الأعلى
كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...
تزكية الراوي بما يُثبت عدالته، وضبطه . مثل قول المحدث : فلان أوثق الناس، أو فلان ثقة ثبت
التَّعْدِيلُ: التَّسْوِيَةُ والتَّقْوِيمُ، يُقالُ: عَدَّلْتُ الشَّيْءَ، تَعْدِيلاً، فاعْتَدَلَ، أيْ: سَوَّيْتُهُ فَاسْتَوَى، وعَدَّلَ الـحُكْمَ والشَّيْءَ، تَعديلاً: أَقامَهُ، وعَدَّلَ المِيزانَ: سَوّاهُ فَاعْتَدَلَ. ويأْتي بِمعنى التَّزْكِيَةِ، فيُقالُ: عَدَّلَ الشّاهِدَ أو الرّاوِي، أيْ: زَكّاهُ ونَسَبَهُ إلى العَدالَةِ ووَصَفَهُ بِها. ورَجُلٌ عَدْلٌ وعادِلٌ، أيْ: جائِزُ الشَّهادَةِ، والعَدْلُ مِنَ النّاسِ: الـمُسْتَقِيمُ الذي يُقْبَلُ قَوْلُهُ وحُكْمُهُ.
يُطْلَق مُصْطلَح (تَعْدِيل) في الفقه في عِدَّةِ أبوابٍ، منها: كتاب الصَّلاَة، باب: صفة الصَّلاةِ، ويُراد به: الاِطْمِئْنان في كُلِّ رُكْنٍ، كالرُّكوعِ والسُّجودِ. ويُطْلَق في كتاب الصُّلْحِ، باب: القِسْمَة، عند الكَلامِ عَن قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ، وهي: قِسْمَةُ الشَّيْءِ بِاعْتِبارِ القِيمَةِ والـمَنْفَعَةِ لا بِاعْتِبارِ الأَنْصِباءِ وعَدَدِ الأَجْزاءِ. ويُطْلَق في كتاب الحَجِّ، باب: جَزاء الصَّيْدِ، ويُراد به: تَقْوِيمُ الصَّيْدِ، والعُدولُ فِيهِ عَن الـمِثْلِ إلى قِيمَةِ المِثْلِ، أو قِيمَةِ الصَّيْدِ. ويُطْلَقُ أيضاً في عِلْمِ مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ، ويُرادُ بِهِ: تَوْثِيقُ الرّاوِي.
عدل
الإِخْبارُ بِتَزْكِيَةِ الشّاهِدِ وتَوْثِيقِهِ أَمامَ القاضِي.
التَّعْدِيلُ: التَّسْوِيَةُ والتَّقْوِيمُ، ومِن معانيه: التَّزْكِيَة.
شهادة اثنين لآخر بالصلاح، وحسن الخلق.
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/12)
* مختار الصحاح : (ص 202)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/396)
* شرح حدود ابن عرفة : (2/418)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 99)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 135)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (12/240)
* المغرب في ترتيب المعرب : (2/46)
* حاشية ابن عابدين : (1/312)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/476)
* دستور العلماء : (1/224)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 99)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (7/427)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 5)
* القوانين الفقهية : (ص 93)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/529)
* الـمغني لابن قدامة : (3/519)
* لسان العرب : (11/430)
* تاج العروس : (29/446) -
التَّعْرِيفُ:
1 - لِلتَّعْدِيل فِي اللُّغَةِ مَعْنَيَانِ:
أ - التَّسْوِيَةُ وَالتَّقْوِيمُ، يُقَال: عَدَّل الْحُكْمَ وَالشَّيْءَ تَعْدِيلاً: أَقَامَهُ، وَالْمِيزَانَ: سَوَّاهُ فَاعْتَدَل.
ب - التَّزْكِيَةُ، يُقَال: عَدَّل الشَّاهِدَ أَوِ الرَّاوِيَ تَعْدِيلاً: نَسَبَهُ إِِلَى الْعَدَالَةِ وَوَصَفَهُ بِهَا. (1) وَمَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ، لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّجْرِيحُ:
2 - التَّجْرِيحُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ جَرَّحَهُ، يُقَال: جَرَّحْت الشَّاهِدَ: إِِذَا أَظْهَرَتْ فِيهِ مَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ ذَلِكَ. (2) الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
أ - تَعْدِيل الشُّهُودِ:
3 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ إِِلَى أَنَّهُ: يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَطْلُبَ تَعْدِيل الشُّهُودِ إِِذَا لَمْ يَعْلَمْ عَدَالَتَهُمْ، سَوَاءٌ أَطَعَنَ الْخَصْمُ أَمْ لَمْ يَطْعَنْ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ قَبُول شَهَادَتِهِمْ بِغَيْرِ تَعْدِيلٍ. (3)
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَقْبَل الْحَاكِمُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْمُسْلِمِ الظَّاهِرِ الْعَدَالَةِ، وَلاَ يَسْأَل عَنْ حَال الشُّهُودِ حَتَّى يَطْعَنَ الْخَصْمُ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﵊: الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلاَّ مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ (4) .
