الثُّيُوبَةُ

الثُّيُوبَةُ


الفقه
زَوَال بكارَةِ المرأة بِالْوَطْءِ، وَلَوْ حَرَامًا . ومن أمثلته القول باعتبار المرأة ثيباً بوطئها، ولو من زنا . ومن شواهده حديثه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ ." مسلم :1690.
انظر : حاشية ابن عابدين، 5/4، الإنصاف للمرداوي، 5/93.