التَّسْلِيفُ

التَّسْلِيفُ


الفقه أصول الفقه
تقديم المال للغير على سبيل القرض، أو السَّلَم . ومن شواهده الحديث الشريف : "من أسلف، فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم ". مسلم : 1604.
انظر : المبسوط للسرخسي، 12/124، بداية المجتهد لابن رشد، 2/217، إعانة الطالبين لشطا، 2/176 و 188.

المعنى الاصطلاحي :


دَفْعُ المَالِ إِرْفاقاً لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ أو مِثلَهُ.

التعريف اللغوي :


التَّقْدِيمُ ، يُقَالُ: سَلَّفَ الشَّيْءَ يُسَلِّفُهُ تَسْلِيفًا أَيْ قَدَّمَهُ ، وَأَصْلُ التَّسْلِيفِ مِنَ السَّلَفِ وهُوَ السَّبْقُ وَالتَّقَدُّمُ ، يُقَالُ: سَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفاً وسُلُوفاً أَيْ سَبَقَ وَتقدَّمَ ، وَالسَّالِفُ: الْمُتَقَدِّمُ ، وَالسَّلَفُ وَالسَّلِيفُ وَالسُّلْفَةُ: الجَمَاعَةُ الْمُتَقَدِّمُونَ ، وَيُطْلَقُ التَّسْلِيفُ عَلَى الاقْتِرَاضِ ، كَقَوْلِهِمْ: سَلَّفْتُ إِلَيْهِ مَالاً وَتَسَلَّفَ مِنِّي وَاسْتَسْلَفَ أَيْ: اقْتَرَضَ وَأَخَذَ السَّلَفَ ، وَهُوَ القَرْضُ ، وَالتَّسْلِيفُ أَيْضًا: أَكْلُ السُّلْفَةِ ، وَهِي مَا يُعَجَّلُ لِلضَّيْفِ قَبْلَ الغَدَاءِ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّقْدِيمُ ، يُقَالُ: سَلَّفَ الشَّيْءَ إِذَا قَدَّمَهُ ، وَأَصْلُ التَّسْلِيفِ مِنَ السَّلَفِ وهُوَ السَّبْقُ وَالتَّقَدُّمُ، وَيُطْلَقُ التَّسْلِيفُ عَلَى الاقْتِرَاضِ ، كَقَوْلِهِمْ: تَسَلَّفَ مِنِّي وَاسْتَسْلَفَ أَيْ اقْتَرَضَ وَأَخَذَ السَّلَفَ ، وَهُوَ القَرْضُ .

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ التَّسْلِيفَ أَيْضًا فِي كِتَابِ البُيوعِ فِي بَابِ أَحْكَامِ السَّلَمِ وَيُرادُ بِهِ: بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثَمَّنُ لأَجَلٍ.

جذر الكلمة :


سلف

المراجع :


الصحاح : 4 /1376 - معجم مقاييس اللغة : 3 /95 - لسان العرب : 9 /158 - لسان العرب : 9 /158 - الـمغني لابن قدامة : 4 /304 - المبسوط : 12 /124 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 2 /117 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 4 /179 -