المليك
كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...
الثِّيَابُ المنسوجة من الصُوف، والإبريسم، والحرير . ومن أمثلته تحريم لباسه إن كان من الحرير على الرجال، لا النساء . يشهد له قول رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يقول : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز، والحرير -وذكر كلاما " أبو داود : 4039 وصححه الألباني .
الخَزُّ: ثَوْبٌ يُنْسَجُ مِن الصُّوفِ والحَرِيرِ، وقِيل: مِن الحَرِيرِ وَحْدَهُ. والخَزَّازُ هو بائِعُ الخَزِّ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مَأْخوذٌ مِن الخُزَزِ ، وهو: ذَكَرُ الأَرْنَبِ، ثمّ أُطْلِقَ على الثَّوْبِ المُتَّخَذِ مِن وَبَرِها لِنُعُومَتِهِ. وجَمْعُ الخَزِّ: أَخِزَّةٌ، وخِزّانٌ.
يَرِد مُصْطلَح (خَزّ) في الفقه عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الجَنائِزِ، باب: تَكْفِين المَيِّتِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: لِباس الإِحْرامِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: النَّفَقَة على الزَّوْجَةِ، وباب: الإِحْداد، وفي كتاب البَيْع، باب: بَيْع السَّلَمِ.
خزز
الثِّيَابُ المنسوجة من الصُوف، والإبريسم، والحرير.
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/500)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/28)
* القاموس المحيط : (ص 510)
* لسان العرب : (5/345)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 154)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 428)
* القاموس الفقهي : (ص 116)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/26)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 195)
* التعريفات الفقهية : (ص 86) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْخَزُّ مِنَ الثِّيَابِ مَا يُنْسَجُ مِنْ صُوفٍ وَإِبْرَيْسَمٍ (حَرِيرٍ) أَوْ إِبْرَيْسَمٍ وَحْدَهُ (1)
وَهُوَ فِي الأَْصْل مِنَ الْخُزَزِ وَهُوَ وَلَدُ الأَْرْنَبِ أَوِ الأَْرْنَبُ الذَّكَرُ، لِنُعُومَةِ وَبَرِهِ.
وَأَطْلَقَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَا سُدَاهُ حَرِيرٌ وَلُحْمَتُهُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ عَكْسُهُ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقَزُّ:
2 - الْقَزُّ مُعَرَّبٌ، وَهُوَ مَا يُعْمَل مِنْهُ الإِْبْرَيْسَمُ (الْحَرِيرُ) وَلِهَذَا قَالُوا: الْقَزُّ وَالإِْبْرَيْسَمُ مِثْل الْحِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ (3) . فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَزِّ، هُوَ أَنَّ الْقَزَّ أَصْل الْحَرِيرِ، وَالْخَزُّ يَكُونُ مُرَكَّبًا مِنَ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ، كَالصُّوفِ، وَالْقُطْنِ وَنَحْوِهِمَا. ب - الدِّيبَاجُ:
3 - الدِّيبَاجُ هُوَ مَا سُدَاهُ إِبْرَيْسَمٌ وَلُحْمَتُهُ إِبْرَيْسَمٌ، فَيَحْرُمُ لُبْسُهُ لِلرِّجَال مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ اتِّفَاقًا. وَلاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ بِسَائِرِ الْوُجُوهِ غَيْرِ اللُّبْسِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ كَالْحَنَفِيَّةِ، وَفِيهِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ تَفْصِيلٌ (4) وَيُنْظَرُ أَحْكَامُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَرِيرٌ، أَلْبِسَةٌ) .
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَزِّ:
4 - الْخَزُّ إِذَا كَانَ سُدَاهُ وَلُحْمَتُهُ كِلاَهُمَا مِنَ الْحَرِيرِ فَلاَ يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلرِّجَال فِي غَيْرِ حَالَةِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ اتِّفَاقًا، وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ مُطْلَقًا، لِمَا رَوَى حُذَيْفَةُ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ (5) وَقَوْلُهُ ﵊: أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا (6) (ر: حَرِيرٌ) .
