التَّخَصُّرُ

التَّخَصُّرُ


الفقه أصول الفقه
وَضْعُ الْيَدِين عَلَى الْخَصْرِ في الصلاة . ومن شواهده الحديث الشريف : " نهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أن يصلي الرجل مختصراً ." البخاري :1220.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/22، الروض المربع للبهوتي، 1/185 الموسوعة الفقهية الكويتية، 11/41.
هذا المصطلح مرادف لـ الاِخْتِصَارُ .

التعريف اللغوي :


التَّخَصُّر أَوْ الاخْتِصَارُ في الصَّلاةِ هُوَ: وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى الخَاصِرةِ؛ والْخَاصِرَةُ أَوْ الخَصْرُ مِنْ الإِنْسَانِ: وَسَطُهُ وَهُوَ الْمُسْتَدِقُّ فَوْقَ الْوَرِكَيْنِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ التَّخَصُّرِ في كِتَابِ الصِّلاةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى مَكْرُوْهَاتِ الصَّلاةِ؛ وَيُرَادُ بِهِ -إِضَافَةً إِلى مَا سَبَقَ-: - أَنْ يُمْسِكَ الـمُصَلِّي بِيَدَيْهِ مخِْصَرَةً، أَيْ: عَصًا يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا. - أَنْ يَقْرَأَ مِنْ آخِرِ السُّوْرَةِ آيَةً، أَوْ اثْنَتَيْنِ، وَلا يَقْرَأُ السُّوْرَةَ بِكَامِلِهَا. - أَنْ لا يُتِمَّ صَلاتَهُ في رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا.

جذر الكلمة :


خصر

المراجع :


العين : (4/ 183) - غريب الحديث للخطابي : (1/ 277) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/ 53) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص: 146) - المصباح المنير : (1/ 170) - تاج العروس : (11/ 171) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (1/ 16) - شرح مختصر خليل للخرشي : (1/ 293) - البيان في مذهب الشافعي : (2/ 319) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص: 109) -