البحث

عبارات مقترحة:

الجميل

كلمة (الجميل) في اللغة صفة على وزن (فعيل) من الجمال وهو الحُسن،...

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

التَّخَصُّرُ


من معجم المصطلحات الشرعية

وَضْعُ الْيَدِين عَلَى الْخَصْرِ في الصلاة . ومن شواهده الحديث الشريف : " نهى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أن يصلي الرجل مختصراً ." البخاري :1220.


انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/22، الروض المربع للبهوتي، 1/185 الموسوعة الفقهية الكويتية، 11/41.
هذا المصطلح مرادف لـ الاِخْتِصَارُ .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّخَصُّر أَوْ الاخْتِصَارُ في الصَّلاةِ هُوَ: وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى الخَاصِرةِ؛ والْخَاصِرَةُ أَوْ الخَصْرُ مِنْ الإِنْسَانِ: وَسَطُهُ وَهُوَ الْمُسْتَدِقُّ فَوْقَ الْوَرِكَيْنِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ التَّخَصُّرِ في كِتَابِ الصِّلاةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى مَكْرُوْهَاتِ الصَّلاةِ؛ وَيُرَادُ بِهِ -إِضَافَةً إِلى مَا سَبَقَ-: - أَنْ يُمْسِكَ الـمُصَلِّي بِيَدَيْهِ مخِْصَرَةً، أَيْ: عَصًا يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا. - أَنْ يَقْرَأَ مِنْ آخِرِ السُّوْرَةِ آيَةً، أَوْ اثْنَتَيْنِ، وَلا يَقْرَأُ السُّوْرَةَ بِكَامِلِهَا. - أَنْ لا يُتِمَّ صَلاتَهُ في رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا.

جذر الكلمة

خصر

التعريف

وَضْعُ الْيَدِين عَلَى الْخَصْرِ في الصلاة.

المراجع

* العين : (4/ 183)
* غريب الحديث للخطابي : (1/ 277)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/ 53)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص: 146)
* المصباح المنير : (1/ 170)
* تاج العروس : (11/ 171)
* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (1/ 16)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (1/ 293)
* البيان في مذهب الشافعي : (2/ 319)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص: 109) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - لِلتَّخَصُّرِ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ، مِنْهَا: أَنَّهُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَصْرِ، وَمِثْلُهُ الاِخْتِصَارُ.
وَالْخَصْرُ مِنَ الإِْنْسَانِ: وَسَطُهُ وَهُوَ الْمُسْتَدَقُّ فَوْقَ الْوَرِكَيْنِ، وَالْجَمْعُ خُصُورٌ، مِثْل فَلْسٍ وَفُلُوسٍ. وَالْخَصْرَانِ وَالْخَاصِرَتَانِ: مَعْرُوفَانِ.
وَالاِخْتِصَارُ وَالتَّخَصُّرُ: أَنْ يَضَعَ الرَّجُل يَدَهُ عَلَى خَصْرِهِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الاِتِّكَاءِ عَلَى الْمِخْصَرَةِ، وَهِيَ: مَا يُتَوَكَّأُ عَلَيْهِ مِنْ عَصًا وَنَحْوِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل مُخْتَصِرًا وَمُتَخَصِّرًا (1) .
قِيل: هُوَ مِنَ الْمِخْصَرَةِ، وَقِيل: مَعْنَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل وَهُوَ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: الاِخْتِصَارُ فِي الصَّلاَةِ رَاحَةُ أَهْل النَّارِ (2) أَيْ أَنَّهُ فِعْل الْيَهُودِ فِي صَلاَتِهِمْ. وَهُمْ أَهْل النَّارِ قَال ابْنُ مَنْظُورٍ: لَيْسَ الرَّاحَةُ الْمَنْسُوبَةُ لأَِهْل النَّارِ هِيَ رَاحَتُهُمْ فِي النَّارِ؛ إِذْ لاَ رَاحَةَ لَهُمْ فِيهَا، وَإِنَّمَا هِيَ رَاحَتُهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا. يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَصْرِهِ كَأَنَّهُ اسْتَرَاحَ بِذَلِكَ، وَسَمَّاهُمْ أَهْل النَّارِ لِمَصِيرِهِمْ إِلَيْهَا، لاَ لأَِنَّ ذَلِكَ رَاحَتُهُمْ فِي النَّارِ. (3)
وَهُوَ: أَيِ التَّخَصُّرُ فِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ (4) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ التَّخَصُّرَ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ، أَيْ تَنْزِيهًا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا؛ لِمُنَافَاتِهِ هَيْئَةَ الصَّلاَةِ الْمَأْثُورَةِ، وَالتَّشَبُّهِ بِالْجَبَابِرَةِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل مُخْتَصِرًا (5) وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ (6) وَالْمُرَادُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل مُتَخَصِّرًا - بِتَشْدِيدِ الصَّادِ - وَهُوَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ - وَهُوَ يُصَلِّي - مَا لَمْ تَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ تَدْعُو إِلَى وَضْعِهَا. فَإِنْ كَانَ بِهِ عُذْرٌ كَمَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ لِوَجَعٍ فِي جَنْبِهِ أَوْ تَعَبٍ فِي قِيَامِ اللَّيْل، فَتَخَصَّرَ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي حُدُودِ مَا تَقْتَضِي بِهِ الْحَاجَةُ، وَيُقَدَّرُ ذَلِكَ بِقَدْرِهَا. (7)
وَفِيهِ وَرَدَ حَدِيثُ: الْمُتَخَصِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ النُّورُ (8) . وَقَال ثَعْلَبٌ: أَيِ الْمُصَلُّونَ بِاللَّيْل، فَإِذَا تَعِبُوا وَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى خَوَاصِرِهِمْ. وَتَابَعَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ فَفَسَّرَ الْحَدِيثَ بِغَيْرِ ذَلِكَ. (9)
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ قَال: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتَيَّ. فَلَمَّا صَلَّى قَال: هَذَا. الصَّلْبُ فِي الصَّلاَةِ، وَكَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ (10) .

