القدير
كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...
التَّضْيِيقُ عَلَى الشَّخْصِ، وَتَحْدِيدُ حَرَكَتِهِ، في مكان محدد، أو بإقامة حافظ عليه، بِحَيْثُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَر . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱪ النساء : ١٥ .
التَّحْدِيدُ والتَّخْطِيطُ، يُقالُ: رَسَّمَ الثَّوْبَ، أيْ: خَطَّطَهُ خُطُوطاً خَفِيَّةً. والرَّسْمُ: الأَثَرُ، يُقال: رَسَمَتِ النّاقَةُ: إذا أَثَّرَتْ في الأَرْضِ بِرِجْلَيْها. ويُطْلَقُ على الأَمْرِ بِالشَّيْءِ، يُقالُ: رَسَمَ لَهُ كَذا: إذا أَمَرَهُ بِهِ فَارْتَسَمَ، أي: امْتَثَل بِهِ.
يَرِد مُصطلَح (تَرْسِيم) في الفقهِ في كِتابِ القَضاءِ، باب: الإِقْرار. ويُطْلَقُ التَّرْسيمُ عِنْدَ النَّصارى، ويُرادُ بِهِ: إِعْطاءُ دَرَجَةٍ في الكَنيسَةِ، يُقالُ: رَسَّمَ الأسقُفُّ شخصاً، أيْ: أَعْطاهُ دَرَجَةً مِنْ دَرَجاتِ الكَنِيسَةِ. ويُطْلَقُ في وقتِنا الحاضِر بِمَعنى: الاِعْتِماد والتَّأْبِيد، يُقالُ: رَسَّمَ المُدِيرُ المُوَظَّفَ، أيْ: صَيَّرَهُ مُعتَمَداً رَسْـمِيّاً في وَظِيفَتِهِ.
رسم
التَّضْيِيقُ على الشَّخْصِ وتَحْدِيدُ حَرَكَتِهِ، بِحَيْثُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَكانٍ إلى آخَرَ.
التَّرْسِيمُ: هو التَّضْيِيقُ على الشَّخْصِ ومُراقبَتُهُ؛ بِأَنْ يُوَكِّلَ القاضِي مَنْ يُلازِمُهُ حتّى يَأْمَنَ مِنْ هُرُوبِهِ قَبْلَ فَصْلِ الخُصومَةِ.
التَّحْدِيدُ والتَّخْطِيطُ، يُقالُ: رَسَّمَ الثَّوْبَ، أيْ: خَطَّطَهُ خُطُوطاً خَفِيَّةً.
التَّضْيِيقُ عَلَى الشَّخْصِ، وَتَحْدِيدُ حَرَكَتِهِ، في مكان محدد، أو بإقامة حافظ عليه، بِحَيْثُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَر.
* الإقناع في مسائل الإجماع : (2/208)
* تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( حاشية البجيرمي على الخطيب ) : (3/120)
* إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين : (3/188)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/192)
* العين : (7/252)
* معجم مقاييس اللغة : (2/393)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/493)
* تاج العروس : (32/257)
* المعجم الوسيط : (1/344) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّرْسِيمُ لُغَةً مَصْدَرُ رَسَمَ. جَاءَ فِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: رَسَمَ الثَّوْبَ: خَطَّطَهُ خُطُوطًا خَفِيَّةً. وَالاِسْمُ: الرَّسْمُ.
وَلِلرَّسْمِ مَعَانٍ مِنْهَا الأَْثَرُ يُقَال: رَسَمَتِ النَّاقَةُ: إِذَا أَثَّرَتْ فِي الأَْرْضِ مِنْ شِدَّةِ الْوَطْءِ.
وَرَسَمَ الْغَيْثُ الدِّيَارَ يَرْسُمُهَا رَسْمًا: إِذَا عَفَاهَا وَأَبْقَى أَثَرَهَا لاَصِقًا بِالأَْرْضِ. وَيُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى الأَْمْرِ بِالشَّيْءِ يُقَال: رَسَمَ لَهُ كَذَا إِذَا أَمَرَهُ بِهِ فَارْتَسَمَ: أَيِ امْتَثَل بِهِ (1) .
وَالتَّرْسِيمُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ - كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ - هُوَ: التَّضْيِيقُ عَلَى الشَّخْصِ، وَتَحْدِيدُ حَرَكَتِهِ، بِحَيْثُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ (2) . حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارِ ذِي التَّرْسِيمِ:
2 - جَاءَ فِي حَاشِيَةِ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: لاَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارٍ نَحْوَ مَحْبُوسٍ وَذِي تَرْسِيمٍ؛ لِوُجُودِ أَمَارَةِ الإِْكْرَاهِ (3) .
كَمَا لاَ يَصِحُّ مِنَ الْمَحْبُوسِ وَذِي التَّرْسِيمِ إِقْرَارُهُ بِحَقٍّ أَوْ مَا يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ. قَال فِي شَرْحِ مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: تُقْبَل مِنْ مُقِرٍّ وَنَحْوِهِ دَعْوَى إِكْرَاهٍ عَلَى إِقْرَارٍ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى إِكْرَاهٍ، كَتَهْدِيدِ قَادِرٍ عَلَى مَا هُدِّدَ بِهِ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ، وَتَرْسِيمٍ عَلَيْهِ أَوْ سِجْنِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ؛ لِدَلاَلَةِ الْحَال عَلَيْهِ (4) .
__________
(1) المعجم الوسيط، لسان العرب، ومتن اللغة، ومحيط المحيط، مادة: " رسم ".
(2) تحفة الحبيب على شرح الخطيب والإقناع 3 / 120، وحاشية البجيرمي على شرح المنهج 3 / 73، وحاشية القليوبي 3 / 4.
(3) القليوبي 3 / 4.
(4) مطالب أولي النهى 6 / 657.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 192/ 11