التَّوَقُّف

التَّوَقُّف


الحديث أصول الفقه
عدم الاحتجاج بالحديث، أو العمل به، أو الحكم عليه . وشاهده قول الحافظ ابن حجر : "فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم (سيِّئ الحفظ، أو المختلط، أو المستور، أو المرسِل، أو المدلِّس )، رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودلّ ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول ". وقوله : "فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب : الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ، والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين . والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط ."
انظر : نزهة النظر لابن حجر، ص 79، 105-106، فتح المغيث للسخاوي، 1/88، 4/70

المعنى الاصطلاحي :


إِمْساكُ المُجْتَهِدِ عن التَّرْجِيْحِ في القَضايا الاجْتِهادِيَّةِ لِتَعارُضِ الأدِلَّةِ.

الشرح المختصر :


التَّوَقُّفُ فِي أُصولِ الفِقْهِ: هو امْتِناعُ المُجْتَهِدِ عن اخْتِيارِ قَوْلٍ مِن الأَقْوالِ في المَسْأَلَةِ الاجْتِهادِيَّةِ؛ لِتَعارُضِ الأَدِلَّةِ عِنْدَهُ، أو عَجْزِهِ عن التَّرْجِيْحِ بَيْنَها، أو خَفاءِ تلك الأَدِلَّةِ، ونحو ذلك، والتَّوَقُّفُ مِن كَمالِ العِلْمِ والتَّوَرُّعِ.

التعريف اللغوي :


التَّوَقُّفُ: الاِمْتِناعُ والإمْساكُ عن الشَّيْءِ، يُقال: تَوَقَّفَ عن المَشْيِ، أي: امْتَنَعَ وأَمْسَكَ عَنْهُ، وضِدُّه: الاسْتِمْرارُ والمُواصَلَةُ. وأَصْلُ التَّوَقُّفِ: التَلَبُّثُ، يُقال: تَوَقَّفْتُ على هذا الأَمْرِ، أَتَوَقَّفُ، تَوَقُّفاً، أيْ: تلَبَّثْتُ، ومِن مَعانِي التَّوَقُّفِ أيضاً: التَّثَبُّتُ والاِنْتِظارُ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّوَقُّفُ: الاِمْتِناعُ والإمْساكُ عن الشَّيْءِ، وضِدُّه: الاسْتِمْرار والمُواصَلَةُ. وأَصْلُه: التَلَبُّثُ.

إطلاقات المصطلح :


يرِد مُصْطلَح (تَوَقُّف) في أصول الفقه، باب: العُموم والخُصوص، وباب: دَلالات الأَلْفاظِ. ويُطْلَقُ في الفِقْهِ أيضاً في كتاب القضاء، باب: الدَّعاوَى والبَيِّناتِ، ويُراد بِه: عَدَمُ الحُكْمِ في قَضِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِتَعارُضِ الأَدِلَّةِ أو لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ. ويُطْلَق أيضاً في باب: نُكول الخَصْمِ، ويُراد به: الاِمْتِناع والإمْساك عن الشَّيْءِ.

جذر الكلمة :


وقف

المراجع :


جمهرة اللغة : (2/968) - الصحاح : (4/1440) - المستصفى : (ص 364) - شرح مختصر الروضة : (3/587) - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 75) -