التَّحْكِيمُ

التَّحْكِيمُ


الفقه أصول الفقه
اتفاق رجلين، أو أكثر على جعل ثالثاً حكماً بينهما فيما اختلفا فيه . ومن أمثلته تحكيم رجلين من أهل الزوج، والزوجة في خلافهما . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱪ النساء : ٣٥ .
انظر : الاختيار للموصلي، 2/93، مغني المحتاج للشربيني، 4/379.
هذا المصطلح مرادف لـ التحكيم القضائي .

المعنى الاصطلاحي :


اتِّخاذُ الخَصْمَيْنِ حاكِماً بِرِضاهُما لِفَصْلِ الخُصومَةِ والنِّزاعِ بينَهما.

الشرح المختصر :


التَّحْكِيمُ: اِتِّفاقُ خَصْمَيْنِ فأَكْثَرَ على قَبُولِ حُكْمِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ في حَلِّ الخُصومَة والنِّزاعِ بَيْنَهُما، أو يُقال: هو تَوْلِيَةُ الخَصْمَيْنِ حاكِماً يرتَضيانه لِيَحْكُم بيْنَهُما.

التعريف اللغوي :


التَّحْكِيْمُ: مَصْدَرُ حَكَّمَهُ في الأَمْرِ والشَّيْءِ، أيْ: جَعَلَهُ حَكَماً، وفَوَّضَ الأمْرَ إليه لِيَحكُم ويَفْصِلَ فيه. والحُكْمُ: القَضاءُ في الشَّيْءِ، بأنَّه كذا أو ليس بِكذا، سواءٌ لَزِم ذلك غَيْرَه أم لا، يُقال: حَكَمَ عليه بالأَمْرِ: إذا قَضَى. وخَصَّصَه بَعضُهم فقَال: القَضاءُ بالعَدْل. وأصلُ الحُكُومَة: رَدُّ الرَّجُلِ عن الظُّلْمِ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّحْكِيْمُ: مَصْدَرُ حَكَّمَهُ في الأَمْرِ والشَّيْءِ، أيْ: جَعَلَهُ حَكَماً، وفَوَّضَ الأمْرَ إليه لِيَحكُم ويَفْصِلَ فيه. والحُكْمُ: القَضاءُ في الشَّيْءِ، وقيل: القَضاءُ بالعَدْل.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مصطلح (تَحكيم) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّلاق، والحُدود، والدَّيّات، والقِصاص، وغير ذلك. ويُطلَق في علم العقيدة، باب: الفرق والملل، عند الكلام عن التَّحكيم عند الحَرورِيَّة، ويُراد به: قولُهم لا حُكْمَ إلّا للهِ.

جذر الكلمة :


حكم

المراجع :


مقاييس اللغة : (2/91) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (7/24) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (5/428) - مجلة الأحكام العدلية : مادة 1790 - القاموس الفقهي : (ص 96) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/233) - نيل المارب بشرح دليل الطالب : (2/448) - العين : (3/67) - تهذيب اللغة : (4/69) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/49) - تاج العروس : (31/510) - معجم لغة الفقهاء : (ص 123) - مفاتيح العلوم : (ص 44) -