البحث

عبارات مقترحة:

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

الودود

كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الاِسْتِلْحَاقُ


من معجم المصطلحات الشرعية

إقرار الشخص بانتساب غيره إليه، وإلحاقه به . مثل إقرار الرجل بانتساب هذا اللقيط إليه، وإلحاقه به . ومثاله وجوب استلحاق الأب لابنه منه، وحرمة نفيه عن نسبه، وحرمة استلحاق ولد ليس منه، قال الزيلعي : "استلحاق نسب ولد ليس منه لا يحل شرعا ".


انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 3/103، روضة الطالبين للنووي، 4/417، المغني لابن قدامة، 8/61.
هذا المصطلح مرادف لـ التبني .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الإِتْباعُ، يُقال: أَلْحَقْتُهُ بِهِ، أيْ: أَتْبَعْتُهُ بِهِ، مَأْخوذٌ مِن اللَّحاقِ، وهو: الاِتِّباعُ، والإِدْراكُ، والبُلُوغُ. ويُطْلَقُ بِـمعنى وَصْلِ الشَّيْءٍ بِغَيْرِهِ، ومِنْهُ قَوْلُهُمْ: اسْتَلْحَقَ الرَّجُلُ الوَلَدَ: إذا وَصَلَ نَسَبَهُ بِهِ. ومِن مَعانيهِ: الاِدِّعاءُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (اِسْتِلْحاق) في الفِقهِ في كِتابِ النِّكاحِ، باب: اللِّعان، وفي كتاب الـمَواريثِ، باب: مَوانِع الإِرْثِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ القَذْفِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: الإِقْرار.

جذر الكلمة

لحق

المعنى الاصطلاحي

ادِّعاءُ رَجُلٍ أنّهُ أَبٌ لِشَخْصٍ لا يُعْرَفُ نَسَبُهُ.

التعريف اللغوي المختصر

الإِتْبَاعُ، يُقال: أَلْحَقْتُهُ بِهِ، أيْ: أَتْبَعْتُهُ بِهِ ، ويُطْلَقُ بِـمعنى وَصْلِ الشَّيْءٍ بِغَيْرِهِ، ومنه قَوْلُهُم: اسْتَلْحَقَ الرَّجُلُ الوَلَدَ: إذا وَصَلَ نَسَبَهُ بِهِ.

التعريف

إقرار الشخص بانتساب غيره إليه، وإلحاقه به.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (5/238)
* شرح حدود ابن عرفة : (2/190)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/535)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 65)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/84)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/160)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/11)
* لسان العرب : (10/327)
* القاموس المحيط : (ص 1189) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ
1 - الاِسْتِلْحَاقُ لُغَةً: مَصْدَرُ اسْتَلْحَقَ، يُقَال: اسْتَلْحَقَهُ ادَّعَاهُ. (1)
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ. وَالتَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الاِسْتِلْحَاقِ هُوَ اسْتِعْمَال الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَاسْتَعْمَلُوهُ فِي الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ عَلَى قِلَّةٍ. (2)
صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :
2 - جَاءَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ كُل مُسْتَلْحَقٍ اُسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ (3) قَال الْخَطَّابِيُّ: هَذِهِ أَحْكَامٌ وَقَعَتْ فِي أَوَّل زَمَانِ الشَّرِيعَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لأَِهْل الْجَاهِلِيَّةِ إمَاءٌ بَغَايَا، وَكَانَ سَادَتُهُنَّ يُلِمُّونَ بِهِنَّ، فَإِذَا جَاءَتْ إِحْدَاهُنَّ بِوَلَدٍ رُبَّمَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ وَالزَّانِي، فَأَلْحَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالسَّيِّدِ، لأَِنَّ الأَْمَةَ فِرَاشٌ كَالْحُرَّةِ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَسْتَلْحِقْهُ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ لَحِقَ بِأَبِيهِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الاِسْتِلْحَاقِ عِنْدَ الصِّدْقِ وَاجِبٌ، وَمَعَ الْكَذِبِ فِي ثُبُوتِهِ وَنَفْيِهِ حَرَامٌ، وَيُعَدُّ مِنَ الْكَبَائِرِ، لأَِنَّهُ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ، لِمَا صَحَّ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (4) هَذَا وَيَشْتَرِطُ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ لِصِحَّةِ الاِسْتِلْحَاقِ شُرُوطًا مُعَيَّنَةً، مِنْهَا: أَنْ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَجْهُول النَّسَبِ، وَأَلاَّ يُكَذِّبَهُ الْمُقِرُّ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْل الإِْقْرَارِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي مُصْطَلَحِ (نَسَبٌ) (1) وَفِي بَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس، والصحاح في مادة (لحق) .
(2) حاشية البجيرمي على شرح المنهج 3 / 91 ط المكتب الإسلامي، وفتح العزيز 3 / 261، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3 / 412.
(3) حديث: " أن النبي ﷺ قضى أن كل مستلحق. . . " أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " أن النبي ﷺ قضى - وفي ابن ماجه قال - أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ". قال الحافظ البوصيري عند ال وسنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 2 / 917 - 918 ط عيسى الحلبي 1373 هـ) .
(4) حديث: " أيما امرأة أدخلت على قوم. . . " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم - وصححاه ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه - من حديث أبي هريرة، وصححه الدارقطني في العلل، مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يوسف عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا به. وقال في الفتح بعد ما عزاه لأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن يوسف حجازي: ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد. (فيض القدير 3 / 137 ط المكتبة والمستدرك 2 / 203 نشر دار الكتاب العربي) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 84/ 4