الشهيد
كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...
عدم الاحتجاج بالحديث، أو العمل به، أو الحكم عليه . وشاهده قول الحافظ ابن حجر : "فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم (سيِّئ الحفظ، أو المختلط، أو المستور، أو المرسِل، أو المدلِّس )، رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودلّ ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول ". وقوله : "فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب : الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ، والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين . والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط ."
التَّوَقُّفُ: الاِمْتِناعُ والإمْساكُ عن الشَّيْءِ، يُقال: تَوَقَّفَ عن المَشْيِ، أي: امْتَنَعَ وأَمْسَكَ عَنْهُ، وضِدُّه: الاسْتِمْرارُ والمُواصَلَةُ. وأَصْلُ التَّوَقُّفِ: التَلَبُّثُ، يُقال: تَوَقَّفْتُ على هذا الأَمْرِ، أَتَوَقَّفُ، تَوَقُّفاً، أيْ: تلَبَّثْتُ، ومِن مَعانِي التَّوَقُّفِ أيضاً: التَّثَبُّتُ والاِنْتِظارُ.
يرِد مُصْطلَح (تَوَقُّف) في أصول الفقه، باب: العُموم والخُصوص، وباب: دَلالات الأَلْفاظِ. ويُطْلَقُ في الفِقْهِ أيضاً في كتاب القضاء، باب: الدَّعاوَى والبَيِّناتِ، ويُراد بِه: عَدَمُ الحُكْمِ في قَضِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِتَعارُضِ الأَدِلَّةِ أو لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ. ويُطْلَق أيضاً في باب: نُكول الخَصْمِ، ويُراد به: الاِمْتِناع والإمْساك عن الشَّيْءِ.
وقف
إِمْساكُ المُجْتَهِدِ عن التَّرْجِيْحِ في القَضايا الاجْتِهادِيَّةِ لِتَعارُضِ الأدِلَّةِ.
التَّوَقُّفُ فِي أُصولِ الفِقْهِ: هو امْتِناعُ المُجْتَهِدِ عن اخْتِيارِ قَوْلٍ مِن الأَقْوالِ في المَسْأَلَةِ الاجْتِهادِيَّةِ؛ لِتَعارُضِ الأَدِلَّةِ عِنْدَهُ، أو عَجْزِهِ عن التَّرْجِيْحِ بَيْنَها، أو خَفاءِ تلك الأَدِلَّةِ، ونحو ذلك، والتَّوَقُّفُ مِن كَمالِ العِلْمِ والتَّوَرُّعِ.
التَّوَقُّفُ: الاِمْتِناعُ والإمْساكُ عن الشَّيْءِ، وضِدُّه: الاسْتِمْرار والمُواصَلَةُ. وأَصْلُه: التَلَبُّثُ.
الكف عَن تَرْجِيح أحد الْقَوْلَيْنِ، أَو الْأَقْوَال؛ لتعارض الأدلة، وتساويها عند الفقيه، أو لعدم العلم بالدليل.
* جمهرة اللغة : (2/968)
* الصحاح : (4/1440)
* المستصفى : (ص 364)
* شرح مختصر الروضة : (3/587)
* الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 75) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّوَقُّفُ فِي اللُّغَةِ: التَّلَوُّمُ وَالتَّلَبُّثُ وَالتَّمَكُّثُ. يُقَال: تَوَقَّفَ عَنِ الأَْمْرِ إِذَا أَمْسَكَ عَنْهُ وَامْتَنَعَ وَكَفَّ. وَتَوَقَّفَ فِي الأَْمْرِ تَمَكَّثَ وَانْتَظَرَ وَلَمْ يُمْضِ فِيهِ رَأْيًا. (1)
وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ التَّوَقُّفَ بِمَعْنَى عَدَمِ إِبْدَاءِ قَوْلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الاِجْتِهَادِيَّةِ لِعَدَمِ ظُهُورِ وَجْهِ الصَّوَابِ فِيهَا لِلْمُجْتَهِدِ. (2)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
أَوَّلاً: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:
بَحَثَ الأُْصُولِيُّونَ التَّوَقُّفَ فِي مَسَائِل، مِنْهَا:
أ - التَّوَقُّفُ بَعْدَ نَسْخِ الْوُجُوبِ:
2 - اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الأُْصُول عَلَى أَنَّهُ إِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ بِنَصٍّ دَالٍّ عَلَى الْجَوَازِ، كَنَسْخِ وُجُوبِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَوْ دَالٍّ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ كَنَسْخِ التَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، يُعْمَل بِمُقْتَضَى النَّصِّ النَّاسِخِ مِنَ الْجَوَازِ أَوِ التَّحْرِيمِ:
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ مِنْ غَيْرِ إِبَانَةِ الْجَوَازِ أَوِ التَّحْرِيمِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: حُكْمُهُ التَّوَقُّفُ إِلَى قِيَامِ دَلِيلٍ آخَرَ عَلَى الْجَوَازِ أَوِ التَّحْرِيمِ؛ لأَِنَّ دَلِيل الْجَوَازِ الْمُقَارِنَ لِلْحَرَجِ فِي التَّرْكِ - وَهُوَ مَعْنَى الْوُجُوبِ - زَال بِالنَّسْخِ، فَلاَ يَبْقَى دَلِيلٌ لِلْجَوَازِ أَوْ عَدَمِ الْجَوَازِ، فَنَتَوَقَّفُ إِلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَحَدِ الأَْمْرَيْنِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ مِنْ غَيْرِ إِبَانَةِ الْجَوَازِ وَالتَّحْرِيمِ بَقِيَ الْجَوَازُ بِالنَّصِّ الْمَنْسُوخِ؛ لأَِنَّ الْوُجُوبَ يَتَضَمَّنُ الْجَوَازَ، فَإِنَّهُ جَوَازٌ مَعَ الْحَرَجِ فِي التَّرْكِ، وَالنَّاسِخُ لاَ يُنَافِيهِ، فَبَقِيَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْجَوَازِ وَانْتَفَى الْحَرَجُ فِي التَّرْكِ. (3)
