تَنْقِيحُ الْمَنَاط

تَنْقِيحُ الْمَنَاط


أصول الفقه
النظر، والاجتهاد في الأوصاف المذكورة في النص؛ لتعيين ما هو علة، وحذف ما لا مدخل له في العِلِّيَّة من الأوصاف . مثل استخراج العلة من حديثه -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - لأعرابي قال : هلكتُ يا رسول الله . قال : "مَا صَنَعتَ؟ " قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان . قال : "أَعْتِقْ رَقَبةً ." البخاري :6087، 6164، ومسلم :1111، وجاء النص على أن السائل أعرابي في معرفة السنن، والآثار للبيهقي :8689، فيقول الناظر : كونه أعرابيًّا : لا أثر له، فيلحق به "التركي " و "العجمي "؛ لعلمنا أن الشرع عام . وكونه وقاعاً لزوجة، لا لأجنبية لا أثر له، بل هما سواء، بل قد يكون وطء الأجنبية أولى بإيجاب الكفارة لكونه محرماً من جهتين . وكونه في رمضان تلك السنة لا أثر له . وكونه فطراً بوطء لا فرق بينه، وبين الفطر بالأكل عمداً؛ فتكون العلة هي الفطر عمداً كما هو مذهب الحنفية، والمالكية . وقد يقف الناظر عند كونه جماعاً في رمضان، كما هو مذهب الشافعية، والحنابلة .
انظر : تقويم النظر لابن الدهان، 96/1، روضة الناظر لابن قدامة، 148/2، الإحكام للآمدي، 303/3.

المعنى الاصطلاحي :


إِزالَةُ كُلِّ وَصْفٍ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ لِتَعِليلِ الـحُكْمِ، وإِبْقاءُ كُلِّ وَصْفٍ مُؤَثِّرٍ.

الشرح المختصر :


تَنْقِيحُ المَناطِ: هو النَّظَرُ والاجْتِهادُ في تَعيِينِ ما دَلَّ النَّصُّ على كَونِهِ عِلَّةً مِن غَيرِ تَعيِينٍ، وذلك مِنْ خِلالِ اسْتِبعادِ ما لا مَدْخَلَ له في الاعْتِبارِ مِمّا اقتُرِنَ بِهِ مِن الأوصافِ غَيرِ المُناسِبَة، مِثالُ ذلك: قِصَّةُ الأَعْرابِي الذي جامَعَ زَوْجَتَهُ في نَهارِ رَمَضانَ عَمْداً، فَأوْجَبَ علَيْهِ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم الكَفّارَةَ، والذي يتَعلَّقُ بقِصَّتِهِ أُمُورٌ مُتَعَدِّدَةٌ، هي: الجِماعُ، وكَونُهُ أَعْرابِيّاً، وأنَّ الجِماعَ كانَ في رَمَضانَ، وأنَّهُ كان مُتَعَمِّداً. ومِنْ خِلالِ البَحْثِ عن العِلَّةِ الـمُؤَثِّرَةِ في الحُكْمِ مِن بين هذه الأوْصافِ، نَجِدُ أنّه لا يَصِحُّ واحِدٌ مِنْها أن يَكون عِلَّةً لِوُجوبِ الكَفّارَةِ سِوَى الجِماعِ في نَهارِ رَمَضانَ مُتَعَمِّداً.

المراجع :


المستصفى : (2/231) - الإحكام في أصول الأحكام : (3/462) - التعريفات للجرجاني : (ص 94) - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (ص 221) - معجم لغة الفقهاء : (ص 148) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/494) -