الاِسْتِلْحَاقُ

الاِسْتِلْحَاقُ


الفقه أصول الفقه
إقرار الشخص بانتساب غيره إليه، وإلحاقه به . مثل إقرار الرجل بانتساب هذا اللقيط إليه، وإلحاقه به . ومثاله وجوب استلحاق الأب لابنه منه، وحرمة نفيه عن نسبه، وحرمة استلحاق ولد ليس منه، قال الزيلعي : "استلحاق نسب ولد ليس منه لا يحل شرعا ".
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 3/103، روضة الطالبين للنووي، 4/417، المغني لابن قدامة، 8/61.
هذا المصطلح مرادف لـ التبني .

المعنى الاصطلاحي :


ادِّعاءُ رَجُلٍ أنّهُ أَبٌ لِشَخْصٍ لا يُعْرَفُ نَسَبُهُ.

التعريف اللغوي :


الإِتْباعُ، يُقال: أَلْحَقْتُهُ بِهِ، أيْ: أَتْبَعْتُهُ بِهِ، مَأْخوذٌ مِن اللَّحاقِ، وهو: الاِتِّباعُ، والإِدْراكُ، والبُلُوغُ. ويُطْلَقُ بِـمعنى وَصْلِ الشَّيْءٍ بِغَيْرِهِ، ومِنْهُ قَوْلُهُمْ: اسْتَلْحَقَ الرَّجُلُ الوَلَدَ: إذا وَصَلَ نَسَبَهُ بِهِ. ومِن مَعانيهِ: الاِدِّعاءُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإِتْبَاعُ، يُقال: أَلْحَقْتُهُ بِهِ، أيْ: أَتْبَعْتُهُ بِهِ ، ويُطْلَقُ بِـمعنى وَصْلِ الشَّيْءٍ بِغَيْرِهِ، ومنه قَوْلُهُم: اسْتَلْحَقَ الرَّجُلُ الوَلَدَ: إذا وَصَلَ نَسَبَهُ بِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (اِسْتِلْحاق) في الفِقهِ في كِتابِ النِّكاحِ، باب: اللِّعان، وفي كتاب الـمَواريثِ، باب: مَوانِع الإِرْثِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ القَذْفِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: الإِقْرار.

جذر الكلمة :


لحق

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (5/238) - شرح حدود ابن عرفة : (2/190) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/535) - معجم لغة الفقهاء : (ص 65) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/84) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/160) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/11) - لسان العرب : (10/327) - القاموس المحيط : (ص 1189) -