وَأَمَّا التَّخَصُّرُ خَارِجَ الصَّلاَةِ فَقَدْ جَاءَ فِي تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ وَشَرْحِهِ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا. (11)
لأَِنَّهُ فِعْل الْمُتَكَبِّرِينَ (ر: الصَّلاَةُ: مَكْرُوهَاتُ الصَّلاَةِ) .

وَأَمَّا الاِخْتِصَارُ بِمَعْنَى الاِتِّكَاءِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمِخْصَرَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل حُكْمِهِ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِنَادٌ) . (12)

الاِتِّكَاءُ عَلَى الْمِخْصَرَةِ وَنَحْوِهَا فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:
3 - تَوَكُّؤُ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِخْصَرَةِ فِي حَال خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ سُنَنِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيَجْعَلُهَا بِيَمِينِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى كَعَادَةِ مَنْ يُرِيدُ الضَّرْبَ بِالسَّيْفِ وَالرَّمْيَ بِالْقَوْسِ، وَيَشْغَل يَدَهُ الْيُمْنَى بِحَرْفِ الْمِنْبَرِ. وَجَاءَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ: أَنْ يَجْعَلَهَا بِإِحْدَى يَدَيْهِ، إِلاَّ أَنَّ صَاحِبَ الْفُرُوعِ ذَكَرَ أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ بِالْيُسْرَى وَيَعْتَمِدُ بِالأُْخْرَى عَلَى حَرْفِ الْمِنْبَرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، فَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَجْعَل الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى أَوْ يُرْسِلُهُمَا وَلاَ يَعْبَثُ بِهِمَا. (13)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - كَمَا جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ - إِلَى كَرَاهَةِ اتِّكَاءِ الْخَطِيبِ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا يَتَقَلَّدُ الْخَطِيبُ السَّيْفَ فِي كُل بَلْدَةٍ فُتِحَتْ بِهِ. (14)
وَمِثْل الْعَصَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْقَوْسُ وَالسَّيْفُ، وَالْعَصَا أَوْلَى مِنَ الْقَوْسِ وَالسَّيْفِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمُرَادُ بِالْقَوْسِ كَمَا جَاءَ فِي الدُّسُوقِيِّ قَوْسُ النُّشَّابِ، وَهِيَ الْقَوْسُ الْعَرَبِيَّةُ لِطُولِهَا وَاسْتِقَامَتِهَا، لاَ الْعَجَمِيَّةُ لِقِصَرِهَا وَعَدَمِ اسْتِقَامَتِهَا.
وَاسْتَدَل الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنَ اتِّكَاءِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِخْصَرَةِ فِي حَال الْخُطْبَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ: قَال: وَفَدْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَهِدْنَا مَعَهُ الْجُمُعَةَ، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى سَيْفٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْ عَصَا مُخْتَصِرًا (15) .
قَال مَالِكٌ: وَذَلِكَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ لِلأَْئِمَّةِ أَصْحَابِ الْمَنَابِرِ أَنْ يَخْطُبُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَعَهُمُ الْعَصَا، يَتَوَكَّئُونَ عَلَيْهَا فِي قِيَامِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا. (16)
