التَّأْبِيد

التَّأْبِيد


أصول الفقه الفقه
استمرار الحكم إلى الأبد، وعدم توقيته بوقت محدد . ورد في قول الأصوليين : النهي المطلق يقتضي التأبيد بمعنى دوام الترك . وقولهم : يجب اعتقاد التأبيد في الحكم الشرعي؛ بمعنى أنه نص محكم يعمل به في جميع الزمان، غير قابل للنسخ بعد وفاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ . وفي قولهم : "ومن ألفاظ العموم الألفاظ المفيدة للتأبيد ". وتناوله بحث الأصوليين لمسألة جواز نسخ الحكم الشرعي المقترن بلفظ التأبيد .
انظر : أصول السرخسي 2/32، إجابة السائل للصنعاني، 1/293، البحر المحيط للزركشي، 2/158، التبصرة للشيرازي، ص : 255، تبيين الحقائق للزيلعي، 2/6

المعنى الاصطلاحي :


تَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ بالزَّمانِ الدّائِمِ الذي لا نِهايَةَ له.

الشرح المختصر :


التَّأْبيدُ هو إطلاقُ التَّصَرُّفِ، سَواءً كان قَوْلاً أو فِعْلاً بالأبَدِ، وهو الزَّمانُ الدّائمُ. والتَّصَرُّفَاتُ منها ما هو مُؤَبَّدٌ لا يَقْبَلُ التَّأْقِيتَ، كالنِّكاحِ والبَيْعِ ونَحْوِهما، ومنها ما هو مُؤَقَّتٌ لا يَقْبَلُ التَّأْبِيدَ كالإِجارَةِ، ومنها ما هو قابِلٌ لِلتَّوْقِيتِ والتَّأْبِيدِ كالكَفالَةِ.

التعريف اللغوي :


التَّأبِيدُ: التَّخْلِيدُ والدَّوامُ، يُقال: أَبَّدَ الشَيْءَ: إذا خَلَّدَهُ وأَبْقَاهُ، وشَيْءٌ آبِدٌ، أيْ: خالِدٌ دائِمٌ. وأَصْلُه: البَقاءُ إلى الأَبَدِ، والأَبَدُ: الدَّهْرُ والزَّمَنُ الطَّوِيلُ. ومِن مَعاني التَأْبيدِ: الاِنْفِرادُ والتَّوحُّشُ، ومنه الأَوابِدُ، وهي: الوُحُوشُ. وأَوابِدُ الكَلامِ: غَرائِبُهُ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّأبِيدُ: التَّخْلِيدُ والدَّوامُ، يُقال: أَبَّدَ الشَيْءَ: إذا خَلَّدَهُ وأَبْقَاهُ. وأَصْلُه: البَقاءُ إلى الأَبَدِ، والأَبَدُ: الدَّهْرُ والزَّمَنُ الطَّوِيلُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (تَأْبِيد) في الفقه في عِدَّة مَواطِنَ، منها: كِتاب النِّكاحِ، باب: اللِّعان، وكتاب البُيوعُ، باب: شُرُوط البَيْعِ، وكتاب الوَقْفِ، باب: شُرُوط الوَقْفِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: أَحْكام أَهْلِ الذِّمَّةِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


أبد

المراجع :


الصحاح : (2/439) - مقاييس اللغة : (1/34) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 163) - التعريفات للجرجاني : (ص 3) - الكليات : (ص 24) - القاموس المحيط : (ص 264) - لسان العرب : (3/68) - معجم لغة الفقهاء : (ص 117) -