الوارث
كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...
النظر، والاجتهاد في الأوصاف المذكورة في النص؛ لتعيين ما هو علة، وحذف ما لا مدخل له في العِلِّيَّة من الأوصاف . مثل استخراج العلة من حديثه -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - لأعرابي قال : هلكتُ يا رسول الله . قال : "مَا صَنَعتَ؟ " قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان . قال : "أَعْتِقْ رَقَبةً ." البخاري :6087، 6164، ومسلم :1111، وجاء النص على أن السائل أعرابي في معرفة السنن، والآثار للبيهقي :8689، فيقول الناظر : كونه أعرابيًّا : لا أثر له، فيلحق به "التركي " و "العجمي "؛ لعلمنا أن الشرع عام . وكونه وقاعاً لزوجة، لا لأجنبية لا أثر له، بل هما سواء، بل قد يكون وطء الأجنبية أولى بإيجاب الكفارة لكونه محرماً من جهتين . وكونه في رمضان تلك السنة لا أثر له . وكونه فطراً بوطء لا فرق بينه، وبين الفطر بالأكل عمداً؛ فتكون العلة هي الفطر عمداً كما هو مذهب الحنفية، والمالكية . وقد يقف الناظر عند كونه جماعاً في رمضان، كما هو مذهب الشافعية، والحنابلة .
إِزالَةُ كُلِّ وَصْفٍ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ لِتَعِليلِ الـحُكْمِ، وإِبْقاءُ كُلِّ وَصْفٍ مُؤَثِّرٍ.
تَنْقِيحُ المَناطِ: هو النَّظَرُ والاجْتِهادُ في تَعيِينِ ما دَلَّ النَّصُّ على كَونِهِ عِلَّةً مِن غَيرِ تَعيِينٍ، وذلك مِنْ خِلالِ اسْتِبعادِ ما لا مَدْخَلَ له في الاعْتِبارِ مِمّا اقتُرِنَ بِهِ مِن الأوصافِ غَيرِ المُناسِبَة، مِثالُ ذلك: قِصَّةُ الأَعْرابِي الذي جامَعَ زَوْجَتَهُ في نَهارِ رَمَضانَ عَمْداً، فَأوْجَبَ علَيْهِ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم الكَفّارَةَ، والذي يتَعلَّقُ بقِصَّتِهِ أُمُورٌ مُتَعَدِّدَةٌ، هي: الجِماعُ، وكَونُهُ أَعْرابِيّاً، وأنَّ الجِماعَ كانَ في رَمَضانَ، وأنَّهُ كان مُتَعَمِّداً. ومِنْ خِلالِ البَحْثِ عن العِلَّةِ الـمُؤَثِّرَةِ في الحُكْمِ مِن بين هذه الأوْصافِ، نَجِدُ أنّه لا يَصِحُّ واحِدٌ مِنْها أن يَكون عِلَّةً لِوُجوبِ الكَفّارَةِ سِوَى الجِماعِ في نَهارِ رَمَضانَ مُتَعَمِّداً.
النظر، والاجتهاد في الأوصاف المذكورة في النص؛ لتعيين ما هو علة، وحذف ما لا مدخل له في العِلِّيَّة من الأوصاف.
* المستصفى : (2/231)
* الإحكام في أصول الأحكام : (3/462)
* التعريفات للجرجاني : (ص 94)
* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (ص 221)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 148)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/494) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّنْقِيحُ: التَّهْذِيبُ وَالتَّمْيِيزُ.
وَالْمَنَاطُ: الْعِلَّةُ (1) .