__________
(1) حديث: " نهى أن يصلي الرجل مختصرا " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 88 - ط السلفية) ومسلم (1 / 387 - ط الحلبي)
(2) حديث: " الاختصار في الصلاة. . . " أخرجه البيهقي في سننه (2 / 286 - ط دائرة المعارف العثمانية) . وضعفه الذهبي في الميزان (2 / 392 ط الحلبي)
(3) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: " خصر "
(4) الاختيار شرح المختار 1 / 60 ط مصطفى الحلبي 1936، والمهذب للشيرازي 1 / 96، الشرح الكبير 1 / 254، وجواهر الإكليل 1 / 54، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 372 م النصر الحديثة، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 1 / 47 م الفلاح، وفتح الباري شرح صحيح البخاري 3 / 89
(5) حديث: " نهى أن يصلي الرجل مختصرا " سبق تخريجه (ف / 1)
(6) حديث: " نهي عن الخصر في الصلاة " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 88 - ط السلفية)
(7) الاختيار شرح المختار 1 / 60 ط مصطفى الحلبي 1936، وابن عابدين 1 / 432، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 190 - 191 ط دار الإيمان، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 96، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 59، والشرح الكبير 1 / 254، وجواهر الإكليل 1 / 54، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 372 م النصر الحديثة، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 1 / 47 م الفلاح، ومنار السبيل في شرح الدليل 1 / 95 المكتب الإسلامي، وفتح الباري شرح صحيح البخاري 3 / 88 - 89، ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين للنووي 2 / 1192
(8) حديث: " المتخصرون يوم القيامة على وجوههم النور " ورد هكذا في كتاب النهاية لابن الأثير (2 / 36 - ط دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي) وتاج العروس (11 / 175 ط الكويت) ولم نجد له تخريجا في كتب الحديث
(9) شرح القاموس والنهاية لابن الأثير مادة: " خصر "
(10) حديث: " هذا الصلب في الصلاة. . . " أخرجه أبو داود (1 / 556 - ط عزت عبيد دعاس) وصححه العراقي في تخريج الإحياء (1 / 156 - ط المكتبة التجارية)
(11) فتح الباري شرح صحيح البخاري 3 / 89، وابن عابدين 1 / 432 وتفسير ابن كثير 2 / 377 دار القرآن الكريم بيروت
(12) الموسوعة الفقهية 4 / 104
(13) حاشية قليوبي 1 / 282 - 283 ط. حلبي، وكشاف القناع 2 / 36 ط النصر، والزرقاني 2 / 60 ط الفكر
(14) الفتاوى الهندية 1 / 148 ط المكتبة الإسلامية
(15) حديث الحكم بن حزن أخرجه أبو داود (1 / 659 - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في التلخيص (2 / 65 - شركة الطباعة الفنية)
(16) جواهر الإكليل 1 / 97 ط دار المعرفة، وحاشية الدسوقي 1 / 382 - 383 ط الفكر، والزرقاني 2 / 60 ط الفكر، والمدونة الكبرى 1 / 151 ط دار صادر، وروضة الطالبين 2 / 32 ط المكتب الإسلامي، وحاشية قليوبي 1 / 282 - 283 ط حلبي، وكشاف القناع 2 / 36 النصر، والإنصاف 2 / 397 ط التراث، وانظر ما جاء في المغني 2 / 309 الرياض

الموسوعة الفقهية الكويتية: 41/ 11