التَّنْعِيمُ
من معجم المصطلحات الشرعية
مَوْضِعٌ فِي شِمَال مَكَّةَ الْغَرْبِيِّ، وَهُوَ حَدُّ الْحَرَمِ المكي مِنْ جِهَةِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وفيه مسجد عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها . ومن شواهده حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها : " أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ ." البخاري : 1516.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
التَّنْعِيمُ: اتِّساعُ العَيْشِ ولِينُهُ، يُقالُ: نَعِمَ عَيْشُهُ، يَنْعَمُ: إذا اتَّسَعَ ولانَ، والنُّعومَةُ: اللِّينُ، وأَصْلُ التَّنَعُّمِ: التَّمَتُّعُ والتَّرفُّهُ بِالنِّعْمَةِ، وهِي ما يُعْطِيهِ اللهُ لِلْعَبْدِ مِنْ خَيْرٍ، يُقال: نَعَّمَهُ اللَّهُ، تَنْعِيماً، أيْ: جَعَلَهُ في رَفاهِيَةٍ، والتَّنعِيمُ: مَوضِعٌ بِمَكَّة، سُمِّيَ بِهِ؛ لأنّ على يَمِينِه جَبَلَ نُعَيْمٍ، وعلى يَسارِه جَبَلَ ناعِمٍ، والوادِي اسْمُه: نَعْمانُ.
إطلاقات المصطلح
يَرِد مُصطَلح (تنْعِيم) في كتاب الحجِّ، باب: أحْكام دُخولُ مَكَةَ، وباب: صِفَة العُمْرَةِ، وباب: مَحْظورات الإِحْرامِ.
جذر الكلمة
نعم
المعنى الاصطلاحي
مَوْضِعٌ بـِمَكَّةَ في الـحِلِّ، وهو أَحَدُ مَواقِيتِ الإِحْرامِ لأَهْلِ مَكَّةَ.
الشرح المختصر
التَّنْعِيْمُ: مَكانٌ يَقَعُ في الـحِلِّ، ويَبْعُدُ عن مَكَّةَ ثَلاثَةَ أَمْيالٍ، أو أَرْبَعَةَ، أيْ: حَوالي: سِتَّة كِيلومِتْراتٍ عن الـمَسْجِدِ الـحَرامِ، وهو واقِعٌ في الجِهَةِ الشِّمَالِيَّةِ الغَرْبِيَّةِ مِنْها، وهو حَدُّ الـحَرَمِ مِن جِهَةِ المَدِينَةِ النَّبوِيَّة، وأقْرَبُ أطْرافِ الحِلِّ إلى البَيْتِ الحرامِ، وعِنْدَهُ اليومَ المَسْجِدُ المَعْروفُ بِمَسْجِدِ عائِشَةَ رضي اللهُ عنها.
التعريف اللغوي المختصر
التَّنْعِيمُ: اتِّساعُ العَيْشِ ولِينُهُ، يُقالُ: نَعِمَ عَيْشُهُ، يَنْعَمُ: إذا اتَّسَعَ ولانَ، وأَصْلُ التَّنَعُّمِ: التَّمَتُّعُ والتَّرفُّهُ بِالنِّعْمَةِ، والتَّنعِيمُ: مَوضِعٌ بِمَكَّة، سُمِّيَ بِهِ؛ لأنّ على يَمِينِه جَبَلَ نُعَيْمٍ، وعلى يَسارِه جَبَلَ ناعِمٍ، والوادِي اسْمُه: نَعْمانُ.
التعريف
مَوْضِعٌ فِي شِمَال مَكَّةَ الْغَرْبِيِّ، وَهُوَ حَدُّ الْحَرَمِ المكي مِنْ جِهَةِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وفيه مسجد عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها.
المراجع
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/200)
* تهذيب اللغة : (3/10)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 33)
* البناية شرح الهداية : (4/165)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/28)
* تاج العروس : (33/518)
* لسان العرب : (12/580)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/614)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 211)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 148)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/493) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّنْعِيمُ مَوْضِعٌ فِي الْحِل فِي شِمَال مَكَّةَ الْغَرْبِيِّ، وَهُوَ حَدُّ الْحَرَمِ مِنْ جِهَةِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ.
قَال الْفَاسِيُّ: الْمَسَافَةُ بَيْنَ بَابِ الْعُمْرَةِ وَبَيْنَ أَعْلاَمِ الْحَرَمِ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ الَّتِي فِي الأَْرْضِ لاَ الَّتِي عَلَى الْجَبَل اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَأَرْبَعُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْيَدِ (1) .
وَإِنَّمَا سُمِّيَ التَّنْعِيمُ بِهَذَا الاِسْمِ لأَِنَّ الْجَبَل الَّذِي عَنْ يَمِينِ الدَّاخِل يُقَال لَهُ نَاعِمٌ وَاَلَّذِي عَنِ الْيَسَارِ يُقَال لَهُ مُنْعِمٌ أَوْ نُعَيْمٌ وَالْوَادِي نُعْمَانُ (2) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّنْعِيمِ:
2 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ الْمَكِّيَّ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ إلَى الْحِل ثُمَّ يُحْرِمُ مِنَ الْحِل لِيَجْمَعَ فِي النُّسُكِ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ، وَهَذَا بِخِلاَفِ الْحَاجِّ الْمَكِّيِّ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مَنْزِلِهِ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ إلَى عَرَفَةَ وَهِيَ مِنَ الْحِل فَيَجْمَعُ بِذَلِكَ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ (3) .
