المؤخر
كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...
تجفيف الماء بشيء ما كخرقة، ونحوها . ومن أمثلته حكم تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء . ومن شواهده حديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - قَالَتْ : " كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ . " الترمذي :53.
إِذْهَابُ الـمَاءِ وإِزَالتُهُ ، يُقالُ: نَشِفَتِ البِئْرُ نَشْفًا أَيْ ذَهَبَ مَاؤُهَا ، ويُطْلَقُ التَّنْشِيفُ عَلَى التَّجْفيفِ ، تَقُولُ: نَشِفَ الثَّوْبُ جَفَّ ويَبِسَ ، والـمِنْشَفَةُ: القِطْعَةُ مِنَ القُمَاشِ يُجَفَّفُ بِهَا ، وَأَصْلُ التَّنْشِيفِ مِنَ النَّشْفِ ، وَهُوَ: دُخُولُ الْمَاءِ فِي الثَّوْبِ وَالْأَرْضِ ، تَقُولُ: نَشِفَتِ الأَرْضُ الـمَاءَ أيْ شَرِبَتْهُ وَدَخَلَ فِيهَا ، وَنَشِفَ الثَّوْبُ العَرَقَ: تَشَرَّبَهُ ، وَالتَّنْشيفُ أَيْضًا: التَّنْقِيَةُ ، وَنَشَّفَ الوَسَخَ إِذَا نَقَّاهُ ، ومِنْ مَعَاني التَّنْشيفِ: الـمَسْحُ والاِمْتِصَاصُ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ التَّنْشيفَ أَيْضًا في كِتاب ِالطَّهارَةِ في بابِ صِفَةِ الوضوءِ وسُنَنِهِ ، وَكِتَابِ الجَنَائِزِ فِي بَابِ غُسْلِ الـمَيِّت
نشف
مَسْحُ أَعْضاءِ الجَسَدِ مِنْ بَلَلِ المَاءِ بِـمِنْديلٍ وَنَحْوِهِ .
إِذْهَابُ الـمَاءِ وإِزَالتُهُ ، ويُطْلَقُ التَّنْشِيفُ عَلَى التَّجْفيفِ ، وَأَصْلُ التَّنْشِيفِ مِنَ النَّشْفِ وَهُوَ: دُخُولُ الْمَاءِ فِي الثَّوْبِ وَالْأَرْضِ ، ومِنْ مَعَاني التَّنْشيفِ: الـمَسْحُ والاِمْتِصَاصُ والتَّنْقِيَةُ.
تجفيف الماء بشيء ما كخرقة، ونحوها.
* الصحاح : 4 /1432 - معجم مقاييس اللغة : 5 /427 - معجم مقاييس اللغة : 5 /427 - كشاف القناع : 1 /106 - روضة الطالبين : 1 /63 - البناية شرح الهداية : 1 /191 - فتح القدير لابن الهمام : 1 /174 - حاشية ابن عابدين : 1 /206 -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّنْشِيفُ لُغَةً مَصْدَرُ نَشَّفَ، يُقَال: نَشَّفَ الْمَاءَ تَنْشِيفًا أَخَذَهُ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا. قَال ابْنُ الأَْثِيرِ: أَصْل النَّشْفِ دُخُول الْمَاءِ فِي الأَْرْضِ وَالثَّوْبِ، يُقَال نَشَفَتِ الأَْرْضُ الْمَاءَ تُنَشِّفُهُ نَشْفًا: شَرِبَتْهُ (1) ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ نَشَّافَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا غُسَالَةُ وَجْهِهِ (2) يَعْنِي مِنْدِيلاً يَمْسَحُ بِهَا وُضُوءَهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، فَقَالُوا: الْمُرَادُ بِالتَّنْشِيفِ أَخْذُ الْمَاءِ بِخِرْقَةٍ مَثَلاً (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّجْفِيفُ:
2 - التَّجْفِيفُ لُغَةً مَعْنَاهُ التَّيْبِيسُ، وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِنَفْسِ الْمَعْنَى (4) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّنْشِيفِ وَالتَّجْفِيفِ، أَنَّ التَّنْشِيفَ يَكُونُ غَالِبًا بِتَشَرُّبِ الْمَاءِ بِخِرْقَةٍ أَوْ صُوفَةٍ وَنَحْوِهِمَا، أَمَّا التَّجْفِيفُ فَيَكُونُ بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ كَالْمَسْحِ بِالتُّرَابِ، وَالْوَضْعِ فِي الشَّمْسِ أَوِ الظِّل وَمَا إلَى ذَلِكَ، فَالتَّجْفِيفُ أَعَمُّ مِنَ التَّنْشِيفِ (5) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - التَّنْشِيفُ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل:
لاَ بَأْسَ بِالتَّنْشِيفِ وَالْمَسْحِ بِالْمِنْدِيل أَوِ الْخِرْقَةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، بِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ إبَاحَةَ التَّنْشِيفِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَبِشْرِ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَعَلْقَمَةَ وَالأَْسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ وَالضَّحَّاكِ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ (6) .
