القيوم
كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...
دوام الشيء، واسْتِقْرَاره، وَضبْطه . ومنه ثبوت النسب بعقد النكاح الصحيح .
دوام الشيء، واسْتِقْرَاره، وَضبْطه.
التَّعْرِيفُ:
1 - الثُّبُوتُ مَصْدَرُ ثَبَتَ الشَّيْءُ يَثْبُتُ ثَبَاتًا وَثُبُوتًا إِذَا دَامَ وَاسْتَقَرَّ فَهُوَ ثَابِتٌ.
وَثَبَتَ الأَْمْرُ صَحَّ، وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزِ وَالتَّضْعِيفِ، فَيُقَال: أَثْبَتَهُ وَثَبَّتَهُ، وَرَجُلٌ ثَبْتٌ أَيْ: مُتَثَبِّتٌ فِي أُمُورِهِ، وَرَجُلٌ ثَبَتٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً ضَابِطًا، وَالْجَمْعُ أَثْبَاتٌ.
وَيُقَال: ثَبَتَ فُلاَنٌ فِي الْمَكَانِ إِذَا أَقَامَ بِهِ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُهُ اصْطِلاَحًا عَنِ الدَّوَامِ وَالاِسْتِقْرَارِ وَالضَّبْطِ. وَمِنْهُ ثُبُوتُ النَّسَبِ مَثَلاً يُقْصَدُ بِهِ اسْتِقْرَارُ النَّسَبِ وَلُزُومُهُ عَلَى وَجْهٍ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ الشَّرْعِيَّةُ بِشُرُوطٍ خَاصَّةٍ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثُّبُوتِ:
ثُبُوتُ النَّسَبِ:
2 - ثُبُوتُ النَّسَبِ مِنْ آثَارِ عَقْدِ النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ ﵊ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (2) .
وَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِالإِْقْرَارِ بِهِ، وَبِاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ، وَبِالْبَيِّنَةِ (3) ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (نَسَبٌ، إِقْرَارٌ، اسْتِلْحَاقٌ) .
ثُبُوتُ الشَّهْرِ:
3 - يُعْتَمَدُ فِي ثُبُوتِ الشَّهْرِ فِي السَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ عَلَى أَمْرَيْنِ:
الأَْوَّل: رُؤْيَةُ الْهِلاَل. وَالثَّانِي: إِكْمَال عِدَّةِ الشَّهْرِ قَبْلَهُ ثَلاَثِينَ يَوْمًا، إِنْ غُمَّ الْهِلاَل فِي لَيْلَةِ الثَّلاَثِينَ مِنْهُ.
وَيُغَمُّ الْهِلاَل بِأَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مُغَيِّمَةً فِي آخِرِ الشَّهْرِ، أَوْ حَال دُونَ رُؤْيَتِهِ قَتَرٌ أَوْ غُبَارٌ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً فَلاَ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى إِكْمَال ثَلاَثِينَ، بَل تَارَةً يَثْبُتُ بِإِكْمَال الْعِدَّةِ إِذَا لَمْ يُرَ الْهِلاَل، وَتَارَةً يَثْبُتُ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَل لَيْلَةَ الثَّلاَثِينَ. (4)
وَتَثْبُتُ الرُّؤْيَةُ لَدَى الْحَاكِمِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، أَمَّا فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى اشْتِرَاطِ عَدْلَيْنِ، وَاكْتَفَى الْبَعْضُ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ. (5)
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ثُبُوتِ الشَّهْرِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحْكَامِ: كَوُجُوبِ صِيَامِ رَمَضَانَ بِثُبُوتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَالْفِطْرِ بِثُبُوتِ شَهْرِ شَوَّال، وَكَالْحَجِّ بِثُبُوتِ أَشْهُرِهِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: شَهْرُ رَمَضَانَ - شَهَادَةٌ - حَجٌّ.
ثُبُوتُ الْحُقُوقِ:
4 - ثُبُوتُ الْحُقُوقِ لأَِصْحَابِهَا شَرْعًا يَعْتَمِدُ عَلَى ثُبُوتِ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَدِلَّةٍ وَبَيِّنَاتٍ، سَوَاءٌ الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَال، أَوِ الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّفْسِ.
وَبَحَثَ الْفُقَهَاءُ ثُبُوتَهَا فِي أَبْوَابِ الدَّعَاوَى، وَالْبَيِّنَاتِ، وَالْقَضَاءِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالإِْقْرَارِ، وَالأَْيْمَانِ. وَتَقَدَّمَ تَفْصِيل أَحْكَامِهَا فِي مُصْطَلَحِ: (إِثْبَاتٌ) .
وَتُنْظَرُ أَحْكَامُهَا فِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
ثُبُوتُ الْحَدِيثِ:
5 - الْحَدِيثُ هُوَ الأَْصْل الثَّانِي مِنَ الأَْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَيُعْتَمَدُ فِي ثُبُوتِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُسْنَدًا، وَأَنْ يَتَّصِل إِسْنَادُهُ بِنَقْل الْعَدْل الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْل الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلاَ يَكُونَ شَاذًّا، وَلاَ مُعَلًّا. وَيَتَنَوَّعُ الْحَدِيثُ الثَّابِتُ الْمَقْبُول إِلَى الصَّحِيحِ بِنَفْسِهِ وَالصَّحِيحِ لِغَيْرِهِ، وَإِلَى الْحَسَنِ بِنَفْسِهِ وَالْحَسَنِ لِغَيْرِهِ. وَيَقْدَحُ فِي ثُبُوتِ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ مُعَلًّا.
وَأَسْبَابُ ضَعْفِ الْحَدِيثِ: الإِْرْسَال، وَالاِنْقِطَاعُ، وَالتَّدْلِيسُ، وَالشُّذُوذُ، وَالنَّكَارَةُ، وَالاِضْطِرَابُ، وَالَّتِي تَشْمَلُهَا أَنْوَاعُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ، وَالْمَوْضُوعِ.
وَمِنْ صِفَاتِ رَاوِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ الْمَقْبُول أَنْ يَكُونَ ثَبْتًا أَيْ عَدْلاً ضَابِطًا، وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعْدِيل مَا وُصِفَ بِأَفْعَل كَأَثْبَتَ النَّاسِ، أَوْ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ، وَيَلِي هَذِهِ الدَّرَجَةَ مَنْ وُصِفَ بِصِفَتَيْنِ كَقَوْلِهِمْ: ثَبْتٌ ثَبْتٌ، أَوْ ثِقَةٌ حَافِظٌ، أَوْ عَدْلٌ ضَابِطٌ، مِمَّا يُفِيدُ تَثَبُّتَهُ فِي النَّقْل وَضَبْطَهُ لِمَا تَلَقَّاهُ وَسَمِعَهُ مِنْ شُيُوخِهِ. (1)
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب مادة: " ثبت "
(2) حديث: " الولد للفراش " أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 127 ط السلفية) ومسلم (2 / 1030 - ط الحلبي) من حديث عائشة ﵂
(3) نهاية المحتاج 7 / 106، وبدائع الصنائع 7 / 228، والشرح الصغير 3 / 54، والمغني 5 / 200
(4) حاشية الدسوقي 1 / 519، وحاشية ابن عابدين 2 / 95
(5) المجموع 6 / 280
الموسوعة الفقهية الكويتية: 9/ 15