ب - التَّوَقُّفُ عَنِ الْعَمَل بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ:
3 - قَال بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ مِنْهُمُ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَل بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ؛ لأَِنَّ الْعَامَّ قَطْعِيُّ الدَّلاَلَةِ، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ الْحُكْمُ قَطْعًا، وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ احْتِمَال الْمُعَارِضِ، كَمَا لاَ يَتَوَقَّفُ حُكْمُ الْخَاصِّ عَلَى عَدَمِ احْتِمَال النَّسْخِ وَالتَّأْوِيل.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ حَكَمَ بِالدِّيَةِ فِي الأَْصَابِعِ بِمُجَرَّدِ الْعِلْمِ بِكِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ﵁، وَتَرَكَ الْقِيَاسَ وَالرَّأْيَ، وَلَمْ يَبْحَثْ عَنِ الْمُخَصِّصِ. وَلَمْ يُنْقَل عَنْ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَطُّ التَّوَقُّفُ فِي الْعَامِّ إِلَى الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ، وَلاَ إِنْكَارُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى مَنْ تَمَسَّكَ بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ.
وَقَال بَعْضُهُمْ بِالتَّوَقُّفِ عَنِ الْعَمَل بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ؛ لأَِنَّ كُل عَامٍّ يَحْتَمِل التَّخْصِيصَ، وَلاَ حُجَّةَ مَعَ الاِحْتِمَال الْمُعَارِضِ.
هَذَا وَقَدْ وَفَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الرَّأْيَيْنِ فَقَال: " إِنَّ الْعَامِّيَّ يَلْزَمُهُ الْعَمَل بِعُمُومِ الْعَامِّ كَمَا سَمِعَ، وَأَمَّا الْفَقِيهُ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ فَيَقِفُ سَاعَةً لاِسْتِكْشَافِ هَذَا الاِحْتِمَال بِالنَّظَرِ فِي الأَْشْبَاهِ مَعَ كَوْنِهِ حُجَّةً لِلْعَمَل بِهِ إِنْ عَمِل، لَكِنْ يَقِفُ احْتِيَاطًا حَتَّى لاَ يَحْتَاجَ إِلَى نَقْضِ مَا أَمْضَاهُ ". (4)
ج - التَّوَقُّفُ فِي أَنَّ الأَْمْرَ لِلْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي:
4 - صَرَّحَ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ مِنْهُمُ الْجُوَيْنِيُّ بِأَنَّ الأَْمْرَ الْمُطْلَقَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي فَيَتَوَقَّفُ فِيهِ إِلَى ظُهُورِ الدَّلاَئِل، وَمَعْنَى التَّوَقُّفِ أَنَّا لاَ نَدْرِي أَنَّ أَوَّل الْوَقْتِ يَتَعَيَّنُ لِلاِمْتِثَال فَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ، أَوْ يَسُوغُ لِلْمُكَلَّفِ أَدَاءُ الْوَاجِبِ فِي أَوَّل الْوَقْتِ أَوْ آخِرِهِ فَلاَ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ. (5)
وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ثَانِيًا: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:
بَحَثَ الْفُقَهَاءُ التَّوَقُّفَ فِي مَسَائِل، مِنْهَا:
أ - تَوَقُّفُ الْخَصْمِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى أَوْ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ:
5 - إِنْ تَوَقَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى لِلتَّرَوِّي أَوْ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ لاَ يُعْتَبَرُ نُكُولاً مَا لَمْ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ. (6)
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى، نُكُولٌ) .
ب - تَوَقُّفُ الْقَاضِي عَنِ الْحُكْمِ:
6 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنِ الشَّهَادَةِ قَبْل الْحُكْمِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِهَا، وَلاَ تُقْبَل لَوْ أَعَادُوهَا. (7) أَمَّا إِذَا سَأَلُوا الْحَاكِمَ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَنِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ، ثُمَّ إِذَا قَالُوا لَهُ: اُحْكُمْ فَلَهُ الْحُكْمُ إِنْ أَعَادُوا الشَّهَادَةَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبِغَيْرِ إِعَادَةٍ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (8)
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا أَشْكَل الْحُكْمُ عَلَى الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ وَلاَ يَحْكُمُ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَتَى أَوْقَعَ الْحُكْمَ تَفَاقَمَ الأَْمْرُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ وَعَظُمَ الأَْمْرُ وَخُشِيَتِ الْفِتْنَةُ. (9)
وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل وَالْخِلاَفِ فِيهَا فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى، شَهَادَةٌ، قَضَاءٌ) .