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ التَّنْشِيفِ بِعِدَّةِ أَحَادِيثَ مِنْهَا:
حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ قَامَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ (7) وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّنْشِيفِ.
وَحَدِيثُ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَل، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَاشْتَمَل بِهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ (8) .
وَحَدِيثُ سَلْمَانَ " أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ (9) .
وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ (10)
وَحَدِيثُ أَبِي مَرْيَمَ إيَاسِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ مِنْدِيلٌ أَوْ خِرْقَةٌ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ إذَا تَوَضَّأَ (11) .
وَكَرِهَ التَّنْشِيفَ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالنَّخَعِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيل بَعْدَ الْوُضُوءِ (12) وَلاَ أَبُو بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ وَلاَ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَحُكِيَ كَرَاهَتُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوُضُوءِ دُونَ الْغُسْل. وَنَهَى عَنْهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (13) .
الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّنْشِيفِ وَتَرْكِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ:
4 - اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ التَّنْشِيفِ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ أَصَحُّ أَقْوَال الشَّافِعِيَّةِ - إلَى أَفْضَلِيَّةِ تَرْكِ التَّنْشِيفِ لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَل قَالَتْ: فَأَتَيْته بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَل يَنْفُضُ بِيَدِهِ (14) .
هَذَا إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ لِخَوْفِ بَرْدٍ أَوِ الْتِصَاقِ نَجَاسَةٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِلاَّ فَلاَ يُسَنُّ تَرْكُهُ. قَال الأَْذْرَعِيُّ: بَل يُتَأَكَّدُ سُنَّةً إذَا خَرَجَ عَقِبَ الْوُضُوءِ فِي مَحَل النَّجَاسَاتِ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيحِ وَكَذَا لَوْ آلَمَهُ شِدَّةُ بَرْدِ الْمَاءِ أَوِ الْمَرَضِ أَوِ الْجُرْحِ أَوْ كَانَ يَتَيَمَّمُ أَثَرَهُ أَوْ نَحْوِهَا (15) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَفْضَلِيَّةَ التَّنْشِيفِ وَالتَّمَسُّحِ بِمِنْدِيلٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ (16) .
وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي (غُسْلٌ، وَوُضُوءٌ) .
تَنْشِيفُ الْمَيِّتِ:
5 - يُنْدَبُ تَنْشِيفُ الْمَيِّتِ بِخِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ قَبْل إدْرَاجِهِ فِي الْكَفَنِ لِئَلاَّ تَبْتَل أَكْفَانُهُ فَيُسْرِعَ إلَيْهِ الْفَسَادُ، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَإِذَا فَرَغْت مِنْهَا فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا (17) وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي غُسْل النَّبِيِّ ﷺ قَال فَجَفَّفُوهُ بِثَوْبٍ (18) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (ر: تَكْفِينٌ) .
__________
(1) القاموس المحيط، والمصباح المنير، والنهاية لابن الأثير مادة: " نشف ".
(2) حديث: " كان لرسول الله ﷺ نشافة ينشف بها غسالة وجهه " أورده ابن الأثير في النهاية (5 / 58) بهذا اللفظ، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ " أن النبي ﷺ كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء، قال الحاكم: هو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره ولم يخرجه الشيخان وأقره الذهبي، وقال أحمد شاكر: وبذلك يكون إسناده الحديث صحيحا (سنن الترمذي 1 / 74، 75 ط الحلب والمستدرك 1 / 154) .
