الظاهر
هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...
خُفٌّ من جلد غالباً يلبس فوق خف آخر لشدة البرد، أو لوقاية الآخر من الطين . يطلق على الموق . ومن أمثلته ما ذكر الفقهاء من المسح على الجرموق . وشاهده حديث بلال - رَضِيَ اللهُ عَنْه - عن الحارث بن معاوية، وسهيل بن أبي جندل أنهما سألا بلالا عن المسح، فقال : «امسحوا على الجرموق رفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم .
الـجُرْمُوقُ: جَوْرَبٌ صَغِيرٌ غَلِيظٌ لا ساقَ لَهُ، يُلْبَسُ فَوْقَ الـخُفِّ لِـحِفْظِهِ مِنَ الطِّينِ أو لِلْحِمايَةِ مِنَ البَرْدِ، ويَكونُ مِن الـجِلْدِ غالِباً، ويُقالُ لَهُ أيضاً: الـمُوقُ. وقِيلَ: الـجُرْمُوقُ خُفٌّ صَغِيرٌ مُطْلَقاً. والجَمْعُ: جَرامِيقٌ.
جرمق
ما يُلْبَسُ فَوْقَ الـخُفِّ حِمايَةً لَهُ مِن الطِّينِ ونَحْوِهِ.
الـجُرْمُوقُ: جَوْرَبٌ صَغِيرٌ غَلِيظٌ لا ساقَ لَهُ، يُلْبَسُ فَوْقَ الـخُفِّ لِـحِفْظِهِ مِنَ الطِّينِ أو لِلْحِمايَةِ مِنَ البَرْدِ، ويَكونُ مِن الـجِلْدِ غالِباً.
خُفٌّ من جلد غالباً يلبس فوق خف آخر لشدة البرد، أو لوقاية الآخر من الطين. يطلق على الموق.
* العين : (5/242)
* تهذيب اللغة : (9/286)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/601)
* مختار الصحاح : (ص 59)
* لسان العرب : (10/35)
* تاج العروس : (25/125)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 80)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 35)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 36)
* التعريفات الفقهية : (ص 70)
* القاموس الفقهي : (ص 60)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 162) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْجُرْمُوقُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالْمِيمِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ، أَوْ حِفْظِهِ مِنَ الطِّينِ وَغَيْرِهِ، وَيَكُونُ مِنَ الْجِلْدِ غَالِبًا، وَيُقَال لَهُ الْمُوقُ أَيْضًا، وَالْجَمْعُ جَرَامِيقُ (1) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا. وَقَدْ فَسَّرَهُ مَالِكٌ: بِأَنَّهُ جَوْرَبٌ مُجَلَّدٌ مِنْ تَحْتِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْخُفُّ:
2 - الْخُفُّ مَا يُلْبَسُ فِي الرِّجْل مِنْ جِلْدٍ رَقِيقٍ وَجَمْعُهُ أَخْفَافٌ. وَالْمُرَادُ بِهِ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ: هُوَ السَّاتِرُ لِلْكَعْبَيْنِ فَأَكْثَرُ مِنْ جِلْدٍ وَنَحْوِهِ (3) . ب - الْجَوْرَبُ، وَاللِّفَافَةُ:
3 - الْجَوْرَبُ مَا يُلْبَسُ فِي الرِّجْل تَحْتَ الْحِذَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِلْدِ. وَاللِّفَافَةُ كَذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِمَخِيطٍ (4) .
فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْخُفِّ وَالْجُرْمُوقِ وَالْجَوْرَبِ: أَنَّ الْخُفَّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مِنْ جِلْدٍ وَنَحْوِهِ، وَالْجُرْمُوقَ يَكُونُ مِنْ جِلْدٍ وَغَيْرِهِ، وَالْجَوْرَبَ لاَ يَكُونُ مِنْ جِلْدٍ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوْطِنُ الْبَحْثِ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجُرْمُوقَيْنِ إِذَا لُبِسَا وَحْدَهُمَا بِدُونِ خُفَّيْنِ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لُبِسَا فَوْقَ الْخُفَّيْنِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَدَى الْمَالِكِيَّةِ وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ. لِمَا رُوِيَ عَنْ بِلاَلٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ (5) . وَلأَِنَّ الْجُرْمُوقَ يُشَارِكُ الْخُفَّ فِي إِمْكَانِ قَطْعِ السَّفَرِ بِهِ، فَيُشَارِكُهُ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ، وَلِذَا شَارَكَهُ فِي حَالَةِ الاِنْفِرَادِ.
وَأَيْضًا الْجُرْمُوقُ فَوْقَ الْخُفِّ بِمَنْزِلَةِ خُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ وَذَا يَجُوزُ، فَكَذَا ذَلِكَ؛ وَلأَِنَّ شِدَّةَ الْبَرْدِ قَدْ تُحْوِجُ إِلَى لُبْسِهِ، وَفِي نَزْعِهِ عِنْدَ كُل وُضُوءٍ مَشَقَّةٌ.
وَقَال مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ لاَ يَمْسَحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ أَصْلاً. وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَا إِذَا لَبِسَهُمَا فَوْقَ الْخُفَّيْنِ (1) .
وَفِي شُرُوطِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (مَسْحٌ) وَمُصْطَلَحِ: (الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ) .
__________
(1) مختار الصحاح والمصباح المنير مادة: (جرم) .
(2) ابن عابدين 1 / 179، ومواهب الجليل 1 / 318، وروضة الطالبين 1 / 127، ونهاية المحتاج 1 / 205، والقليوبي 1 / 60، وكشاف القناع 1 / 111.
(3) مختار الصحاح مادة: (خفف) ، وابن عابدين 1 / 174 ط دار إحياء التراث العربي.
(4) لسان العرب.
(5) حديث بلال: " أن الرسول ﷺ كان يخرج. . . " أخرجه أبو داود (1 / 106 - 107 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والحاكم (1 / 170 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 144/ 15