ج - تَوَقُّفُ أَثَرِ الْعَقْدِ:
7 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْعَقْدَ قَدْ يَكُونُ مُنْعَقِدًا لَكِنْ يَتَوَقَّفُ أَثَرُهُ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ، كَالْقَبْضِ أَوِ الإِْجَازَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ - وَهُوَ مَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ لاَ بِوَصْفِهِ - بَيْعٌ حَقِيقَةً وَمُنْعَقِدٌ وَإِنْ تَوَقَّفَ حُكْمُهُ أَيِ الْمِلْكِ عَلَى الْقَبْضِ. (10) وَالْبَيْعُ الْمَوْقُوفَ - وَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ، كَبَيْعِ الصَّبِيِّ وَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ عَقْدٌ صَحِيحٌ يُفِيدُ الْحُكْمَ بِلاَ تَوَقُّفٍ عَلَى الْقَبْضِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) ، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الإِْجَازَةِ، (11) كَمَا فُصِّل فِي مُصْطَلَحِ: (الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ) .
د - التَّوَقُّفُ فِي الْفَتْوَى:
8 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي آدَابِ الْفَتْوَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَتَأَمَّل فِي الْمَسْأَلَةِ تَأَمُّلاً شَافِيًا، وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ حُكْمَهَا يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابُ، وَيَكُونَ تَوَقُّفُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّهْلَةِ الَّتِي لاَ يَعْلَمُ حُكْمَهَا كَالصَّعْبَةِ لِيَعْتَادَهُ. (12)
وَلاَ يَجُوزُ التَّسَاهُل فِي الْفَتْوَى، كَأَنْ يَتَسَرَّعَ وَلاَ يَتَثَبَّتَ فِي الْفَتْوَى قَبْل اسْتِيفَاءِ حَقِّهَا مِنَ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ. قَال الْحَطَّابُ: مَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُل فِي الْفَتْوَى لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَفْتَى، وَرُبَّمَا يَكُونُ التَّسَاهُل بِإِسْرَاعِهِ وَعَدَمِ تَثَبُّتِهِ، وَقَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ تَوَهُّمُهُ أَنَّ السُّرْعَةَ بَرَاعَةٌ، وَالْبُطْءَ عَجْزٌ؛ وَلأََنْ يُبْطِئَ وَلاَ يُخْطِئَ أَجْمَل بِهِ مِنْ أَنْ يَضِل وَيُضِل. (13)
وَقَدْ رَوَى النَّوَوِيُّ عَنِ السَّلَفِ وَفُضَلاَءِ الْخَلَفِ التَّوَقُّفَ عَنِ الْفُتْيَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِل، كَمَا نُقِل عَنِ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ تَوَقَّفُوا عَنِ الإِْجَابَةِ فِي مَسَائِل كَثِيرَةٍ. (1)
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ لِكُل مُفْتٍ أَنْ لاَ يَسْتَنْكِفَ مِنَ التَّوَقُّفِ فِيمَا لاَ وُقُوفَ لَهُ عَلَيْهِ، إِذِ الْمُجَازَفَةُ افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِتَحْرِيمِ الْحَلاَل وَضِدِّهِ ". (2)
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (فَتْوَى) .
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب، وتاج العروس ومتن اللغة والمعجم الوسيط مادة: " وقف "
(2) ابن عابدين 3 / 108، 109، ومسلم الثبوت 1 / 103،267
(3) مسلم الثبوت مع المستصفى 1 / 103، 104.
(4) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت بذيل المستصفى 1 / 267
(5) إرشاد الفحول ص100، 101، وشرح البدخشي مع حاشية الأسنوي 2 / 44 - 47
(6) ابن عابدين 4 / 424، وتبصرة الحكام 1 / 273، وبلغة السالك 4 / 319، ونهاية المحتاج 8 / 336، والمغني 9 / 235
(7) ابن عابدين 4 / 396، وجواهر الإكليل 2 / 245، 246، والقليوبي 4 / 332، وكشاف القناع 6 / 442
(8) القليوبي 4 / 332، ونهاية المحتاج 8 / 310، وكشاف القناع 6 / 442
(9) التاج والإكليل بهامش الحطاب 6 / 133
(10) ابن عابدين 4 / 4، وتبيين الحقائق للزيلعي 4 / 44، وفتح القدير 1 / 43
(11) البدائع 5 / 148، والدسوقي 3 / 10، ومغني المحتاج 2 / 15، والمغني مع الشرح 4 / 274
(12) المجموع النووي 1 / 48، 49
(13) مواهب الجليل للحطاب 1 / 32
الموسوعة الفقهية الكويتية: 176/ 14