(3) القليوبي وعميرة 1 / 55.
(4) محيط المحيط والمصباح المنير ولسان العرب، وكشاف القناع 5 / 495، ومطالب أولي النهى 3 / 211، وحاشية الجمل على شرح المنهج 3 / 272، وحاشية ابن عابدين 1 / 207.
(5) البناية 1 / 728، وفتح القدير 1 / 174 ط دار إحياء التراث العربي، وحاشية الطحطاوي على الدر 1 / 157، وحاشية ابن عابدين 1 / 206.
(6) عمدة القاري 3 / 194، 195 ط المنيرية، والبناية 1 / 191، 192 ط دار الفكر، والفتاوى الهندية 1 /، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 1 / 226، وروضة الطالبين 1 / 63، وكشاف القناع 1 / 106، 107، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 133، وفتح الباري 1 / 363 ط السلفية.
(7) حديث: " قام رسول الله ﷺ إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 469 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 266 ط عيسى الحلبي) واللفظ لمسلم.
(8) حديث: " أتانا النبي ﷺ - فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه "، أخرجه أبو داود (5 / 373 ط عزت عبيد الدعاس) ، وابن ماجه (1 / 158 ط عيسى الحلبي. قال المنذري " أخرجه النسائي مرسلا ومسندا ".
(9) حديث: " أن رسول الله ﷺ - توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه " أخرجه ابن ماجه (1 / 158 ط عيسى الحلبي) . وفي الزوائد للبوصيري: إسناده صحيح. ورواته ثقات. وفي سماع محفوظ من سلمان نظر: (ابن ماجه 1 / 158 ط عيسى الحلبي) .
(10) حديث: " كانت للنبي ﷺ - خرقة يتنشف بها بعد الوضوء " أخرجه الترمذي (1 / 74 ط مصطفى الحلبي) والبيهقي (1 / 185 ط دار المعرفة) من حديث أبي بكر. وصححه أحمد شاكر (الترمذي 1 / 75 ط مصطفى الحلبي) .
(11) حديث: " أن النبي ﷺ - كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ " قال العيني: رواه النسائي في الكني بإسناد صحيح (عمدة القاري 3 / 195 ط المنيرية) .
(12) حديث: " أن رسول ﷺ - لم يكن يمسح وجهه بالمنديل " قال الشوكاني رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، وقال الحافظ إسناده ضعيف (نيل الأوطار 1 / 221 دار الجيل) .
(13) البناية 1 / 192، وعمدة القاري 3 / 195، ونيل الأوطار 1 / 221 ط دار الجيل، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 133.
(14) حديث: " أن النبي ﷺ اغتسل قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده "، أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 382 ط السلفية) . ومسلم (1 / 254 ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري وهو من حديث ميمونة.
(15) كشاف القناع 1 / 106، وروضة الطالبين 1 / 63، وأسنى المطالب 1 / 42، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 1 / 266.
(16) حاشية أبي السعود على شرح الكنز 1 / 40 روضة الطالبين 1 / 63.
(17) حديث: " فإذا فرغت منها فألق عليها ثوبا نظيفا. . . " قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما ليث بن أبي سليم وهو مدلس ولكنه ثقة، وفي الآخر جنيد وقد وثق وفيه بعض كلام (مجمع الزوائد 3 / 22 دار الكتاب العربي) .
(18) الاختيار لتعليل المختار 1 / 92، وفتح القدير 1 / 251 ط دار صادر، والشرح الصغير 1 / 549، ومواهب الجليل 2 / 223، والمجموع شرح المهذب 5 / 176 ونهاية المحتاج 2 / 437، والمغني مع الشرح الكبير 2 / 328 وحديث: " فجففوه بثوب " أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (1 / 260) من حديث ابن عباس ﵄ بلفظ " حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله ﷺ وكان يغسل بالماء والسدر جفوه ثم صنع به ما يصنع بالميت. . . . " وقال أحمد شاكر محقق المسند (4 / 2355 - وساق ابن كثير حديث ابن عباس في صفة غسل النبي ﷺ وقال: انفرد أحمد (البداية والنهاية 5 / 260، 261) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 66/ 14