العزيز
كلمة (عزيز) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهو من العزّة،...
اتِّخَاذُ الشَّخْصِ وَلَدَ غَيْرِهِ ابْنًا لَهُ . ومن شواهد حرمة التبني قوله تعالى : ﱫﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱪالأحزاب :4.
التَّبَنِّي: اتِّخاذُ الشَّخْصِ وَلَدَ غَيْرِهِ ابْنًا لَهُ، يُقال: تَبَنَّى الرَّجُلُ فُلانًا، أي: اتَّخَذَهُ ابْنًا لَهُ، وكان الرَّجُلُ في الجاهِلِيَّةِ يَتَبَنَّى الرَّجُلَ ويَجْعَلُهُ كابْنِهِ المَوْلودِ لَهُ، ويأْتي التَّبَنِّي بِمعنى الادِّعاءِ، ومِنْهُ الدَّعِيُّ وهو: المُتَبَنَّى.
يَرِد مُصْطلَح (تَبَنِّي) في الفِقْهِ في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الرَّضاع، وباب: اللِّعان، وفي كِتابِ الإِقْرارِ، باب: ثُبوت النَّسَبِ، وفي كِتابِ حَدِّ الزِّنا، باب: اسْتِلْحاق الوَلَدِ.
بنو
قبول الأمر، والأخذ به، والدفاع عنه.
* البيان في مذهب الشافعي : (11/140)
* كفاية النبيه شرح التنبيه : (13/111)
* تهذيب اللغة : (15/352)
* مقاييس اللغة : (1/303)
* مشارق الأنوار : (1/91)
* مختار الصحاح : (ص 40)
* لسان العرب : (6/266)
* تاج العروس : (37/228)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/120)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 121)
* منح الجليل شرح مختصر خليل : (4/130)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/394)
* الـمغني لابن قدامة : (6/367)
* شرح منتهى الإرادات : (3/115) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّبَنِّي: اتِّخَاذُ الشَّخْصِ وَلَدَ غَيْرِهِ ابْنًا لَهُ، (1) وَكَانَ الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَنَّى الرَّجُل، فَيَجْعَلُهُ كَالاِبْنِ الْمَوْلُودِ لَهُ، وَيَدْعُوهُ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَيَرِثُ مِيرَاثَ الأَْوْلاَدِ. (2)
وَغَلَبَ فِي اسْتِعْمَال الْعَرَبِ لَفْظُ (ادِّعَاءٌ) عَلَى التَّبَنِّي، (3) إِذَا جَاءَ فِي مِثْل (ادَّعَى فُلاَنٌ فُلاَنًا) وَمِنْهُ (الدَّعِيُّ) وَهُوَ الْمُتَبَنَّى، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا جَعَل أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} . (4)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ التَّبَنِّي عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِسْتِلْحَاقُ:
2 - أَلْحَقَ الْقَائِفُ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ: أَخْبَرَ أَنَّهُ ابْنُهُ لِشَبَهٍ بَيْنَهُمَا يَظْهَرُ لَهُ، وَاسْتَلْحَقْتُ الشَّيْءَ: ادَّعَيْتُهُ، وَفِي الْقَامُوسِ: اسْتَلْحَقَ فُلاَنًا: ادَّعَاهُ، (5) وَالاِسْتِلْحَاقُ يَخْتَصُّ بِالأَْبِ وَحْدَهُ، وَهُوَ الإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ يَقَعُ الاِسْتِلْحَاقُ إِلاَّ عَلَى مَجْهُول النَّسَبِ، فَالاِسْتِلْحَاقُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْهُول النَّسَبِ، فِي حِينِ أَنَّ التَّبَنِّيَ يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْ مَجْهُول النَّسَبِ وَمَعْلُومِ النَّسَبِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (6) (اسْتِلْحَاقٌ) .
ب - الْبُنُوَّةُ:
3 - الاِبْنُ: الذَّكَرُ مِنَ الأَْوْلاَدِ، وَالاِسْمُ: الْبُنُوَّةُ. (7) وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: يُطْلَقُ الاِبْنُ عَلَى الاِبْنِ الصُّلْبِيِّ مِنْ نَسَبٍ حَقِيقِيٍّ، فَتَكُونُ الْبُنُوَّةُ مِنْ نَسَبٍ أَصْلِيٍّ، وَيُطْلَقُ الاِبْنُ عَلَى ابْنِ الاِبْنِ وَإِنْ نَزَل مَجَازًا. فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبُنُوَّةِ وَالتَّبَنِّي: أَنَّ الْبُنُوَّةَ تَرْجِعُ إِلَى النَّسَبِ الأَْصْلِيِّ، أَمَّا التَّبَنِّي فَهُوَ ادِّعَاءُ الرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ مَنْ لَيْسَ وَلَدًا لَهُمَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (بُنُوَّةٌ) . ج - الإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ:
4 - إِقْرَارُ الأَْبِ أَوِ الأُْمِّ بِالْبُنُوَّةِ دُونَ ذِكْرِ السَّبَبِ مَعَ عَدَمِ إِلْحَاقِ الضَّرَرِ أَوِ الْعَارِ بِالْوَلَدِ، هُوَ الإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ الْمُبَاشِرِ. فَالإِْقْرَارُ تَصْحِيحٌ لِلنَّسَبِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَجْهُولاً. أَمَّا التَّبَنِّي فَيَكُونُ لِمَجْهُول النَّسَبِ وَمَعْلُومِهِ، وَالتَّبَنِّي قَدْ أَبْطَلَهُ الإِْسْلاَمُ، أَمَّا الإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ فَقَائِمٌ وَلاَ يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ، وَلاَ يَجُوزُ نَفْيُهُ بَعْدَ صُدُورِهِ (8) . اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِقْرَارٌ) .
