القاهر
كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...
تقديم المال للغير على سبيل القرض، أو السَّلَم . ومن شواهده الحديث الشريف : "من أسلف، فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم ". مسلم : 1604.
التَّقْدِيمُ ، يُقَالُ: سَلَّفَ الشَّيْءَ يُسَلِّفُهُ تَسْلِيفًا أَيْ قَدَّمَهُ ، وَأَصْلُ التَّسْلِيفِ مِنَ السَّلَفِ وهُوَ السَّبْقُ وَالتَّقَدُّمُ ، يُقَالُ: سَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفاً وسُلُوفاً أَيْ سَبَقَ وَتقدَّمَ ، وَالسَّالِفُ: الْمُتَقَدِّمُ ، وَالسَّلَفُ وَالسَّلِيفُ وَالسُّلْفَةُ: الجَمَاعَةُ الْمُتَقَدِّمُونَ ، وَيُطْلَقُ التَّسْلِيفُ عَلَى الاقْتِرَاضِ ، كَقَوْلِهِمْ: سَلَّفْتُ إِلَيْهِ مَالاً وَتَسَلَّفَ مِنِّي وَاسْتَسْلَفَ أَيْ: اقْتَرَضَ وَأَخَذَ السَّلَفَ ، وَهُوَ القَرْضُ ، وَالتَّسْلِيفُ أَيْضًا: أَكْلُ السُّلْفَةِ ، وَهِي مَا يُعَجَّلُ لِلضَّيْفِ قَبْلَ الغَدَاءِ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ التَّسْلِيفَ أَيْضًا فِي كِتَابِ البُيوعِ فِي بَابِ أَحْكَامِ السَّلَمِ وَيُرادُ بِهِ: بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثَمَّنُ لأَجَلٍ.
سلف
دَفْعُ المَالِ إِرْفاقاً لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ أو مِثلَهُ.
التَّقْدِيمُ ، يُقَالُ: سَلَّفَ الشَّيْءَ إِذَا قَدَّمَهُ ، وَأَصْلُ التَّسْلِيفِ مِنَ السَّلَفِ وهُوَ السَّبْقُ وَالتَّقَدُّمُ، وَيُطْلَقُ التَّسْلِيفُ عَلَى الاقْتِرَاضِ ، كَقَوْلِهِمْ: تَسَلَّفَ مِنِّي وَاسْتَسْلَفَ أَيْ اقْتَرَضَ وَأَخَذَ السَّلَفَ ، وَهُوَ القَرْضُ .
تقديم المال للغير على سبيل القرض، أو السَّلَم.
* الصحاح : 4 /1376 - معجم مقاييس اللغة : 3 /95 - لسان العرب : 9 /158 - لسان العرب : 9 /158 - الـمغني لابن قدامة : 4 /304 - المبسوط : 12 /124 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 2 /117 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 4 /179 -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي التَّسْلِيفِ فِي اللُّغَةِ: التَّقْدِيمُ، وَهُوَ مَصْدَرُ سَلَّفَ. يُقَال: سَلَّفْتَ إِلَيْهِ وَتَسَلَّفَ مِنْهُ كَذَا وَاسْتَسْلَفَ: اقْتَرَضَ أَوْ أَخَذَ السَّلَفَ، وَالسَّلَفُ: الْقَرْضُ وَالسَّلَمُ. (1)
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (2) وَالسَّلَفُ فِي الْمُعَامَلاَتِ: الْقَرْضُ الَّذِي لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ لِلْمُقْرِضِ غَيْرِ الأَْجْرِ وَالشُّكْرِ، وَعَلَى الْمُقْتَرِضِ رَدُّهُ كَمَا أَخَذَهُ.
وَالسَّلَفُ: نَوْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ يُعَجَّل فِيهِ الثَّمَنُ وَتُضْبَطُ السِّلْعَةُ بِالْوَصْفِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمُتَقَدِّمِ. فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ السَّلَفَ أَوِ السَّلَمَ: بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ، يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَال، وَيَتَأَخَّرُ الْمُثَمَّنُ لأَِجَلٍ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - السَّلَفُ جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ. أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (4) قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ الآْيَةَ (5) .
وَأَمَّا السَّلَفُ الَّذِي بِمَعْنَى السَّلَمِ فَقَدْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ، فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَال: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (6)
وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ، فَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّلَمَ جَائِزٌ، وَلأَِنَّ الْمُثَمَّنَ فِي الْبَيْعِ أَحَدُ عِوَضَيِ الْعَقْدِ فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الذِّمَّةِ كَالثَّمَنِ؛ وَلأَِنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَيْهِ - لأَِنَّ أَرْبَابَ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ وَالتِّجَارَاتِ يَحْتَاجُونَ إِلَى النَّفَقَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَوْ عَلَى الزُّرُوعِ وَنَحْوِهَا حَتَّى تَنْضَجَ - فَجُوِّزَ لَهُمُ السَّلَمُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ.
وَقَدِ اسْتُثْنِيَ عَقْدُ السَّلَمِ مِنْ قَاعِدَةِ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمَعْدُومِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةٍ لِلنَّاسِ، رُخْصَةً لَهُمْ وَتَيْسِيرًا عَلَيْهِمْ (7) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سَلَمٌ) .
3 - وَالسَّلَفُ - بِمَعْنَى الْقَرْضِ - ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ فِي آيَةِ الْمُدَايَنَةِ السَّابِقَةِ، وَبِالسُّنَّةِ فِيمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ أَقْرَضَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْل أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ (8) .
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَرْضِ، وَهُوَ قُرْبَةٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، مُبَاحٌ لِلْمُقْتَرِضِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ. . وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (9) وَالتَّفْصِيل مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (قَرْضٌ) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، والصحاح، ومحيط المحيط، ومعجم متن اللغة مادة: " سلف ".
(2) حديث: " من أسلف فليسلف. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 429 - ط السلفية) من حديث ابن عباس ﵄.
(3) المغني لابن قدامة 4 / 304، 305، والمبدع في شرح المقنع 4 / 177، والمبسوط 12 / 124، وفتح القدير 5 / 323.
(4) سورة البقرة / 282.
(5) أثر ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون. أخرجه الحاكم (2 / 286 ط دائرة المعارف العثمانية) ، وصححه ووافقه الذهبي. رواه الشافعي والطبراني والبيهقي. (نصب الراية 4 / 44) .
(6) حديث: " قدم المدينة وهم يسلفون. . . " تقدم تخريجه (ف / 1) .
(7) المبسوط 12 / 124 ط السعادة بمصر، وفتح القدير 6 / 204 - 206 ط بيروت / لبنان، ورد المحتار 4 / 202، وبداية المجتهد 2 / 217، ومغني المحتاج 2 / 102 ط بيروت / لبنان، والمغني لابن قدامة 4 / 304، 305 ط الرياض، والمبدع في شرح المقنع 4 / 77 ط المكتب الإسلامي.
(8) حديث: " من أقرض مرتين. . . " أخرجه ابن حبان في صحيحه (ص 281 - موارد الظمآن - ط السلفية) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.
(9) الدر المختار 4 / 179، وحاشية الدسوقي 3 / 322، والمغني لابن قدامة 4 / 346 - 348 ط الرياض، ومغني المحتاج 2 / 117، والمهذب 1 / 309، 310. وحديث أبي هريرة: " من نفس عن مؤمن كربة. . . " أخرجه مسلم (4 / 2074 - ط الحلبي) مرفوعا.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 311/ 11