التَّحْرِيم

التَّحْرِيم


أصول الفقه
خطاب الشارع المقتضي طلب ترك الفعل جزماً، ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱪالإسراء :32
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 1/262، نهاية السول للأسنوي، 1/17

المعنى الاصطلاحي :


طَلَبُ الشَّارِعِ تَرْكَ الفِعْلِ تَرْكًا جَازِمًا.

الشرح المختصر :


التَّحْرِيمُ حُكْمٌ مِنَ الأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَةِ الخَمْسَةِ وَهِيَ كُلُّ مَا نَهَى عَنْهُ اللهُ تعالى وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيًَا جَازِمًَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ، وَالـحَرامُ يُثَابُ تَارِكُهُ إِنْ تَرَكَهُ عَلى وَجْهِ الامْتِثَالِ، وَيَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ العِقَابَ، وَيُسَمَّى فَاعِلُهُ فَاسِقًا.

التعريف اللغوي :


الحَظْرُ، وَشَيْءٌ مُحَرَّمٌ أَيْ مَحْظُورٌ، وَضِدُّه الإِبَاحَةُ وَالإِذْنُ وَالجَوَازُ، وَأَصْلُ التَّحْرِيمِ: المَنْعُ، يُقَالُ: حَرَّمَ الشّيْءَ يُحَرِّمُهُ تَحْرِيمًا أَيْ مَنَعَ مِنْهُ وَلَمْ يُجِزْهُ، وَالحَرَامُ: المَمْنُوعُ، وَالإِحْرَامُ: الإِمْسَاكُ وَالامْتِنَاعُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الدُّخُولِ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ، كَقَوْلِ: أَحْرَمَ بِالحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ إِذَا دَخَلَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ المُحْرِمَ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَشْيَاءٍ فِيهَا، وَالمَحَارِمُ: كُلُّ مَا مُنِعَ مِنْهُ، وَمَكَانٌ حَرَامٌ: أَيْ يُـمْنَعُ دُخُولُهُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الشَّهْرُ الحَرَامُ بذلكَ؛ لِأَنَّ العَرَبَ تَمْتَنِعُ عَنِ القِتالِ فِيهِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الحَظْرُ، وَشَيْءٌ مُحَرَّمٌ أَيْ مَحْظُورٌ، وَضِدُّهُ الإِبَاحَةُ وَالإِذْنُ وَالجَوَازُ، وَأَصْلُ التَّحْرِيمِ: المَنْعُ، يُقَالُ: حَرَّمَ الشّيْءَ أَيْ مَنَعَ مِنْهُ وَلَمْ يُجِزْهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (تحريمٍ) بِهَذَا فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ كَكِتَابِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالبُيُوعِ وَغَيْرِهَا. وَيُطْلِقُهُ الأَحْنَافُ وَيُرِيدُونَ بِهِ: طَلَبُ تَرْكِ الفِعْل بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي كِتابِ النِّكاحِ فِي بابِ أَلْفاظِ الطَلاقِ وَيُرادُ بِهِ: الامْتِنَاعُ عَنْ قُرْبِ الزَّوْجَةِ. وَيُطْلَقُ لَفْظُ التَّحْرِيمِ فِي عِلْمِ القُرْآنِ وَيُرادُ بِهِ: اسْمُ سُورَةٍ مِنْ سُوَرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ بِرَقْمِ سِتَةٍ وَسِتِّينَ فِي المُصْحَفِ، وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ، عَدَدُ آيَاتُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةٍ.

جذر الكلمة :


حَرُمَ

المراجع :


لسان العرب : 119/12 - جمهرة اللغة : 1 /265 - المحكم والمحيط الأعظم : 3 /326 - شرح مختصر الروضة : 266/1 - البحر المحيط في أصول الفقه : 231/1 - غاية الوصول في شرح لب الأصول : 10 - شرح مختصر الروضة : 265/1 - جمهرة اللغة : 1 /265 -