيصالِ مُطْلَقاً. ويُطْلَق في عِلمِ العَقِيدَةِ، ويُراد بِه: الدَّعْوَةُ إلى اللهِ وإِيصالُ الدِّينِ إلى الخَلْقِ. ما يتبلغ ويُتوصَّل به إلى الشيء المطلوب
بلغ
المالُ الذي يُعْطَى لِلأَجِيرِ على الـحَجِّ بِقَدْرِ ما يُنْفِقُ مِنْهُ على نَفْسِهِ ذَهاباً وإِياباً.
البَلاغُ: الوُصُولُ، ومِنْ مَعانِيه أيضاً: الكِفايَةُ والاِنْتِهاءُ والاِقْتِرابُ وغَيْرُ ذلك.
انْظُرْ: تبليغ
__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 183/ 8