الأَخْذ

الأَخْذ


الحديث أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


حِيازَةُ الشَّيْءِ والحُصُولُ عَلَيْهِ.

الشرح المختصر :


الأَخْذُ: قَبْضُ الشَيْءِ والاِسْتِيلاءُ عليه، وهو قِسْمانِ: 1- أَخْذٌ بِحَقٍّ، كَأَخْذِ الثَّمَنِ مُقابِلَ السِّلْعَةِ، وأَخْذِ المَهْرِ مُقابِلَ النِّكاحِ. 2- أَخْذٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، كالسَّرِقَةِ والغَصْبِ ونَحْوِ ذلك.

التعريف اللغوي :


الأَخْذُ: تَناوُلُ الشَّيْءِ والحُصولُ عليه، يُقال: أَخَذْتُ الشَّيْءَ، آخُذُهُ، أَخْذًا: إذا تَناوَلْتَهُ وحَصَلْتَ عليه، وضِدُّه: العَطاءُ والتَّسْلِيمُ. وأَصْلُه: حِيازَةُ الشَّيْءِ وجَمْعُهُ، تَقول: أَخَذَ المالَ، أي: جَمَعَهُ وحازَهُ لِنَفْسِهِ، فهو آخِذٌ، والمالُ مَأْخُوذٌ، ومِن معانِيهِ: القَبُولُ، كَقَولِهم: أَخَذَ بِالشَّيْءِ: إذا قَبِلَهُ. ومِنْها: المَنْعُ، كَقَوْلِهم: أَخَذَ على يَدِهِ: إذا مَنَعَهُ، ومِن مَعانِيه أيضًا: الشُّرُوعُ والبَدْءُ والقَبْضُ والالْتِزامُ والإِمْساكُ والتَّلَقِّي والمُجازاةُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الأَخْذُ: تَناوُلُ الشَّيْءِ والحُصولُ عليه، وضِدُّه: العَطاءُ والتَّسْلِيمُ، وأَصْلُه: حِيازَةُ الشَّيْءِ وجَمْعُهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (أَخْذ) في الفقه في عِدَّةِ مَواطِنَ، مِنْها: كتاب الزَّكاة، باب: شُروط إخراج الزَّكاة، وباب: خِيار العَيْبِ، وكتاب اللُّقَطَةِ والرَّهْنِ والوَدِيعَةِ والصُّلِحِ والشُّفْعَةِ والمَوارِيثِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: قِسْمَة الغَنيمَةِ، وكتاب النّكاحِ، باب: الصَّداق، وكتاب الحُدودِ، باب الدِّيات، وغَيْر ذلك مِن الأَبْوابِ. ويُطْلَق في كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وباب: آداب الاسْتِنْجاءِ، وكتاب الصَّلاة، باب: الأَذان، ويُراد بِه: تَناوُلُ الشَّيْءِ وإِمْساكُهُ. ويُطلَق في كتاب الصَّلاةِ، باب: خُطْبَة الجُمُعَةِ، وكتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ، ويُراد به: الشُّرُوعُ في الشَّيْءِ والانْطِلاقُ فيه. وفي كتاب الطَّهارَةِ، باب: سُنَن الفِطْرَةِ، وكتاب الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ، ويُراد به: الإِزالَةُ والقَطْعُ مِن الشَّيْءِ. وفي كتاب الجِهادِ، باب: حُكْم الأسْرَى، ويُراد بِه: الأَسْرُ والحَبْسُ. وفي كتاب القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى، ويُراد بِه: العُقُوبَةُ والتَّعْزِيرُ.

جذر الكلمة :


أَخَذَ

المراجع :


تهذيب اللغة : (7/216) - مقاييس اللغة : (1/69) - مختار الصحاح : (ص 14) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 43) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/104) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/232) - لسان العرب : (3/472) - تاج العروس : (9/363) -



يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح التَّحَمُّل

التَّحَمُّل

تلقي القرآن الكريم، أو الأحاديث عن الشيخ . وشاهده قول القسطلاني: "واعلم أن التحمل، والأخذ عن المشايخ أنواع منها السماع من لفظ الشيخ ." وقول ابن دقيق العيد : "فإذا فرغ من أهل مصره، فليرحل إلى غيرهم، ولا يتساهل في التحمُّل، والسماع ." ومن طُرُق التَّحَمُّل عند المحدثين : السَّمَاع مِنَ الشَّيْخ، والقِرَاءَة عَلَى الشَّيْخ، والإِجَازَة
انظر : الاقتراح لابن دقيق العيد، ص 39، تدريب الراوي للسيوطي، 1/26، الإتقان للسيوطي، 1/343، لطائف الإشارات للقسطلاني، ص :378