وَالْمُرَادُ بِالْمَكِّيِّ هُوَ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ أَهْلِهَا أَمْ لاَ (4) .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَفْضَل بِقَاعِ الْحِل لِلاِعْتِمَارِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إلَى أَنَّ أَفْضَل الْبِقَاعِ مِنْ أَطْرَافِ الْحِل لإِِحْرَامِ الْعُمْرَةِ الْجِعْرَانَةُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ (5) . وَلِبُعْدِهَا عَنْ مَكَّةَ، ثُمَّ يَلِي الْجِعْرَانَةَ فِي الْفَضْل التَّنْعِيمُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة ﵂ أَنْ تَعْتَمِرَ مِنْهَا (6) .
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بَعْدَ التَّنْعِيمِ الْحُدَيْبِيَةَ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَمَّ بِالاِعْتِمَارِ مِنْهَا فَصَدَّهُ الْكُفَّارُ (7) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ وَأَبُو إسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إنَّ أَفْضَل جِهَاتِ الْحِل التَّنْعِيمُ فَالإِْحْرَامُ مِنْهُ لِلْعُمْرَةِ أَفْضَل مِنَ الإِْحْرَامِ لَهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَذَلِكَ لأَِمْرِ النَّبِيِّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يَذْهَبَ بِأُخْتِهِ عَائِشَةَ إلَى التَّنْعِيمِ لِتُحْرِمَ مِنْهُ (8) . وَالدَّلِيل الْقَوْلِيُّ مُقَدَّمٌ - عِنْدَهُمْ - عَلَى الدَّلِيل الْفِعْلِيِّ (9) .
قَال الطَّحَاوِيُّ وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهُ لاَ مِيقَاتَ لِلْعُمْرَةِ لِمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ إلاَّ التَّنْعِيمُ وَلاَ يَنْبَغِي مُجَاوَزَتُهُ كَمَا لاَ يَنْبَغِي مُجَاوَزَةُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي لِلْحَجِّ (1) . قَال ابْنُ سِيرِينَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَِهْل مَكَّةَ التَّنْعِيمَ (2) .
ثُمَّ قَال الطَّحَاوِيُّ: وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا: مِيقَاتُ الْعُمْرَةِ الْحِل وَإِنَّمَا أَمَرَ عَائِشَة بِالإِْحْرَامِ مِنَ التَّنْعِيمِ لأَِنَّهُ كَانَ أَقْرَب الْحِل إلَى مَكَّةَ. ثُمَّ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِهَا أَنَّهَا قَالَتْ: فَكَانَ أَدْنَانَا مِنَ الْحَرَمِ التَّنْعِيمُ فَاعْتَمَرْتُ مِنْهُ. قَال فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ التَّنْعِيمَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ. أَيْ فِي الإِْجْزَاءِ (3) .
__________
(1) لقد استنتج إبراهيم رفعت باشا مقدار الذراع اليدوي من قياس الفاسي لبعض الأماكن به، فكان ذراع اليد 49 سنتيا، فالمسافة بين التنعيم وبين باب العمرة - حسب تقديره - 6148 مترا، (مرآة الحرمين) 1 / 341.
(2) معجم البلدان 2 / 49 وكتاب المناسك لأبي إسحاق الحربي ص 467، ولسان العرب مادة: " نعم " ومرآة الحرمين 1 / 341 ط دار الكتب المصرية، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1 / 63 ط الحلبي، وفتح الباري 3 / 607 ط السلفية، والبناية 3 / 458.
(3) بداية المجتهد 1 / 288 ط المكتبة التجارية، والمغني لابن قدامة 3 / 259 ط الرياض، والبناية 3 / 457 - 459، وفتح القدير 2 / 336 ط إحياء التراث العربي، وتبيين الحقائق 2 / 8، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 457، نشر دار المعرفة، والمجموع شرح المهذب 7 / 209 ط المنيرية، وروضة الطالبين 3 / 43، ونهاية المحتاج 3 / 255.
(4) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 457.
(5) حديث: " اعتمر النبي ﷺ من الجعرانة " أخرجه البخاري (الفتح 7 / 439 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 916 - ط الحلبي) .
(6) حديث: " أمر أم المؤمنين عائشة أن تعتمر من التنعيم ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 586 ط السلفية) .
(7) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 457، ومواهب الجليل 3 / 38 نشر مكنية النجاح ليبيا، وحاشية الصاوي بهامش الشرح الصغير 2 / 19 ط المعارف بمصر، وروضة الطالبين 3 / 44، ونهاية المحتاج 3 / 255، والإنصاف 4 / 54، 55 ط دار إحياء التراث العربي، والفروع لابن مفلح 3 / 279 ط عالم الكتب. وحديث: " هم النبي ﷺ بالاعتمار من الحديبية فصده الكفار " أخرجه البخاري (7 / 453 ط السلفية) .
(8) حديث: " أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته عائشة إلى. . . . ". أخرجه مسلم (2 / 881 - ط الحلبي) .
(9) حاشية ابن عابدين 2 / 155 ط بولاق، والبناية 3 / 459، والإنصاف 4 / 54، والتنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ص57 مصطفى الحلبي 1370 هـ.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 69/ 14