الْإِجْزَاء

الْإِجْزَاء


أصول الفقه الفقه
سقوط القضاء عمن فعل العبادة . وورد في قول الفقهاء : "من صلى الظهر منفرداً أجزأه ذلك، وفاته أجر الجماعة ".
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 2/402، تشنيف المسامع للزركشي، 2/612، فواتح الرحموت للأنصاري، 1/393، حاشية العدوي، 1/745
تعريفات أخرى :

  • إِغْنَاءُ الْفِعْل عَنِ الْمَطْلُوبِ شرعاً، ولو من غير زيادة عليه . مثل إجزاء الوضوء للصلاة بفعل فرائضه دون سننه . ومن شواهده قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -لأبي بردة عن الأضحية بعناق، وهي الصغيرة من المعز : "تجزؤك ولا تجزئ أحداً بعدك " رواه البخاري ( 983 ) ومسلم (1961)

المعنى الاصطلاحي :


وُقُوعُ الفِعْلِ مِنَ المُكَلَّفِ وُقُوعًا كَافِيًا لِسُقوطِ الطَّلَبِ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى.

الشرح المختصر :


الإِجْزَاءُ عِبَارَةٌ عَنِ أَدَاءِ الفِعْلِ أَدَاءً كَافِيًا سَوَاءً كَانَ دَاخِلَ الوَقْتِ أَوْ خَارِجَهُ ، وَسَوَاءً وَقَعَ الخَلَلُ فِي أَدَائِهِ سَابِقًا أَمْ لاَ ، وَذَلِكَ بِقَصْدِ سُقُوطِ التَّكْلِيفِ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالإِتْيَانِ بِشُرُوطِهِ وَانْتِفاءِ مَوَانِعِهِ.

التعريف اللغوي :


الإغْنَاءُ ، وَرَجُلٌ مُجْزِئٌ أَيْ مُغْنٍ ، وَالجَزْءُ: اسْتِغْنَاءُ البَهِيمَةِ عَنِ الْمَاءِ ، وَأَصْلُ الإِجْزَاءِ: الكِفَايَةُ فِي الشَّيْءِ ، يُقَالُ: أَجْزَأَنِي الشَّيْءُ يُجْزِئُنِي إِجْزَاءً أَيْ كَفَانِي ، وَالجَازِئُ: الكَافِي، وَالاجْتِزَاءُ: الاكتِفَاءُ ، يُقَالُ اجْتَزَأْتُ بِالشَّيْءِ اجْتِزَاءً إِذَا اكْتَفَيْتَ بِهِ ، وَمِنْ مَعَانِي الإِجْزَاءِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: الإِقْنَاعُ والقَضَاءُ والإِدْخَالُ والنِّيَابَةُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإغْنَاءُ ، وَأَصْلُ الإِجْزَاءِ: الكِفَايَةُ فِي الشَّيْءِ ، وَالجَازِئُ: الكَافِي، وَالاجْتِزَاءُ: الاكتِفَاءُ ، وَمِنْ مَعَانِي الإِجْزَاءِ أَيْضًا: الإِقْنَاعُ والقَضَاءُ والإِدْخَالُ والنِّيَابَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الإِجْزَاءِ) فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ كَكِتَابِ الطَّهَارَةِ ، وَكِتَابِ الأَضَاحِي ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


جزأ

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (455/1) - مختار الصحاح : (ص57) - لسان العرب : (268/2) - المعجم الوسيط : (ص119-120) - الكليات : (ص49) - مقاييس اللغة : (455/1) - الإبهاج في شرح المنهاج : (71/1) -