أَمَّا إِذَا كَانَ مَنْسُوجًا مِنَ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ، كَمَا إِذَا كَانَ سُدَاهُ مِنْ إِبْرَيْسَمٍ وَلُحْمَتُهُ مِنَ الصُّوفِ أَوِ الْقُطْنِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِهِ لِلرِّجَال. قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ كَانَتْ نَفِيسَةً وَغَالِيَةً (7) . وَقَال أَحْمَدُ: أَمَّا الْخَزُّ فَقَدْ لَبِسَهُ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ ﷺ (8) . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ لَبِسُوا جِبَابَ الْخَزِّ (9) .
وَرُوِيَ عَنْ مُعْتَمِرٍ قَال سَمِعْتُ أَبِي قَال: (رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ) (10) كَمَا رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَزَّ (11) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لُبْسُهُ مَكْرُوهٌ يُؤْجَرُ عَلَى تَرْكِهِ وَلاَ يَأْثَمُ فِي فِعْلِهِ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الْمُشْتَبِهَاتِ الْمُتَكَافِئَةِ أَدِلَّةُ حِلِّهَا وَحُرْمَتِهَا الَّتِي قَال فِيهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ: فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (12) 5 - وَقَدْ فَصَّل الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةً عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بَيْنَ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ مِنَ الْحَرِيرِ فِي النَّسِيجِ، فَقَالُوا: الْمُرَكَّبُ مِنَ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ، إِنْ زَادَ وَزْنُ الْحَرِيرِ يَحْرُمُ لُبْسُهُ، وَيَحِل إِذَا كَانَ الأَْكْثَرُ غَيْرَ الْحَرِيرِ، وَكَذَا إِنِ اسْتَوَيَا، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: إِنَّمَا نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ قَزٍّ. (13) وَالْمُصْمَتُ الْخَالِصُ (14) .
وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَال ابْنُ عَقِيلٍ هُوَ الأَْشْبَهُ: التَّحْرِيمُ إِنِ اسْتَوَيَا.
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ لُبْسِهِ إِذَا كَانَتْ لُحْمَتُهُ غَيْرَ الْحَرِيرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَغْلُوبًا، أَمْ غَالِبًا، أَمْ مُسَاوِيًا؛ لأَِنَّ الثَّوْبَ إِنَّمَا يَصِيرُ ثَوْبًا بِالنَّسْجِ، وَالنَّسْجُ بِاللُّحْمَةِ فَكَانَتْ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ (15) . (ر: حَرِيرٌ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
6 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْخَزِّ فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ وَبَابِ اللُّبْسِ، وَبَعْضُهُمْ فِي بَحْثِ (الْعِدَّةِ) وَإِحْدَادِ الْمَرْأَةِ، وَفِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَغَيْرِهَا.
يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (حَرِيرٌ) .
__________
(1) المصباح المنير ومتن اللغة.
(2) ابن عابدين 5 / 227، والفتاوى الهندية 5 / 331، وحاشية الدسوقي 1 / 220، والزرقاني 1 / 182، وفتح الباري 10 / 271
(3) المصباح، وحاشية القليوبي 1 / 303، والفتاوى الهندية 5 / 331
(4) ابن عابدين 2 / 225، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 220، والقليوبي 1 / 303
(5) حديث: " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 554 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1637 - ط الحلبي) من حديث حذيفة بن اليمان.
(6) حديث: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ". أخرجه النسائي (8 / 161 - ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسي الأشعري، وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (1 / 53 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(7) المراجع السابقة وروضة الطالبين 2 / 68، والمغني 1 / 590 - 592
(8) مسائل الإمام أحمد 2 / 146
(9) المغني لابن قدامة 1 / 591
(10) فتح الباري 10 / 271
(11) المغني 1 / 591
(12) حاشية الدسوقي 1 / 220، والزرقاني 1 / 182 وحديث: " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ". أخرجه مسلم (3 / 1220 - ط الحلبي) من حديث النعمان بن بشير.
(13) حديث: " نهى عن الثوب المصمت من قز ". أخرجه أحمد (1 / 218 - ط الميمنية) والحاكم (4 / 192 - ط دائرة المعارف العثمانية) واللفظ لأحمد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(14) ابن عابدين 5 / 227، ومغني المحتاج 1 / 307، والمغني لابن قدامة 1 / 590، 591
(15) المراجع السابقة.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 114/ 19