وَتَنْقِيحُ الْمَنَاطِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: هُوَ النَّظَرُ وَالاِجْتِهَادُ فِي تَعْيِينِ مَا دَل النَّصُّ عَلَى كَوْنِهِ عِلَّةً مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ، بِحَذْفِ مَا لاَ مَدْخَل لَهُ فِي الاِعْتِبَارِ مِمَّا اُقْتُرِنَ بِهِ مِنَ الأَْوْصَافِ، كُل وَاحِدٍ بِطَرِيقِهِ - وَذَلِكَ مِثْل قَوْل النَّبِيِّ ﷺ - لِلأَْعْرَابِيِّ الَّذِي قَال: هَلَكْتُ يَا رَسُول اللَّهِ - مَا صَنَعْتَ؟ ، قَال: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْتِقْ رَقَبَةً (2) ، فَإِنَّهُ يَدُل عَلَى كَوْنِ الْوِقَاعِ عِلَّةً لِلْعِتْقِ، وَالتَّعْلِيل بِالْوِقَاعِ وَإِنْ كَانَ مُومًى إلَيْهِ بِالنَّصِّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُفْتَقَرُ فِي مَعْرِفَتِهِ عَيْنًا إلَى حَذْفِ كُل مَا اقْتَرَنَ بِهِ مِنَ الأَْوْصَافِ عَنْ دَرَجَةِ الاِعْتِبَارِ بِالرَّأْيِ وَالاِجْتِهَادِ. وَذَلِكَ بِأَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ كَوْنَهُ أَعْرَابِيًّا، وَكَوْنَهُ شَخْصًا مُعَيَّنًا، وَأَنَّ كَوْنَ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَذَلِكَ الشَّهْرَ بِخُصُوصِهِ، وَذَلِكَ الْيَوْمَ بِعَيْنِهِ، وَكَوْنَ الْمَوْطُوءَةِ زَوْجَةً وَامْرَأَةً مُعَيَّنَةً لاَ مَدْخَل لَهُ فِي التَّأْثِيرِ بِمَا يُسَاعِدُ مِنَ الأَْدِلَّةِ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَتَعَدَّى إِلَى كُل مَنْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا، وَهُوَ مُكَلَّفٌ صَائِمٌ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - إلْغَاءُ الْفَارِقِ:
2 - إِلْغَاءُ الْفَارِقِ هُوَ بَيَانُ عَدَمِ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ فِي الْقِيَاسِ، فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ لِمَا اشْتَرَكَا فِيهِ. وَذَلِكَ كَإِلْحَاقِ الأَْمَةِ بِالْعَبْدِ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ الثَّابِتَةِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْل فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (4) فَالْفَارِقُ بَيْنَ الأَْمَةِ وَالْعَبْدِ هُوَ الأُْنُوثَةُ وَلاَ تَأْثِيرَ لَهَا فِي مَنْعِ السِّرَايَةِ، فَتَثْبُتُ السِّرَايَةُ فِيهَا لِمَا شَارَكَتْ فِيهِ الْعَبْدَ أَيْ لِلْوَصْفِ الَّذِي شَارَكَتْ فِيهِ الْعَبْدَ وَهُوَ الرِّقِّيَّةُ (5) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ وَإِلْغَاءِ الْفَارِقِ أَنَّ إِلْغَاءَ الْفَارِقِ لَيْسَ فِيهِ تَعْيِينٌ لِلْعِلَّةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُل الإِْلْحَاقُ بِمُجَرَّدِ الإِْلْغَاءِ، أَمَّا تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ فَفِيهِ اجْتِهَادٌ فِي تَعْيِينِ الْبَاقِي مِنَ الأَْوْصَافِ لِلْعِلِّيَّةِ، قَال الْبُنَانِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ: لاَ يَلْزَمُ مِنَ الْقَطْعِ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ الْقَطْعُ بِعِلِّيَّةِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَارِقِ الْمُلْغَى؛ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ أَمْرًا آخَرَ وَرَاءَهُمَا ثُمَّ قَال: وَالْحَاصِل أَنَّ هُنَا أَمْرَيْنِ: كَوْنَ الْفَارِقِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ فِي الْعِلِّيَّةِ، وَكَوْنَ الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ الْفَارِقِ هُوَ الْعِلَّةُ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الأَْوَّل ثُبُوتُ الثَّانِي (6) .
غَيْرَ أَنَّ تَعْرِيفَ الشَّوْكَانِيِّ لِتَنْقِيحِ الْمَنَاطِ يَكَادُ يَكُونُ هُوَ تَعْرِيفُ إِلْغَاءِ الْفَارِقِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، مَعَ ذِكْرِ نَفْسِ الْمِثَال، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ.
