التَّأْجِيلُ

التَّأْجِيلُ


الفقه أصول الفقه
تأخير وقت الشيء الذي يحل فيه أجله . ومن أمثلته تأجيل وفاء الدين على المدين المعسر . ومنه قوله تعالى : ﱫﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱪ هود :٣ .
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 2/17، المجموع للنووي، 9/321.

المعنى الاصطلاحي :


تَعْيِيْنُ وَقْتٍ مُحَدَّدٍ في المُسْتَقْبَلِ لِأَداءِ الحَقِّ.

الشرح المختصر :


التَّأجِيلُ: هو المُدَّة المُسْتَقبَلَة التي يُحدِّدُها المُلتَزِم مَوْعِداً لِلوَفاءِ بالتِزامِه، ومن ذلك: تَعليقُ الدَّيْنِ وتَأخِيرُه إلى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ. والأصلُ فيه: مُدّةُ الشَّيْءِ المَضرُوبةُ له، كتَأجِيلِ المُطالَبَةِ بِثَمَنِ المَبِيع إذا حانَ وَقْتُه إلى مُضِيِّ شَهْرٍ مَثَلاً.

التعريف اللغوي :


التَّأْجِيلُ: مَصْدَرٌ مَأْخُوذٌ مِن الفِعلِ أَجِلَ الشَّيْءُ، يُقال: أَجَّلْتُهُ تَأْجِيلاً: جَعَلْتُ له أَجَلاً. وأَجَلُ الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ ووَقْتُهُ الذي يَحُلُّ فِيهِ. وخِلافُه: العاجِلِ. والتَّأجِيلُ: تَعْيِينُ وَقْتٍ مُحدَّدٍ في المُسْتَقْبَلِ لِأَداءِ حَقٍّ أو فِعْلِ شَيْءٍ. وجَمْعُهُ: آجالٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّأْجِيلُ: مَصْدَرٌ مَأْخُوذٌ مِن الفِعلِ أَجِلَ الشَّيْءُ، يُقال: أَجَّلْتُ الشَّيءَ تَأْجِيلاً، أي: جَعَلْتُ له أَجَلاً، وهو مُدَّتُهُ ووَقْتُهُ الذي يَحُلُّ فِيهِ. وخِلافُه: العاجِلِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مصطلَح (تَأجِيل) في الفقه في عِدَّة مواضِعَ، منها: كتاب الزَّكاة، باب: شروط الزَّكاة، وفي البيوع، باب: السَّلَم، وفي كتاب الدِّيات.

جذر الكلمة :


أجل

المراجع :


الكليات : (ص 312) - التعريفات الفقهية : (ص 50) - معجم لغة الفقهاء : (ص 118) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/488) - القاموس المحيط : (ص 960) - الصحاح : (4/1621) - لسان العرب : (11/11) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/6) - القاموس الفقهي : (ص 15) -