الخَرْصُ

الخَرْصُ


الفقه أصول الفقه
التقدير، والحَزْر لِمَا على النخل، والكرم مِنَ التَّمْرِ، وَمِنَ الْعِنَبِ . ومن أمثلته مشروعية خرص النخل، والعنب . ومن شواهده عن سهل بن أبي حَثْمَة -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " إذا خرَّصتم، فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع . " أحمد : 15662.
انظر : الذخيرة للقرافي، 7/216، الأم للشافعي، 2/32، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 29/427.
هذا المصطلح مرادف لـ التقدير .

التعريف اللغوي :


القَوْلُ بِالظَّنِّ، تَقولُ: تَكَلَّمَ بِالخَرْصِ أَيْ بِالظَنِّ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْكَذِبِ، وَالخَرَّاصُ: الكَذَّابُ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ مَا لَا يَعْلَمُ، وَأَصْلُ الخَرْصِ: حَزْرُ الشَّيْءِ وَتَقْدِيرُهُ، يُقَالُ خَرَصْتُ النَّخْلَ أَخْرِصُهُ خَرْصًا إِذَا حَزَرْتَ ثَمَرَهُ وَقَدَّرْتُهُ، وَبَاعَهُ خَرْصا أَيْ تَقْدِيرًا مِنْ غَيْرِ وَزْنٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ اطْلاَقُ الخَرْصِ أَيْضًا فِي كِتابِ البُيوعِ فِي بَابِ الرِّبَا، وَبابِ الشَّرِكاتِ.

جذر الكلمة :


خرص

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 2/169 - لسان العرب : 7/21-24 - المصباح المنير : 1/228 - تحرير ألفاظ التنبيه : 112 - النهاية في غريب الحديث والأثر : 2/22-23 - مقاييس اللغة : 169/2 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص154 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص168 -