قَال الشَّوْكَانِيُّ فِي تَعْرِيفِ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ: مَعْنَى تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: إِلْحَاقُ الْفَرْعِ بِالأَْصْل بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ، بِأَنْ يُقَال: لاَ فَرْقَ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ إلاَّ كَذَا، وَذَلِكَ لاَ مَدْخَل لَهُ فِي الْحُكْمِ أَلْبَتَّةَ فَيَلْزَمُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْحُكْمِ؛ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمُوجِبِ لَهُ، كَقِيَاسِ الأَْمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ، فَإِنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا إلاَّ الذُّكُورَةَ وَهُوَ مُلْغًى بِالإِْجْمَاعِ إِذْ لاَ مَدْخَل لَهُ فِي الْعِلِّيَّةِ (7) . ب - السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ:
3 - السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ حَصْرُ الأَْوْصَافِ الْمَوْجُودَةِ فِي الأَْصْل الْمَقِيسِ عَلَيْهِ، وَإِبْطَال مَا لاَ يَصْلُحُ مِنْهَا لِلْعِلِّيَّةِ، فَيَتَعَيَّنُ الْبَاقِي لَهَا، كَأَنْ يَحْصُرَ أَوْصَافَ الْبُرِّ فِي قِيَاسِ الذُّرَةِ عَلَيْهِ فِي الطَّعْمِ وَغَيْرِهِ، وَيُبْطِل مَا عَدَا الطَّعْمَ بِطَرِيقِهِ، فَيَتَعَيَّنُ الطَّعْمُ لِلْعِلِّيَّةِ (8) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ وَبَيْنَ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ، أَنَّ الْوَصْفَ فِي تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِهِ فِي السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ (9) .
وَقَدْ ذَكَرَ الشَّوْكَانِيُّ أَنَّ الْفَخْرَ الرَّازِيَّ زَعَمَ أَنَّ مَسْلَكَ " تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ " هُوَ مَسْلَكُ " السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ " فَلاَ يَحْسُنُ عَدُّهُ نَوْعًا آخَرَ.
وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا ظَاهِرًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَصْرَ فِي دَلاَلَةِ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ لِتَعْيِينِ الْعِلَّةِ إِمَّا اسْتِقْلاَلاً أَوِ اعْتِبَارًا، وَفِي تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ لِتَعْيِينِ الْفَارِقِ وَإِبْطَالِهِ، لاَ لِتَعْيِينِ الْعِلَّةِ (10) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ مَسْلَكٌ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَلَكِنَّهُ دُونَ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ فِي الْمَرْتَبَةِ، وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ أَكْثَرُ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ بَل قَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ قِيَاسَ فِي الْكَفَّارَاتِ، وَأَثْبَتَ هَذَا النَّمَطَ مِنَ التَّصَرُّفِ وَسَمَّاهُ اسْتِدْلاَلاً.
يَقُول الْغَزَالِيُّ: فَمَنْ جَحَدَ هَذَا الْجِنْسَ مِنْ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ وَأَصْحَابِ الظَّاهِرِ لَمْ يَخْفَ فَسَادُ كَلاَمِهِ.
وَقَدْ نَازَعَ الْعَبْدَرِيُّ الْغَزَالِيَّ بِأَنَّ الْخِلاَفَ فِيهِ ثَابِتٌ بَيْنَ مَنْ يُثْبِتُ الْقِيَاسَ وَيُنْكِرُهُ لِرُجُوعِهِ إلَى الْقِيَاسِ (11) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) مختار الصحاح، والمصباح المنير، ولسان العرب، وإرشاد الفحول للشوكاني 221.
(2) حديث: " أعتق رقبة " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 514 ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(3) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3 / 63، وروضة الناظر 146، 147، والمستصفى 2 / 231.
(4) حديث: " من أعتق شركا له في عبد. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 5 / 150 - 151 ط السلفية) ومسلم (3 / 1286 ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.
(5) جمع الجوامع 2 / 293.
(6) حاشية البناني على جمع الجوامع 2 / 293.
(7) إرشاد الفحول للشوكاني ص221، 222.
(8) جمع الجوامع 2 / 270.
(9) هامش جمع الجوامع 2 / 292.
(10) إرشاد الفحول ص222.
(11) المستصفى 2 / 233، والأحكام للآمدي 3 / 63، وإرشاد الفحول ص222.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 77/ 14