د - اللَّقِيطُ:
5 - ادِّعَاءُ اللَّقِيطِ شَكْلٌ مِنْ أَشْكَال الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ، وَاللَّقِيطُ هُوَ الصَّغِيرُ الَّذِي وُجِدَ فِي مَكَان يَصْعُبُ فِيهِ التَّعَرُّفُ عَلَى أَبَوَيْهِ. (9) أَمَّا التَّبَنِّي فَيَكُونُ لِمَجْهُول النَّسَبِ كَمَا يَكُونُ لِمَعْلُومِ النَّسَبِ، وَادِّعَاءُ اللَّقِيطِ فِي الْحَقِيقَةِ رَدٌّ إِلَى نَسَبٍ حَقِيقِيٍّ فِي الظَّاهِرِ، وَلاَ يَحْمِل التَّبَنِّي هَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
6 - حَرَّمَ الإِْسْلاَمُ التَّبَنِّيَ، وَأَبْطَل كُل آثَارِهِ، وَذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَل أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُول الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل} (10) ، وقَوْله تَعَالَى: {اُدْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ} . (11)
وَقَدْ كَانَ التَّبَنِّي مَعْرُوفًا عِنْدَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَبَعْدَ الإِْسْلاَمِ، فَكَانَ الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَعْجَبَهُ مِنَ الرَّجُل جَلَدَهُ وَظَرْفَهُ ضَمَّهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَجَعَل لَهُ نَصِيبَ ابْنٍ مِنْ أَوْلاَدِهِ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ فَيُقَال: فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ. " وَقَدْ تَبَنَّى الرَّسُول ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ قَبْل أَنْ يُشَرِّفَهُ اللَّهُ بِالرِّسَالَةِ، وَكَانَ يُدْعَى زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَاسْتَمَرَّ الأَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ نَزَل قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَل أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (12) وَبِذَلِكَ أَبْطَل اللَّهُ نِظَامَ التَّبَنِّي، وَأَمَرَ مَنْ تَبَنَّى أَحَدًا أَلاَّ يَنْسُبَهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَنْسُبُهُ إِلَى أَبِيهِ إِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ مَعْرُوفٌ، فَإِنْ جُهِل أَبُوهُ دُعِيَ (مَوْلًى) (وَأَخًا فِي الدِّينِ) وَبِذَلِكَ مُنِعَ النَّاسُ مِنْ تَغْيِيرِ الْحَقَائِقِ، وَصِينَتْ حُقُوقُ الْوَرَثَةِ مِنَ الضَّيَاعِ أَوِ الاِنْتِقَاصِ. (13)
__________
(1) القاموس مادة: " بنى ".
(2) الخازن 3 / 451.
(3) المصباح المنير مادة: " دعا ".
(4) سورة الأحزاب / 4.
(5) مختار الصحاح والقاموس المحيط مادة: " لحق ".
(6) انظر الفروع 5 / 518.
(7) القاموس المحيط.
(8) المبسوط 17 / 159، والبحر الرائق 4 / 130، وحاشية البجيرمي 3 / 283، والمغني 5 / 165.
(9) أحكام الصغار على هامش جامع الفصول 1 / 232، ومنح الجليل 4 / 130.
(10) سورة الأحزاب / 4.
(11) سورة الأحزاب / 5.
(12) سورة الأحزاب / 4 - 5.
(13) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 30 / 23، والأغاني 7 / 110، ومقدمة ابن خلدون 110 - 111، والكامل لابن الأثير 2 / 15، وتاريخ الطبري 2 / 261، وتفسير الخازن 5 / 190 - 191، والرازي 25 / 192 - 193، وأحكام الصغار على هامش جامع الفصول 1 / 232، ومنح الجليل 4 / 130، وتكملة الفتح 7 / 280، وحاشية الدسوقي 4 / 415، والمدونة 3 / 347 - 348، ونهاية المحتاج 8 / 394، وحواشي الشرواني على التحفة 10 / 375، والمغني 6 / 367، ومنتهى الإرادات 3 / 115 - 116.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 120/ 10