الإجْمَاع

الإجْمَاع


أصول الفقه الفقه
اتفاق المجتهدين من أمة محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - في عصر من العصور على أمر ديني . مثل إجماع المسلمين على وجوب الصلاة، وكفر جاحدها، ويطلق أحياناً على :
انظر : المستصفى للغزالي، 1/173، مختصر ابن اللحام، ص : 74، شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/5.
تعريفات أخرى :

  • عدم العلم بالمخالف .
  • قول الأكثر .
  • اتفاق الخلفاء الأربعة .
  • اتفاق علماء المدينة في عصر الإمام مالك، وما قبله .

المعنى الاصطلاحي :


اتِّفاقُ الـمُجْتَهِدِينِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعْدَ زَمانِهِ في عَصْرٍ مِن العُصورِ على حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

الشرح المختصر :


الإِجْماعُ في اصْطِلاحِ الأُصولِيِّين: هو اتِّفاقُ جَمِيعِ الـمُجْتَهِدِينَ من الـمُسلِمِين في عَصْرٍ من العُصورِ بعد وَفاةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على حُكْمٍ شَرْعِيٍّ في واقِعَةٍ ما، وعُدَّ إِجْماعُهُم على حُكْمٍ واحِدٍ فيها دَلِيلاً على أنّ هذا الحُكْمَ هو الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في الواقِعَةِ، وإنّما قِيلَ في التَّعْرِيفِ: "بعد زَمانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ووَفاتِهِ"؛ لأنّه في حَياةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعَدُّ هو الـمَرْجِعُ التَّشْرِيْعِيُّ وَحْدَهُ، فلا يُتَصَوَّرُ اخْتِلافٌ في حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ولا اتِّفاقٌ؛ إِذ الاتِّفاقُ لا يَتَحَقَّقُ إلاّ مِنْ عَدَدٍ.

التعريف اللغوي :


مَصْدَرُ أَجْمَعَ، ومعناه: الاتِّفاقُ، يُقالُ: أَجْمَعَ القَوْمُ على أمْرٍ ما، أي: اتَّفَقُوا عليه، واجتَمَعَت آراؤُهم عليه، ويأتي بِمعنى الإِعْدادِ، يُقال: أَجْمَعْتُ كَذا، أي: أَعْدَدْتُهُ، ومِن معانيه أيضاً: العَزِيْمَةُ على الأَمْرِ، وجَعْلُ الـمُتَفَرِّقِ جميعاً.

التعريف اللغوي المختصر :


الاتِّفاقُ، يُقالُ: أَجْمَعَ القَوْمُ على أمْرٍ ما، أي: اتَّفَقُوا عليه، واجْتَمَعَت آراؤُهُم عليه.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصطلح (إِجْماع) في مواطنَ عَدِيدَةٍ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وأَبْوابِهِ، بِحَيْثُ يَعْسُرُ حَصْرُها؛ إِذْ قَلَّ بابٌ مِنْها إلاّ وفِيهِ ذِكْرُ هذا الـمُصْطَلَحِ.

جذر الكلمة :


جمع

المراجع :


تهذيب اللغة : (1/253) - المحيط في اللغة : (1/272) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/10) - التقرير والتحبير : (3/106) - قواطع الأدلة : (1/461) - شرح مختصر الروضة : (3/5) - الفقيه و المتفقه : (1/225) - الإحكام : (1/254) - علم أصول الفقه : (ص 45) - لسان العرب : (8/58) - تاج العروس : (20/463) - علم أصول الفقه : (ص 45) -