الرقيب
كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...
استمرار الحكم إلى الأبد، وعدم توقيته بوقت محدد . ورد في قول الأصوليين : النهي المطلق يقتضي التأبيد بمعنى دوام الترك . وقولهم : يجب اعتقاد التأبيد في الحكم الشرعي؛ بمعنى أنه نص محكم يعمل به في جميع الزمان، غير قابل للنسخ بعد وفاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ . وفي قولهم : "ومن ألفاظ العموم الألفاظ المفيدة للتأبيد ". وتناوله بحث الأصوليين لمسألة جواز نسخ الحكم الشرعي المقترن بلفظ التأبيد .
التَّأبِيدُ: التَّخْلِيدُ والدَّوامُ، يُقال: أَبَّدَ الشَيْءَ: إذا خَلَّدَهُ وأَبْقَاهُ، وشَيْءٌ آبِدٌ، أيْ: خالِدٌ دائِمٌ. وأَصْلُه: البَقاءُ إلى الأَبَدِ، والأَبَدُ: الدَّهْرُ والزَّمَنُ الطَّوِيلُ. ومِن مَعاني التَأْبيدِ: الاِنْفِرادُ والتَّوحُّشُ، ومنه الأَوابِدُ، وهي: الوُحُوشُ. وأَوابِدُ الكَلامِ: غَرائِبُهُ.
يَرِد مُصطلح (تَأْبِيد) في الفقه في عِدَّة مَواطِنَ، منها: كِتاب النِّكاحِ، باب: اللِّعان، وكتاب البُيوعُ، باب: شُرُوط البَيْعِ، وكتاب الوَقْفِ، باب: شُرُوط الوَقْفِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: أَحْكام أَهْلِ الذِّمَّةِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.
أبد
تَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ بالزَّمانِ الدّائِمِ الذي لا نِهايَةَ له.
التَّأْبيدُ هو إطلاقُ التَّصَرُّفِ، سَواءً كان قَوْلاً أو فِعْلاً بالأبَدِ، وهو الزَّمانُ الدّائمُ. والتَّصَرُّفَاتُ منها ما هو مُؤَبَّدٌ لا يَقْبَلُ التَّأْقِيتَ، كالنِّكاحِ والبَيْعِ ونَحْوِهما، ومنها ما هو مُؤَقَّتٌ لا يَقْبَلُ التَّأْبِيدَ كالإِجارَةِ، ومنها ما هو قابِلٌ لِلتَّوْقِيتِ والتَّأْبِيدِ كالكَفالَةِ.
التَّأبِيدُ: التَّخْلِيدُ والدَّوامُ، يُقال: أَبَّدَ الشَيْءَ: إذا خَلَّدَهُ وأَبْقَاهُ. وأَصْلُه: البَقاءُ إلى الأَبَدِ، والأَبَدُ: الدَّهْرُ والزَّمَنُ الطَّوِيلُ.
استمرار الحكم إلى الأبد، وعدم توقيته بوقت محدد.
* الصحاح : (2/439)
* مقاييس اللغة : (1/34)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 163)
* التعريفات للجرجاني : (ص 3)
* الكليات : (ص 24)
* القاموس المحيط : (ص 264)
* لسان العرب : (3/68)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 117) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّأْبِيدُ: مَصْدَرُ أَبَّدَ بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ، وَمَعْنَاهُ لُغَةً: التَّخْلِيدُ. (1) وَأَصْلُهُ مِنْ أَبَدَ الْحَيَوَانُ يَأْبُدُ، وَيَأْبِدُ أُبُودًا، أَيِ: انْفَرَدَ وَتَوَحَّشَ. (2)
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: تَقْيِيدُ التَّصَرُّفِ بِالأَْبَدِ، وَهُوَ: الزَّمَانُ الدَّائِمُ بِالشَّرْعِ أَوِ الْعَقْدِ.
وَيُقَابِلُهُ التَّوْقِيتُ وَالتَّأْجِيل، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَكُونُ إِلَى زَمَنٍ يَنْتَهِي (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
تَخْلِيدٌ:
2 - التَّخْلِيدُ لُغَةً: إِدَامَةُ الْبَقَاءِ. قَال فِي الصِّحَاحِ: الْخُلْدُ دَوَامُ الْبَقَاءِ، تَقُول: خَلَدَ الرَّجُل يَخْلُدُ خُلُودًا، وَأَخْلَدَهُ اللَّهُ وَخَلَّدَهُ تَخْلِيدًا. (4)
وَالْفُقَهَاءُ اسْتَعْمَلُوا التَّخْلِيدَ فِي الْمَعْنَى الْوَارِدِ فِي اللُّغَةِ، كَمَا فِي تَخْلِيدِ حَبْسِ الْمُتَمَرِّدِ. (5) وَكَمَا فِي دَوَامِ حَبْسِ الْكَفِيل إِلَى حُضُورِ الْمَكْفُول. (6)
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْبِيدِ وَالتَّخْلِيدِ، أَنَّ التَّأْبِيدَ لِمَا لاَ يَنْتَهِي، وَالتَّخْلِيدُ قَدْ يَكُونُ لِمَا لاَ يَنْتَهِي، وَقَدْ يَكُونُ لِمَا يَنْتَهِي، كَمَا فِي تَخْلِيدِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّارِ لاَ يَقْتَضِي دَوَامَهُمْ فِيهَا، بَل يَخْرُجُونَ مِنْهَا. فَإِذَا قُيِّدَ التَّخْلِيدُ بِالأَْبَدِ كَانَ لِمَا لاَ يَنْتَهِي، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي شَأْنِ الْكُفَّارِ {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} (7) .
التَّصَرُّفَاتُ مِنْ حَيْثُ التَّأْبِيدُ أَوْ عَدَمُهُ:
3 - التَّصَرُّفَاتُ مِنْ حَيْثُ التَّأْبِيدُ أَوْ عَدَمُهُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ:
الأَْوَّل: مَا هُوَ مُؤَبَّدٌ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ: كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ، وَكَالْوَقْفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
الثَّانِي: مَا هُوَ مُؤَقَّتٌ لاَ يَقْبَل التَّأْبِيدَ كَالإِْجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ.
وَالثَّالِثُ: مَا هُوَ قَابِلٌ لِلتَّوْقِيتِ وَالتَّأْبِيدِ كَالْكَفَالَةِ. (1)
وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ (تَأْقِيتٍ) وَانْظُرْ أَيْضًا (بَيْعٌ. هِبَةٌ. إِجَارَةٌ. إِلَخْ) .
__________
(1) الصحاح مادة: " أبد ".
(2) المصباح المنير، وانظر معنى مادة: " أبد " في القاموس المحيط وأساس البلاغة.
(3) حاشية قليوبي مع شرح المحلي على المنهاج 2 / 315 ط الحلبي. وانظر ما جاء في الكليات للكفوي في معنى الأبد 1 / 26 ط دمشق.
(4) الصحاح، والمصباح المنير مادة: " خلد ".
(5) جواهر الإكليل 2 / 276 نشر دار المعرفة، والخرشي 4 / 455.
(6) حاشية قليوبي 2 / 328 نشر الحلبي.
(7) سورة النساء / 169.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 5/ 10