التَّوْليَةُ

التَّوْليَةُ


الفقه
بيع المرء سلعته بالثمن الذي اشتراها به، من غير ربح، ولا خسارة . كمن اشترى سلعة بخمسين، فباعها بخمسين من غير ربح، ولا خسارة . ومن شواهده حديثه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " التَّوْلِيَةُ، وَالْإِقَالَةُ، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ . " عبد الرزاق :14257.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 6/125، روضة الطالبين للنووي، 3/525، والروض المربع للبهوتي، 2/91.
تعريفات أخرى :

  • من إطلاقاته جعل الحاكم فلاناً قاضياً، أو والياً على البلد .