وَاسْتُثْنِيَ مِنْ هَذَا شُهُودُ الْحُدُودِ، وَالْقِصَاصِ فَيُشْتَرَطُ عِنْدَهُ الاِسْتِقْصَاءُ، لأَِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. (5)
وَفِي تَعْدِيل الشُّهُودِ وَرُوَاةِ الْحَدِيثِ تَفْصِيلاَتٌ وَخِلاَفٌ تُنْظَرُ فِي (تَزْكِيَةٌ) .
ب - تَعْدِيل الأَْرْكَانِ فِي الصَّلاَةِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ: عَلَى وُجُوبِ تَعْدِيل الأَْرْكَانِ فِي الصَّلاَةِ، بِمَعْنَى الطُّمَأْنِينَةِ فِيهَا، مِنْ رُكُوعٍ، وَسُجُودٍ وَجُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاعْتِدَالٍ مِنَ الرُّكُوعِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا بِالْوُجُوبِ دُونَ الْفَرْضِيَّةِ، عَلَى اصْطِلاَحِهِمْ - بِمَعْنَى: أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ عَمْدًا، وَتَجِبُ إِعَادَةُ الصَّلاَةِ، لِرَفْعِ الإِِْثْمِ مَعَ صِحَّتِهَا - دُونَ الْفَرْضِ.
وَقَال الْجُمْهُورُ: إِنَّ التَّعْدِيل فِي الْمَذْكُورَاتِ وَاجِبٌ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ فَرْضٌ وَرُكْنٌ، تَبْطُل الصَّلاَةُ بِتَرْكِهِ، عَمْدًا أَوْ سَهْوًا. (6)
وَدَلِيل الْمَسْأَلَةِ حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلاَتُهُ الْمَعْرُوفُ. (7)
ج - قِسْمَةُ التَّعْدِيل:
5 - وَهِيَ: أَنْ تُقْسَمَ الْعَيْنُ الْمُشْتَرَكَةُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ، لاَ بِعَدَدِ الأَْجْزَاءِ، كَأَرْضٍ مَثَلاً تَخْتَلِفُ قِيمَةُ أَجْزَائِهَا بِاخْتِلاَفِهَا فِي قُوَّةِ الإِِْنْبَاتِ، أَوِ الْقُرْبِ مِنَ الْمَاءِ، أَوْ بِسَقْيِ بَعْضِهَا بِالنَّهْرِ، وَبَعْضِهَا بِالنَّاضِحِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
فَيَكُونُ ثُلُثُهَا مَثَلاً يُسَاوِي بِالْقِيمَةِ ثُلُثَيْهَا، فَتُقْسَمُ قِسْمَةُ التَّعْدِيل. فَيُجْعَل الثُّلُثُ سَهْمًا وَالثُّلُثَانِ سَهْمًا، إِلْحَاقًا لِلتَّسَاوِي بِالْقِيمَةِ بِالتَّسَاوِي فِي الأَْجْزَاءِ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (قِسْمَةٌ) .
د - التَّعْدِيل فِي دَمِ جَزَاءِ الصَّيْدِ فِي الْمَنَاسِكِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِِلَى أَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ عَلَى التَّخْيِيرِ وَالتَّعْدِيل، فَيَجُوزُ فِيهِ الْعُدُول عَنِ الْمِثْل إِِلَى قِيمَةِ الْمِثْل، أَوْ قِيمَةِ الصَّيْدِ، عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، يُرْجَعُ إِِلَى مَوْطِنِهِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ، (8) أَمَّا غَيْرُ الْمِثْلِيِّ مِنَ الصَّيْدِ فَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا، أَوْ يَصُومُ عَنْ كُل مُدٍّ يَوْمًا. (9)
أَمَّا بَاقِي الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ، أَوِ ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ، فَفِي جَوَازِ التَّعْدِيل فِيهَا خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (إِحْرَامٌ) .
__________
(1) لسان العرب تاج العروس والمصباح المنير مادة: " عدل "، وروضة الطالبين 3 / 184، وفتح القدير 1 / 210.
(2) تاج العروس مادة: " جرح "، وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 1 / 126.
(3) روضة الطالبين 11 / 166 - 167، ومعين الحكام ص 105، وابن عابدين 4 / 372، ومواهب الجليل 6 / 151، وكشاف القناع 6 / 348.
(4) حديث: " المسلمون عدول بعضهم على بعض. . . " أخرجه ابن أبي شيبة (6 / 172 - ط الدار السلفية - بمبي) من حديث عبد الله بن عمر ﵄، وإسناده حسن.
(5) فتح القدير 6 / 457، وابن عابدين 4 / 372، ومعين الحكام ص 105.
(6) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي (135 و 136) ، ومواهب الجليل 1 / 125، ومغني المحتاج 1 / 163 وما بعدها، والمغني 1 / 508.
(7) حديث " المسيء صلاته. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 99 - ط السلفية) ومسلم (1 / 403 - ط الحلبي) .
(8) سورة المائدة / 95.
(9) ابن عابدين 2 / 214 و 215، والقوانين الفقهية 93، ومغني المحتاج 1 / 529، والمغني 3 / 519.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 240/ 12