التَّبَغُ

التَّبَغُ


الفقه أصول الفقه
نبات حَوْليٌّ مُرّ الطعم من الفصيلة الباذنجانيّة، يُجَفَّف، ثم يُتعاطى تدخينًا . ومثاله ما ذكره كثير من الفقهاء : أنه يحرم شربه؛ لاشتماله على أضرار متنوعة محققة . وشاهدهم في ذلك قوله تَعَالَى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : ﱫﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ الأعراف : 157.
انظر : حاشية ابن عابدين، 6/459، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، 1/465، قواعد الفقه للبركتي، ص : 219.
هذا المصطلح مرادف لـ الدخان - التُّتُن .

المعنى الاصطلاحي :


نَبَاتٌ زِراعِيٌّ مِن الفَصِيلَةِ الباذِنْجانِيَّة يُسْتَعْمَلُ في التَّدْخِينِ ونَحْوِهِ.

الشرح المختصر :


التَّبَغُ: نَباتٌ زِراعِيٌّ يُجَفَّفُ ثُمَّ يُتعاطَى تَدخِيناً ومَضْغاً وغير ذلك، ويَكْثُرُ اسْتِعْمالُهُ في صِناعَةِ السِّيجارَةِ، وهو مِن أَصْلٍ أَمْرِيكيٍّ، ولم يَعْرِفْهُ العَرَبُ القُدَماءُ؛ بل حَدَثَ في أَواخِرِ القَرْنِ العاشِرِ الهِجْرِيّ، وأَوَّلُ مَن جَلَبَهُ لِلدَّوْلَةِ العُثْمانِيَّةِ الإِنْكْليزُ، ولأَرْضِ المَغْرِب ِيَهودِيٌّ زَعَمَ أنّهُ حَكِيمٌ، ثُمَّ جُلِبَ إلى مِصْرَ والحِجازِ والهِنْد، ثم إلى غالِب بِلادِ الإسْلامِ.

التعريف اللغوي :


التَّبَغُ: نَباتٌ زِراعِيٌّ سامٌّ مُرُّ الطَّعْمِ، يَتِمُّ تَناوُلُهُ بِطُرُقٍ عَدِيدَةٍ، كَتَدْخِينِ السِّيجارَةِ وغَيْرِ ذلك.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّبَغُ: نَباتٌ زِراعِيٌّ سامٌّ مُرُّ الطَّعْمِ، يَتِمُّ تَناوُلُهُ بِطُرُقٍ عَدِيدَةٍ، كتَدْخِينِ السِّيجارَةِ ونحو ذلك.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (تَبَغ) في عِدَّةِ مَواطِنَ مِن الفقه، مِنْها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: أَحْكام النَّجاساتِ، وكتابِ الصَّلاةِ، باب: آداب المَسْجِدِ، وباب: صَلاة الجَماعَةِ، وكتاب الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: عِشْرَة النِّساءِ، وفي كتاب البَيْعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وباب: المَنهِيّ عنه مِن البُيوع، وغَيْر ذلك مِن الأبْوابِ.

المراجع :


المعجم الوسيط : (1/82) - معجم اللغة العربية المعاصرة : (1/283) - المعجم الوسيط : 82/1 - الملخص الفقهي : (2/580) - معجم لغة الفقهاء : (ص 207) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/101) - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك : (1/118) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (5/295) -