التَّابُوتُ

التَّابُوتُ


الفقه أصول الفقه
الصُّنْدُوق الذي يوضع فيه الميت . ومن أمثلته كلامهم عن دفن الرجل، والمرأة في تابوت واحد .
انظر : روضة الطالبين للنووي، 2/135، حاشية الجمل على المنهج، 2/188، المغني لابن قدامة، 9/114.
تعريفات أخرى :

  • الصُّنْدُوق الذي يوضع فيه المتاع . وشاهده قوله : ﱫﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱪ طه :٣٦–٣٩ .

المعنى الاصطلاحي :


الصُّنْدُوقُ الذي يُوضَعُ فِيهِ المَيِّتُ ويُدفَنُ فيه لِحاجَةٍ ومَصلَحَةٍ.

التعريف اللغوي :


التّابُوتُ: الوِعاءُ والصُّنْدُوقُ الذي يُحْفَظُ فِيهِ المَتاعُ، أو ما يَعِزُّ قَدْرُهُ. وأَصْلُهُ مِن التَّوْبِ، وهو: الرُّجوعُ، يُقال: تابَ، يَتوبُ، تَوْباً، أيْ: رَجَعَ، ومنه سُمِّيَ بِهِ صُّنْدوقُ المَيِّتِ؛ لأنَّه لا يَزالُ يَرْجِعُ إِليه ما يَخْرُجُ مِنْهُ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الأَضْلاعُ وما تَحْوِيهِ كالقَلْبِ والكَبِدِ، ومِنْهُ سُمِّيَ القَلْبُ تابُوتَ الحِكْمَةِ وبَيْتَ العِلْمِ.

التعريف اللغوي المختصر :


التّابُوتُ: الوِعاءُ والصُّنْدُوقُ الذي يُحْفَظُ فِيهِ المَتاعُ. وَأَصْلُهُ مِن التَّوْبِ، وهو: الرُّجوعُ، ومنه سُمِّيَ بِهِ صُّنْدوقُ المَيِّتِ؛ لأنَّه لا يَزالُ يَرْجِعُ إليه ما يَخْرُجُ مِنْهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطَلَحُ (تابُوت) في الفقه في كتاب الحُدودِ، باب: شُروط القَطْعِ في السَّرِقَة. ويُطلَق في علم العقيدة، باب: الإيمان بالرُّسُل عند الكلام على موسى عليه السَّلام، ويُراد به: الصُّندوق الذي كان يَحفَظُ فيه الأحبار أغلى ما يَملِكون مِن ثَرواتٍ ومَواثِيقَ وكُتُبٍ مُقَدَّسَةٍ. ويُطلَق التّابوت أيضاً على كُلِّ وِعاءٍ يُحفَظُ فيه ما يَعِزُّ قَدْرُهُ مِن مَتاعٍ ونَحوِهِ.

جذر الكلمة :


تبت

المراجع :


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/318) - مشارق الأنوار : (1/118) - المفردات في غريب القرآن : (ص 72) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/179) - لسان العرب : (2/17) - تاج العروس : (4/466) - معجم لغة الفقهاء : (ص 117) - التعريفات الفقهية : (ص 50) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 89) - الكليات : (ص 323) - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : (1/502) -